عرض مميز تحت عنوان حجز ما للمدين لدى الغير " أشخاصه،محله،إجراءاته،وآثاره" من إنجاز أبو القاسم الطيبي منتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية بالناظور

حجز ما للمدين لدى الغير





عـرض تحــــت عنــــوان : 
حجز ما للمدين لدى الغير
 ** أشخاصه, محله, إجراءاته, وآثاره**
إعـــداد السيد : أبو القاســم الطيبـــي
منتـــــدب قضائــــــي  بالمحكمــــــــة البتدائيــــــــة بالناظـــــــو
مقدمــــــــــــــــة :
 يميز الفقه في رابطة اللتزام بين عنصرين :عنصر المديونية وعنصر المسؤولية : فالمديونية هي رابطة بين الدائـن و المدين يجب على المدين بمقتضاها القيام بأداء معين. 
  أما المسؤولية فهي تمثل خضوع شخص أو أموال المدين لسلطة الدائن للحصول على هذا الداء. و الصل أن يقوم المدين بالوفاء اختيارا فإذا فعل، فهو يستجيب لعنصر المديونية في اللتزام، أما إذا .
امتنع فان الدائن يستعين بعنصر المسؤولية فيحصل على الداء رغما عن إرادة المدين و قد كان الدائن في العصور البدائية يتولى استيفاء دينه بنفسه اعتمادا على مبدأ النتقام الشخصي السائد في ذلك الوقت مما كان يؤدي إلى اقتتال الفراد و الجماعات للدفاع عن حقوقهم بحيث لم يكن الدائن .
يستوفي حقه إل إذا كان الطرف القوى و كذلك لدى الرومان فقد أتاح قانون اللواح الثنى عشر للدائن – بمقتضى دعوى “إلقاء اليد” – التدخل   يوما فإذا لم يقم المدين – أو غيره –60لوفاء دينه و ذلك بأن يأسر مدينه و يقيده بالسلسل و يدوم الحبس بالوفاء جاز للدائن قتله أو بيعه كرقيق، و قد أثار هذا النظام اضطرابا عنيفا في روما، فصدرت قوانين أخرى تخفف منه. كقانون “بوتيليا” ثم قانون “نيكسي” الذي أعطى للمدين إمكانية الخروج من الحبس بعد .
  تخليه عن جميع أمواله لفائدة الدائن أما في العصر الحديث فقد تدخل المشرع بقواعده المرة لينظم هذا الموضوع بحيث يوفر الحماية الكافية للطراف، فمن جهة الختصاص. ج|عل القضاء هو الوحيد الذي يجوز له التنفيذ جبرا على أموال المدين الممتنع عن الوفاء اختيارا. حيث أصبحت القاعدة أنه : ل يجوز لي شخص أن يقتضي حقه بيده.  دون شخصه – إل في حالت و من جهة المسؤولية عن الدين فقد أصبح التنفيذ يقع على أموال المدين قليلة – و كذلك من حيث الجـراءات، فقـــد وضــع المشـرع إجراءات تضمن حـق الدائـــن               .
  و تحمي المدين من تعسف الدائن – يجب اتباعها في التنفيذ الجبري  و إل كان باطل فالتنفيذ الجبري هو الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف القضاء، بناء على طلب دائن بيده سند .
مستوف لشروط خاصة بقصد استيفاء حقه الثابت في السند من المدين قهرا و التنفيذ الجبري اما ان يكون تنفيذا عينيا مباشرا و اما ان يكون تنفيذا غير مباشر أي عن طريق الحجز.   
التنفيـذ العينـي المباشــر   : الصل أن التزامات المدين تنفذ عينا فإذا تعذر ذلك لمانع مادي فان المحكمة تتولى تحديد تعويض يدفعه المدين للدائن. إل أنه إذا كان الوفاء عينا ممكنا و امتنع المدين عن ذلك فانه يتم استعمال القوة العمومية و مثاله
 : طرد ساكن، تسليم بضائع معينة متواجدة في السواق، إزالة بناء أو إقامته إل أن التنفيذ العيني في بعض الحيان يقضي تدخل مباشرا من المدين لكي يتم في هذه الحالة هناك وسيلتان يتم اتباعهما لقهر المدين على الوفاء عينا هما : 
الكراه البدني و التهديد المالي : 
-الكـــراه البدنــــي 1   : رأينا أنه كان الوسيلة الساسية في استيفاء الحقوق في المجتمعات البدائية و كذا لدى الرومان. أما بالنسبة للفقه السلمي فانه يميز بين حالتين : إذا كان المدين معسرا فانه هناك اتفاق على عدم جواز حبسه عمل بقوله تعالى ) فإذا كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة(. أما إذا كان المدين موسرا فان المر محل خلف بين اتجاهين  
تتمة في ملف pdf أسفله
زر الذهاب إلى الأعلى