إليكم زوارنا مجموعة من الملخصات المختصرة والمفيدة لمادة النشاط الإداري أرجوا أن تنال إعجابكم .
النشاط الإداري
1- مفهومه : هو مجموعة من القواعد والإجراءات التي تفرضها الإدارة على الأفراد سواء كانوا طبيعيين أو معنويين من اجل تنظيم الحياة الاجتماعية.
يصطلح عليه أيضا بالشرطة الإدارية أو البوليس الإداري والفرق بين المصطلحين هو ان الشرطة الإدارية مصطلح مزدوج المعنى , فيقصد به المفهوم المادي ويعني طبيعة النشاط الممارس من طرف الشرطة الإدارية, ويقصد به أيضا المفهوم العضوي –هيئة البوليس الإداري- .
بينما مصطلح الضبط الإداري يراد به معنى واحد وهو المعنى المادي فقط.
2- التمييز بين الضبط الإداري والضبط التشريعي.
الضبط الإداري: يتميز بكونه يصدر عن الإدارة في شكل قرارات انفرادية تقييد حريات الأفراد وغالبا ما يكون في الأماكن العامة .
الضبط التشريعي:يتكامل مع الضبط الإداري كونه يتم بواسطته .
الضبط القضائي: يقصد به الإجراءات التي تتخذها السلطة قصد التقصي عن الجرائم .
تستنتج أن الضبط الإداري والقضائي وجهان لعملة واحدة وهي الحفاظ على استمرارية الحياة الجماعية داخل دولة معينة.
3 أهداف الضبط الإداري.
أهداف تقليدية:
-الأمن العام – الصحة العامة- السكينة العامة
الأهداف الحديثة:
أعطى الاجتهاد القضائي مفهوما واسها للنظام العام حيث انه أصبح يشمل أيضا المحافظة على الآداب العامة واحترام الكرامة الإنسانة وحماية الأشخاص ضد أنفسهم.
4- انواع الضبط الإداري.
ا-الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص:
الضبط الإداري العام: هو الضبط الذي يسعى إلى الحفاظ على النظام العام بمدلولاته 3 الأمن العام, الصحة العامة, السكينة العامة.
الضبط الإداري الخاص:هو ما يقيمه المشرع بقوانين خاصة لتنظيم نشاط معين ويعهد به إلى سلطة إدارية خاصة قصد تحقيق أهداف محددة.
ب. الضبط الإداري الوطني والضبط الإداري المحلي:
الضبط الإداري الوطني: هو الذي يتصل نطاق اختصاصه على مستوى إقليم الدولة ككل ويمارسه رئيس الحكومة.
الضبط الإداري المحلي:ينحصر اختصاصه في الجهات والجماعات الترابية المختلفة للملكة حيث يمارس عامل العمالة والإقليم سلطة الضبط الإداري المحلي داخل العمالة , إما بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية فان سلطة الضبط مخولة لرؤساء تلك الجماعات.
5- تدابير النشاط الإداري.
يمكن تحديد تدابير النشاط الإداري في عنصرين:
1التدابير التنظيمية: تتمثل في إصدار قرارات او لوائح الضبط ويمكن تقسيمها الى قرارات عامة وقرارات فردية.
+أنواع التدابير التنظيمية:
-القرارات العامة:تسمى أيضا بقرارات الضبط وهي قواعد عامة ومجردة تهدف الى المحافظة على النظام العام مثل *مراقبة المواد الغذائية*.
-القرارات الفردية: هي قرارات تطبق على فرد بذاته وصفته كونها أوامر بالقيام بعمل معين أو النهي عن أعمال أخرى.
— الطابع الإلزامي لتدابير الضبط الإداري.
لتتمكن تدابير الضبط الإداري من الحفاظ على النظام العام فهي تضع عقوبات لمخالفيها سواء كانت عقوبات إدارية أو جنائية.
–أشكال التدابير التنظيمية.
1-الحضر:يقصد به أن تتضمن لوائح الضبط منع مزالة نشاط معين بشكل جزئي او كلي كمنع بناه مساكن للبغاء.
2-الإذن المسبق: يجب الحصول على ادن مسبق من جهة الإدارة قبل مزاولة النشاط.
3-الإخطار عن النشاط:يجب إخبار سلطة الضبط المختصة بمزاولة نشاط معين حتى تتمكن من اتخاذ جميع الإجراءات قصد حماية النظام العام.
4-تنظيم النشاط:معناه تقنين وتاطير مزاولة نشاط معين.
2التدابيرالمادية -استعمال القوة العمومية-.
بما أن اللجوء إلى القوة العمومية أكثر وسائل الضبط شدة وعنف كونها تعتمد على وسائل القوة والجزر مع ما يصاحب دلك من خطورة على حقوق الأفراد وحرياتهم لدلك تم تقييد اللجوء إلى القوة العمومية بشروط:
أ-حالة وجود نص قانوني خاص.
ب- حالة الضرورة.
6- خصائص الضبط الإداري.
-الصفة الوقائية:يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي.
-الصفة التقريرية:أحيانا تقدر الإدارة أن عملا ما سيكون خطرا على النظام العام يتعين عليها التدخل قبل وقوعه.
-الصفة السارية:تعتبر فكرة الضبط الإداري مظهرا من مظاهر سيادة الدولة داخل ترابها بهدف المحافظة على النظام العام.
-الصفة الانفرادية:ياخد الضبط الإداري في جميع حالاته شكل الإجراء الانفرادي لأي شكل أو أمر صدر من السلطة.
7- حدود سلطات الضبط الإداري.
لسلطات الضبط الإداري حدود حسب الظروف العادية والاستثنائية:
1-الظروف العادية:في الظروف العادية تخضع سلطة الضبط الإداري لمبدأ المشروعية أي الخضوع للقانون ودلك من خلال الاجتهاد القضائي الإداري ماجعل الموضوع يتمثل في العناصر التالية:
-الهدف:يحب على سلطات الضبط الإداري التقييد بالهدف الذي من اجله منحها إياه المشرع.
-السبب: يعني الظروف التي دفعت الإدارة إلى التدخل وإصدار قرارها.
-الوسيلة: يجب أن تكون الوسائل المستخدمة من طرف سلطات وهيئات الضبط الإداري مشروعة.
-الملائمة: يقصد بها إلا تلجأ سلطات الضبط الإداري إلى استخدام وسائل قاسية أو لا تتلاءم مع خطورة الظروف التي صدر فيها.
2-الظروف الاستثنائية:عندما تظهر ظروف استثنائية تهدد سلامة الدولة كالحرب والكوارث الطبيعية وتعجز الدولة عن توفير وحماية النظام العام واللجوء إلى القواعد المعمول بها في الظروف العادية يتطلب دلك إيجاد وسائل جديدة تختلف عن الوسائل العادية.
+يتدخل المشرع لتحديد ما ادا كان الظرف استثنائي أو لا عبر أسلوبين:
-الأسلوب الأول: أن يتم إصدار قوانين من طرف المشرع تقنن سلطات الإدارة في الظروف الاستثنائية.
-الأسلوب الثاني: يعتمد على وجود قوانين منظمة سلفا لمعالجة الظروف الاستثنائية قبل قيامها.
المرفق العــــــــــــــــــــــــــــــــام
1مفهوم المرفق العام:
تعدد مفاهيم المرفق العام بين مادي وعضوي وقانوني.
ا-المفهوم العضوي للمرفق العام:
يعني الجهاز العام المكلف بتسيير نشاط قصد تحقيق مصلحة عامة.
ب-المفهوم المادي للمرفق العام:
يقصد ب هان المرفق العام هو نشاط يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة تحت مراقبة الإدارة سواء كانت مراقبة مباشرة او غير مباشرة.
ت-المفهوم القانوني للمرفق العام:
هو دلك النشاط الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة حيث ترغب السلطة لأخضاعة إلى نظام قانوني متميز عن القانون الخاص الذي يحكم نشاط الأفراد.
-او بصيغة أخرى هو نشاط يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة ويكون خاضعا لنظام قانوني خاص أو استثنائي.
2- أركان المرفق العام.
أركان المرفق العام تتجلى في كونه نشاط منظم تحت إشراف سلطة عامة ل إشباع الحاجيات العامة قصد تحقيق المصلحة العامة.
+نشاط منظم: نشاط منظم يهدف إلى تحقيق هدف معين بوسائل قانونية ومادية يتم فيها اللجوء إلى امتيازات السلطة العامة.
+هيئة عامة أو سلطة عامة: المرفق العام نشاط يمارس من طرف الدولة أو من قبل أشخاص تابعين لها أو أشخاص آخرين تخت رقابتها.
+إشباع حاجيات عامة: الحاجيات ذات أهمية بالغة لدلك يجب على السلطات العانة تأمينها.
+تحقيق المصلحة العامة: الغرض الأساسي الذي من اجله وجد المرفق العام.
3- أنواع المرفق العام.
تقسم المرافق العامة حسب موضوع نشاطها والسلطة التقديرية للدولة في انتشائها وحسب نطاق اشتغالها.
1.المرافق العامة حسب نشاطها :
ا- المرافق العامة الإدارية:هي المرافق العامة التقليدية التي تديرها الدولة كونها صاحبة سلطة الأمر والنهي كما أنها تخضع من حيث المبدأ للقانون العام ولوسائله *الأمن. القضاء. الدفاع….*
ب-المرافق العمومية الاقتصادية ذات الصيغة التجارية الصناعية: هي مرافق تخضع لنظام قانوني مختلط من قانون عام وقانون خاص ويعتبر القانون الخاص هو الجانب الغالب فيها حيث يحكم نشاطها الذي يقوم على إشباع الحاجيات العامة.
ت-المرافق العامة النقابية والمهنية: تنظيم وتقنين بعض المهن الحرة كالهندسة والطب والمحاماة والصيدلة يبقى في إطار اختصاص الدولة باعتبارها الراعي الرسمي للمصلحة العامة.
ج- المرافق العامة الاجتماعية: هده المرافق العامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتخضع لمادة القانون الإداري والقانون العام, مثل الضمان الاجتماعي والمرافق العامة للمساعدة الاجتماعية…
2.تقسيم المرافق العامة بحسب سلطة الدولة في إنشائها:
منها المرافق العامة المجانية والمرافق العامة الغير مجانية . المجانية كالأمن والأجهزة المكلفة بإطفاء الحريق, والغير مجانية التي تشترط دفع رسوم للاستفادة منها.
ومنها ايضا المرافق العامة الاختيارية والمرافق العامة الإجبارية.
3.تقسيم المرافق العامة بحسب نطاق نشاطها. *الوطنية والجماعية*
-المرافق العامة الوطنية: يشمل نشاطها جميع التراب الوطني كالأمن والدفاع الوطني….
– المرافق العامة الجماعية: فهي المرافق العامة التي تهم مرتفقي سكان إقليم معين داخل الدولة.
4-المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة.
1.مبدأ استمرارية المرافق العامة.
يعتبر من المبادئ الأساسية والبديهة التي لا يحتاج تقريرها لنص شرعي لان طبيعة المرفق العام تستلزم ضمان سيرها ويترتب عن دلك عدة نتائج وهي:
+نظرية الظروف الطارئة:
تقوم هده النظرية على مجموعة من المبادئ الأساسية المتمثلة في :
-عدم توقع الأمور التي أدت إلى اختلال تنفيذ العقد.
-عدم مسؤولية المتعاقد والإدارة في حدوث هده الأمور.
-عدم استحالة تنفيذ الالتزام بسبب هده الأحداث الغير متوقعة.
-عدم إعفاء الملتزم من التزامه .
كون هدا الظروف الطارئة هي السبب في قلب التوازن المالي للمشروع.
+نظرية الموظف الفعلي أو الواقعي:
أساس هده النظرية يقوم على انه عندما تصدر من موظف فعلي تصرفات متعلقة بالمرفق العام سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية فهده الظروف تعتبر صحيحة من خلال فترة ممارستها رغم الخلل في مشروعيتها.
+استمرار المرفق العام وحق الإضراب:
ظاهريا يبدو لنا أن حق الإضراب يتعارض مبدئيا مع استمرارية المرفق العام الشيء الذي لا يوضح لنا علاقة الإضراب بمبدأ استمرارية المرفق العام.
+الاستقالة واستمرارية المرفق العام:
الاستقالة حق يجوز للموظف ممارسته في أي وقت لكن يجب أن تكون الاستقالة في إطار توافقي بين دوام سير المرفق العام وحق المواطن في مغادرة وظيفته.
2- مبدأ المساواة أمام المرفق العام.
يجب ان يؤدي المرفق العام خدماته للموظفين دون تمييز.
3- مبدأ قابلية نظام المرافق للتغيير.
بمعنى انه كلما ظهرت ظروف جديدة فان المرفق العام يجب أن يتكيف مع هدا الظروف من اجل تحسين جودة الخدمات.
5-آليات تدبير المرافق العامة.
1-المرافق العامة المدارة من طرف أشخاص القانون العام.
+الإدارة المباشرة أو الاستغلال المباشر:
هدا الأسلوب يقوم على أساس أن الدولة بنفسها أو إحدى السلطات المحلية هي التي تباشر بتدبير المرفق العام بواسطة أموالها وموظفيها بالإشارة إلى أن هده المرافق لا تتمتع بالشخصية القانونية المتميزة عن الهيئة المنظمة لها.
+المؤسسة العمومية: هي مرفق عام يدار من طرف أشخاص القانون العام ويتمتع بالشخصية المعنوية ولدلك أثار قانونية مهمة:
-الحق في قبول الهبات والوصايا وان يوفق عليها.
-أن يتابع قضايا عبر رفع الدعاوى عليه أمام القضاء.
-ان يكون طرفا في التعاقد.
-ان يكون متحملا للمسؤولية ادا أنتجت أضرار للغير .
-موظفوه هم موظفون عموميين إلا إنهم مستقلون عن موظفي الدولة.
وتنقسم المؤسسات العامة إلى قسمين:
-مؤسسات عمومية وطنية مثل المكتب الوطني للسكك الحديدية…
-مؤسسات عمومية جهوية مثل المؤسسات الجهوية للبناء…
-مؤسسات عمومية مشتركة.
+التدبير المستقل أو مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
موافق الدولة بصورة مستقلة هي مصالح الدولة الغير متمتعة بالشخصية المعنوية والتي تغطي بموارد ذاتية بعض نفقاتها غير المقتطعة من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة, ويتميز هدا المرفق بأسلوب الوكالة المباشرة ويتمثل في:
+تمتعه بالاستقلال المالي الجزئي الذي يتبعه استقلال إداري جزئي أو نسبي .
+كما يمكن ان ترصد لها اعتمادات التزام تطابق استثماراتها لعدة سنوات.
2- المرافق العامة المدارة من طرف أشخاص القانون الخاص.
في هدا المرافق نجد أسلوب الامتياز ,الاستئجار , الإنابة , مشاطرة الاستغلال , التدبير المفوض وشركة الاقتصاد المختلط.
-الامتياز: هو أسلوب يقوم على تعاقد الإدارة مع احد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة طبقا لشروط معينة ويحتوي هدا العقد على نوعين من البنود:
+بنود تعاقدية: وهي تلك التي تشمل الأعباء المالية بين المتعاقدين ومدة العقد ونهايته.
+بنود تنظيمية: تعمل على تنظيم المرفق العام وسيره بنظام وشروط الانتفاع بالخدمة التي يقدمها المرفق كالرسوم وطريقة تحصيلها.
-شركات الاقتصاد المختلط: تقوم على أساس اشتراك الدولة والخواص في إدارة مرفق عام اقتصادي .
كما تخضع للنصوص المنظمة للشركات المساهمة.
-الاستئجار:
لا يتكلف المستأجر بالقيام بالأشغال الأولى للانطلاقة كما هو الشأن بالنسبة للملتزم , ويتقاضى مقابل خدمته من المنتفعين ،
عقد الاستئجار يضع الشروط القانونية لتسيير المرفق العام ويتحمل مخاطر وخسائر المشروع.
القرارات الإداريــــــــــــــــــة
1-ماهية القرار الاداري.
القرار الاداري هو دالك القرار الصادر عن الإرادة المنفردة للإدارة بصفتها صاحبة السلطة العامة بمقتضى قوانين والمراسم والتي تهدف إلى إنشاء أو إلغاء أو تعديل احد المراكز القانونية قصد تحقيق المصلحة العامة.
2- خصائص القرار الاداري.
للقرار الاداري 3 خصائص أساسية:
-القرار الاداري يصدر عن الإدارة:حتى يكون القرار إداريا يجب أن يصدر عن الإدارة.
-القرار الاداري هو إفصاح عن إرادة منفردة وملزمة: يكون الإفصاح تصريحا أو إعلانيا ويكون أيضا ضمنيا من خلال سكوت الإدارة إلا أن المشرع أعطى الحق للمتضررين جراء هدا الإفصاح الضمني بالطعن فيه.
-القرار الاداري قرار ينشأ أثار قانونية: ينشئ 3 آثار أساسية.
1.الإنشاء: مثل قرار تعيين موظف.
2.التعديل: كقرار نقل موظف من مصلحة إلى أخرى .
3.الإلغاء: كصدور قرار بسحب رخصة معينة كرخصة السياقة مثلا.
3-أركان القرار الاداري.
وله 5 أركان هي:
+الاختصاص: القرار الاداري يجب أن يصدر من الشخص الاداري المختص وظيفيا بدلك وليس سواه.
ويتضمن ركن الاختصاص 4 عناصر:
-العنصر الشخصي : أي الشخص الذي لديه الحق في مباشرة عمل إداري معين .
-العنصر الموضوعي: يتمثل في تحديد نوعية الأعمال التي يجوز لعضو إداري القيام بها دون غيرها.
-العنصر المكاني: يعني تحديد النطاق الذي يمكن فيه للسلطة المعنية ممارسة اختصاصها .
-العنصر الزمني: يتمثل في تحديد المدة التي يمكن داخلها للسلطات المختصة أن تتخذ قراراتها.
+الشكل: يقصد به مجموعة الإجراءات المتسلسلة المتخذة من اجل إصداره, حيث ان هناك شكليات لابد من توفرها في أي قرار إداري كمصره وتاريخه وتوقيعه. كما يمكن ان يصدر بصيغة مكتوبة او شفويا وقد يكون صريحا أو ضمنيا .
+السبب: ويقصد به الدافع القانوني أو الواقعي الذي جعل الإدارة تتخذ بشأنه قرارا إداريا لمعالجة حالة معينة, كما ان المشرع الزم تعليل القرارات الإدارية باستثناء القرارات المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة.
+المحل: ويقصد به الأثر القانوني الناجم عن القرار الاداري بإحداث مركز قانوني جديد أو بتعديل مركز قائم من قبل أو بإلغائه.
+الغاية: وهي الهدف من إصداره ويحب أن تكون في خدمة النظام العام وتحقيق المصلحة العامة.
4- أنواع القرارات الإدارية.
1.القرارات الإدارية حسب مداها أو عموميتها: يمكن التمييز بين عمومية القرارات الإدارية بين القرارات الإدارية الفردية و القرارات الإدارية التنظيمية.
+القرارات الإدارية الفردية: وهي القرارات التي تصدر بشان شخص ميعن بصفته وذاته واسمه كقرار تعيين موظف مثلا.
+القرارات الإدارية التنظيمية : هي القرارات التي تصدرها الإدارة باعتبارها سلطة عامة والتي تخص عددا غير محدد من الأشخاص توجد في مراكز قانونية معينة.
-لتمييز بين القرارات الإدارية الفردية والتنظيمية يجب الإشارة إلى أن القرار الاداري الفردي ينتج أثره بمجرد إعلام الشخص المعني به , أما القرار التنظيمي فانه يسري على مجموعة من الأفراد انطلاقا من تاريخ نشره.
-وفيما يخص الطعن أو الدفع بعدم المشروعية فدلك بمكن في أي وقت بالنسبة للقرار التنظيمي اما القرار الإداري فالطعن مقيد بأجل 60 يوما التي يجوز الطن فيها ضد القرار.
2. القرارات الإدارية من حيث تكوينها.
من حيث تكوينها نميز بين:
+القرارات الإدارية البسيطة: التي تميز باستقلاليتها وسرعة انجازها كقرار نقل موظف من مصلحة إلى مصلحة.
+القرارات التنظيمية المركبة:وهي القرارات التي تتخذ عدة مراحل وتمر عبر عدة مساطر مختلفة كقرار نزع الملكية.
3. القرارات الإدارية من حيث أثارها وعلى الأفراد.
ينبغي التمييز بيين :
-القرارات الإدارية السارية على الأفراد المتميزة بطابعها الإلزامي.
-القرارات الإدارية المتعلقة بالإدارة وهو ما يعرف بإجراءات التنظيم الداخلي.
4.القرارات الإدارية من حيث رقابة القضاء.
يجب التمييز في هدا الإطار بين القرارات الإدارية العادية وأعمال السيادة:
-القرارات الإدارية العادية: هي القرارات السارية على الأفراد والصادرة من طرف الإدارة باعتبارها سلطة عامة وتنظيمية تهدف إلى تحقيق الضبط الاداري والمصلحة العامة.
-أما أعمال السيادة: فهي تلك القرارات الصادرة من طرف الإدارة والتي تتعلق بالعلاقات الخارجية وتتعلق بالعلاقة بين الحكومة والبرلمان.
5. القرارات الإدارية من حيث أثرها القانوني.
من حيث الأثر القانوني يجب تمييز بين:
-القرارات الإدارية المنشئة: هي التي تحدث اثر قانوني جديد كالترخيص لبناء منزل …
– القرارات الإدارية الكاشفة: وهي التي يقتصر أثرها بإثبات أو نفي حالة موجودة .
5- نفاد وتنفيذ القرارات الإدارية.
يكون القرار الاداري نافدا أي ساريا على الأشخاص فانه يمر إلى مرحلة التنفيذ حتى تظهر آثاره القانونية إلى حيز التطبيق.
1.نفاد القرار الاداري: بمجرد استيفاء أركان العقد فانه يصبح نافدا في حق الإدارة , إلا انه لا يطبق على الأفراد إلا بعد تاريخ العلم بإحدى الوسائل المعترف بها وهي :
-الإعلان: كتسليم نسخة من القرار إلى المعني بالمر مع الحصول على توقيع الاستلام.
-النشر: وهو وسيلة تكون عادة في حالة المراسيم والقرارات التنظيمية حيث يمكن اللجوء إلى وسيلة الإعلان.
– العلم اليقين: ويقصد به أي وسيلة أخرى يمكن أن تثبت أن المعني بالأمر قد علم بالقرار الاداري .
2.تنفيذ القرار الإداري: بعد صدور القرار الإداري ينتقل إلى مرحلة التنفيذ حيث يفترض فيه الصحة إلى أن يثبت العكس. ويحق للمعني بالأمر ادا رأى أن القرار فيه عيب شكلي او مادي التظلم إلى الإدارة الشيء الذي يسمى بالتظلم الإداري , أي يطعن في القرار بالإلغاء . لكن كان القرار صحيحا وامتنع الأفراد عن تنفيذه فإنهم يتعرضون للجزاءات الجنائية .
6- زوال القرار الإداري.
يقصد بزوال القرار الإداري انتهاء الآثار القانونية المتربة عليه ويكون دالك في 3 حالات:
1الالغاء:معناه وضع حد للآثار القانونية المترتبة على القرار الإداري بالنسبة للمستقبل انطلاقا من تاريخ إقدام الإدارة على هدا الإجراء , وتبقى الآثار القانونية سارية المفعول بالنسبة للفترة السابقة.
الإلغاء قد يشمل القرار بأكمله وقد يشمل جزء منه, وتستطيع الإدارة في أي وقت أن تلغي قرارها التنظيمي لان هده القرارات تخضع لقاعدة التعديل والتغيير حسب ظروف المصلحة العامة. بخلاف القرارات الفردية التي لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها متى صدرت سليمة لان السلطة تكون مقيدة أمام هده القرارات كونها تتعلق بحقوق فردية. اما في حالة كان القرار معيبا أي قابلا للطعن فانه يجوز للإدارة إلغاءه خلال الفترة المحدد لدالك.
2.السحب: ويقصد به زوال كافة الآثار القانونية للقرار الإداري سواء في الماضي والمستقبل.
-لا تستطيع الإدارة أن تسحب قرار ادري مشروع لأنه يكون قد أنتج حقوق فردية مكتسبة احتراما لعدم رجعية القرارات الإدارية . عكس القرارات الإدارية الفردية الغير مشروعة التي يجوز للإدارة سحبها خلال المدة المحددة للطعن فيها بالإلغاء.
3.القرار المضاد: هو قرار إداري ينصب على قرار إداري سليم فيحدث فيه تعديلا لبعض بنوده أو تغيير كلي له ويكون أثره القانوني موجها فقط للمستقبل. كما انه يمكن أن يكون على مجرد إعدام القرار الإداري الفردي السليم مستقبلا سواء جزئيا او كليا . كالقرار الصادر بإلغاء ترخيص ممنوح لأحد الأفراد.
العقـــــــــود الاداريــــــــــــــــة
1-تعريف العقود الإدارية.
هي تلك الاتفاقيات التي تبرمها الادارة باعتبارها سلطة عامة مع الاشخاص الطبيعية أو الاعتبارية من اجل القيام بعمل معين يحقق المنفعة العامة.
2-معايير تمييز العقود الإدارية.
يمكن تلخيص معايير تمييز العقود الإدارية في 3 عناصر:
-أن يكون احد اطر في العقد شخصا معنويا عاما.
حتى يكون العقد إداريا يحب أن يكون احد طرفيه من أشخاص القانون العام ويهدف إلى تحقيق المنفعة العامة.
-أن يكون العقد متعلقا بتسيير مرفق عام أو تحقيق منفعة عامة.
الغاية أن يكون موضوع العقد الإداري ذا صلة بالمرفق العام على أساس تحقيق المصلحة العامة .
-أن تلجأ الإدارة إلى استخدام وسائل القانون العام في العقد.
أثبتت الممارسة القانونية الإدارية أن استخدام وسائل القانون العام في العقد يتمثل أساسا في :
+الشروط التي تحتوي على امتيازات الإدارة لا يمكن أن يتمتع بها المتعاقد الأخر.
+الشروط الغير مألوفة التي تخول للمتعاقد مع الإدارة سلطات استثنائية في مواجهة الغير.
+الإحالة على دفاتر شروط معينة.
+شرط جعل الاختصاص للقضاء الإداري.
3-أنواع العقود الإدارية.
يمكن تقسيم العقود إلى عقود إدارية بطبعتها وعقود إدارية بنص القانون.
+عقود إدارية بطبيعتها:هي تلك العقود التي لا يورد بشأنها نص قانوني صريح يقضي باعتبارها عقودا إدارية ومن اجل توصيفها يتطلب الأمر البحث في طبيعتها من خلال توفير كافة شروط العقد الإداري ويسميها الفقهاء العقود الإدارية غير المسماة.
+العقود الإدارية بنص القانون:هي تلك العقود التي ينص القانون صراحة على أنها عقود إدارية بشكل واضح ومحدد ويطلق عليها الفقهاء اسم العقود الإدارية المسماة وهي :
-عقد الامتياز.
-عقد التدبير المفوض.
-عقد الإشغال العمومية.
-عقد التوريد.
-عقد النقل.
-عقد تقديم المعاونة.
-عقد القرض العام: عقد من خلاله يقوم احد الافراد أو البنوك أو الشركات الخاصة بإقراض مبلغ معين لأحد أشخاص القانون العام مع تعهد هدا الخير بتسديده في موعد محدد أو بنظام معين.
-عقد تقديم الخدمات: عقد بمقتضاه يلتزم احد الافراد أو إحدى الشركات الخاصة بتقديم خدمات معينة مقابل اجر محدد يتفق عليه في العقد كالإشراف الفني على مشروع معين.
أنظر أيضا
القانون_الاداري:
يعرف القانون الاداري بانه قانون الادارة العمومية تنظيما و عملا و مراقبة؛ بمعنى المواضيع التي يهتم بها القانون الاداري هي التنظيم الاداري و النشاط الاداري، و الادارة لها وسائل تمكنها من اصدار قرارات للحفاظ على مصلحة الوطن و الافراد و بالتالي اذ كان للتنظيم الاداري قانونه الخاص.
=>القانون الذي يحكم القانون الإداري هو القانون التنظيمي.
للعمل الادري مجموعة من النصوص القانونية، و المقصود بالعمل الاداري اي النشاط الاداري هو الوظيفة العمومية التي يمارسها اشخاص القانون العام فالوظيفة تحدد اذن بهدفها و مضمونها فالوظيفة العمومية تسعى الى تحقيق المصلحة العامة كقاعدة اساسية ينطلق منها كل الاشخاص الاعتبارين (الأشخاص الإعتباريين هم الأشخاص المعنويين) في ما يقوم به من وظائف.
و لعل هذا ما يميز النشاط الاداري عن النشاط الخاص و ذلك ان الوقت الذي سعى فيه النشاط الخاص الى تحقيق المصلحة الذاتية(الخاصة) للقائمين عليه فان النشاط الاداري لا غاية له الا تحقيق المصلحة العامة لعل هذا الهدف العام للوظيفة الادارية هو الذي يفسر السبب للاعتراف لأشخاص القانون العام و الادارة بصفة خاصة الذي يمارسون هذه الوظيفة بامتيازات السلطة العامة؛ (سلطة تقديرية/التنفيد/نزع الملكية المباشرة) التي تعطي الحق للإدارة إصدار القرارات بصفة فردية و المخاطبين بقراراتها و ملزمين بتنفديها و كما يمكنها تعديل العقد و كما ان هذه السلطة العامة يأطرها القانون لان الإدارة مجبرة بتعليل قرار فسخ العقد بدون اللجوء الى القضاء مع تفسير اسباب هذا الفسخ التي لا يتمتع بها اشخاص القانون الخاص في ممارستهم لنشاطهم اما من ناحية المضمون فالوظيفة الادارية لا تسعى الى تحقيق المصلحة الخاصة بل المصلحة العامة الذي يخول لها مجموعة من الامتيازات.
من هنا تمارس السلطة الادارية وظيفة تعرف بالضبط الاداري او ما يعرف بالشرطة الادارية كما تمارس السلطة الادارية وظيفة اخرى من خلال تقديم خدمات انطلاقا من المرافق العمومية المرصودة لذلك؛
الادارة لا تقدم خدمات خاصة بل خدمات عامة التي نص عليها الدستور في الفصل 175 و هذه الخدمات العامة قد تكون امنية قضائية صحية تفرض على السلطة الادارية اتخاد إجراءات وقائية التي تقر من خلالها الامن دون اضطراب الامن النظام العام.
من هنا تمتاز الوظيفة الادارية عن الممارسة بأساليبها ووسائلها التي تتميز عن ممارسة اساليب النشاط الخاص و عليه يمكن القول النشاط الاداري هو ذلك النسق المتكامل الذي يظهر شكليه الضبطي و الخدماتي
تقوم الادارة بتخصيص ثلاث وسائل متنوعة:
الوسائل_القانونية: تتمثل في القرارات الادارية و العقود الادارية و هما الوسيلتين التي تعبر من خلالهما السلطة الادارية عن ممارسة وظائفها.
الوسائل_البشرية: تتمثل في طائفة من الموظفين و المستخدمين و الاعوان و من خلال هذه الطائفة تمارس السلطة الادارية وظائفها.
الوسائل_المالية: تتمثل في الاموال و العقارات و مختلف الاملاك.
الوسائل التي تكون في ملكية الدولة لا يحق الحجز عليها الا ان هناك حالة اذ قام رئيس بإصدار قرار تضرر منه احد المواطنين و اصدر قرار بشأن تعويضه و تماطل الرئيس في أداء هذا التعويض هناك اموال مرصدة لهذا الغرض تحجز بالرغم من ملكية الدولة.
و ما يميز هذه الوسائل المذكورة أعلاه مقارنة مع الوسائل المعتمدة في مجال العلاقات القائمة بين الخواص و أنها تقوم على ما يلي:
اولا بالنسبة الوسائل القانونية تتميز بمجموعة من الامتيازات الغير مؤلفة في المجال الخاص انها تتدخل في كافة النشاط الاداري فالسلطة الادارية تصدر قرارات بإرادتها المنفردة و تتغير طبقا لمراكز الافراد القانونية في تعديل و انشاء و الغاء العقود و الاهم في قرارات الادارة لا تعتد بآراء المخاطبين بها و لا تعبئ لقبولهم او رفضهم وكذلك تنفذ قراراتها جبارا دون اللجوء الى القضاء و بالاستعانة بالقوات العمومية و كما للإدارة الحق في تعديل الى الغاء اي عقد بارادتها المنفردة، الخروج عن الاصل في القانون الخاص حيث يتم فسخ العقد برضى طرفي العقد كما ان السلطة الادارية الحق في توقيع الجزاء من جنبها على المتعاقدين معها المخلين بالتزاماتهم.
بالنسبة للوسائل البشرية يخضعون لنظامهم الخاص حسب أصنافهم.
الوسائل المادية تتمتع اموال السلطة الادارية بمجموعة من الامتيازات ينص عليها القانون الاداري ذلك انه لا يجر الحجز عليها او تملكها بالتقادم او التصرف فيها و كما تمتاز ايضا ان لها حق نزع الملكية اي عقار تحويله من ملك خاص الى ملك عام و ذلك من اجل المنفعة العامة فضلا عن استيلائها المؤقت على العقارات من اجل المنفعة العامة .
الشرطة الادارية:
تحتل الشرطة الادارية في القانون الاداري مكانة مهمة إد عن طريقها تتدخل الادارة في القضايا التي تهم حماية المواطنين و حرياتهم و اما من اجل ضمانها او توسيعها او الحذ منها أو كسائر الانشطة الادارية، تهدف الشرطة الادارية الى تحقيق الصالح العام و ارساء الشرعية في نطاق احترام دولة الحق و القانون و تدعيم اسسها الشرعية و تأكيد مشروعية المسؤولين بها و لإعطاء نظرة عامة و متكاملة عن الشرطة الادارية سنقوم بتداولها من خلال:
1-مفهوم الشرطة الادارية و اهدفها؛
2-انواع الشرطة الادارية؛
3-وسائل الشرطة الادارية؛
4-حدود الشرطة الادارية.
- مفهوم الشرطة الادارية :
عندما نقول أن القانونالإداري يتبع المواطن من لحظة ميلاه إلى حين وفاته فإن تطبيق الشرطة الإدارية هو الذي يتكلف بهذا الحضور الدائم وهذا التطبيق يتجلى لنا في تعريف الشرطة الإدارية بأنها مجموعة نشاطات الادارة التي تكمن في اتخاد الإجراءات التنظيمية و الفردية من اجل الحفاظ على النظام العام بمدلولاته؛
الامن العام و السكينة العامة و الصحة العامة و ثم الآداب و الاخلاق العامة.
أهداف الشرطة الإدارية :
الأمن العام-الصحة العامة-السكينة العامة…
إلا أن القضاء الفرنسي وسع من أهداف الشرطة الإدارية وأضاف لنا الآداب ولأخلاق العامة إلى عناصر النظام العام، وأجاز لهيئة الشرطة الإدارية التدخل لحماية الآداب العامة خاصة في مجال عرض المصنفات الفنية إذا كان من شأنها الإخلال بالنظام العام.
الامن العام: الحفاظ على المواطنين في ارواحهم و ممتلكاتهم من الضرر المحتمل قد يصيبهم من الغير او نتيجة الحوادث الطبيعية.
السكينة العامة: يقصد بها توفير الراحة و الهدوء للمواطنين لممارسة انشطتهم العادية و منع مظاهر الازعاج داخل مناطق سكينة و كذلك في الطرق العمومية والتجمعات السكنية.
الصحة العامة: وذلك من خلال اتخاذ الاجراءات و التدابير الوقائية والعلاجية في نفس الوقت لحماية المواطنين من المخاطر و الأوبئة و الاعراض التي تهدد صحة الافراد من خلال مراقبة المطاعم و اماكن التخزين والمجازر…
الآداب و الاخلاق العامة: تعمل السلطات الإدارية على المحافظة على الآداب العامة باتخاذها للإجراءات والتدابير في إطار الاختصاصات التي يسمح بها القانون.
- التمييز بين الشرطة الإدارية والشرطة و القضائية:
تسعى الشرطة الإدارية إلى وقاية المواطنين من الأضرار المحتملة التي قد تصيبهم من جراء الإخلال بالنظام العام،
أما الشرطة القضائية فلها مهمة علاجية؛ التحري والبحث عن المجرمين… التي وقعت بالفعل من خلال البحث عن المجرمين أو تقنينهم للعدالة لكن بالرغم من ذلك فهناك تداخل بين الاشخاص المقيمين على الشرطه الاداريه و الشرطه القضائيه فشرطي في مفترق الطرق له مهام الشرطه الاداريه في الحمايه من حوادث السير وتسهيل حركية المرور ولكن في حالة ارتكاب المخالفه تنتقل مهمته الى مهمة زجرية ومما يزيد صعوبة التمييز بين الشرطه الاداريه والشرطه القضائيه فإن المشرع يسند بعض المهام التي قد تندرج ضمن الأعمال القضائية، فقانون المسطرة الجنائية يتحدث في الماده 27 يخول لموظفي وأعوان الإدارة والمرافق العموميه ممارسه مهام الشرطه القضائيه بموجب نصوص خاصة، كذلك قانون المسطره المدنيه في الفصل 25 يعتبر رجال السلطة عونا للسلطة القضائية.
- أنواع الشرطة الإدارية:
الشرطه الاداريه من حيث الإختصاص / من حيث النطاق الجغرافي:
- 1– الشرطه الاداريه من حيث الاختصاص:
تنقسم إلى شرطة إدارية عامة ثم إلى شرطة إدارية خاصة:
الشرطه الاداريه العامه: تهدف الى المحافظه على النظام العام بصفه عامه سواء على مستوى الدوله أو الجماعات الترابية أي أن مجالها عام وغير محدد في موضوع معين.
الشرطه الاداريه الخاصه: تهدف الشرطه الخاصه الى الحفاظ على عنصر من عناصر النظام العام أو المحافظه على النظام العام في مجالين؛ مجال المرور و مجال الصحه والنقل العمومي و مجال البيئه.
- 2– الشرطه الاداريه من حيث النطاق الجغرافي:
هناك شرطة إدارية وطنية وشرطة إدارية محلية:
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ : ﻳﺸﻤﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻜﻞ ﻭﻳﻤﺎﺭﺳﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻮﻥ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ.
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ : ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﺎﻟﺠﻬﺔ ﻣﺜﻼ ﻭﻳﻤﺎﺭﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﻠﻴﻢ ﻭﻛﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﻳﻤﺎﺭﺳﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺎﺷﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩ ﻛﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻪ.
الشرطه الاداريه على الصعيد الوطني:
يلاحظ عموما أن الدستور لا يسند للوزراء سلطة تنظيمية عامة على غرار ما يتوفر عليه رئيس الحكومة وبالتالي لا يمكنهم ممارسه مهام الشرطه الاداريه العامه الا أن النصوص التشريعيه فتسند اليهم صلاحيه ممارسة مهام الشرطه الاداريه الخاصه، كل في مجال اختصاصه.
الشرطه الاداريه على الصعيد المحلي:
يمارس هذا النوع من الشرطه الاداريه كل من الأجهزة اللامركزية المنتخبة والسلطة الاداريه المحليه.
- اختصاصات السلطات المنتخبة في مجال الشرطه الاداريه:
يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحية الشرطه الإدارية المحلية كما حددتها الماده 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في ميادين الوقاية الصحية والنظام والسكينه العموميه وسلامة المرور وذلك عن طريق اتخاد القرارات التنظيمية أو بواسطة تدابير الشرطة الفردية تتمثل في حالات الإذن-الامر المنع، ويضطلع على الخصوص رئيس المجلس الجماعي على الإختصاصات التاليه:
*ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺷﺮﻭﻁ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺗﻄﻬﻴﺮ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺯﺟﺮ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ؛
*ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﺠﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻵﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻘﻮﻁ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛
* ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛
*ﻣﻨﺢ ﺭﺧﺺ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺰﻋﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛
*ﻣﻨﺢ ﺭﺧﺺ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛
*ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ؛
*ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺤﻼﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﻟﺔ ﻭﻣﺤﻼﺕ ﺍﻟﺤﻼﻗﺔ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻄﻮﺭ، ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻞ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺗﺨﺰﻥ ﺃﻭ ﺗﺒﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻄﻴﺮﺓ؛
- ب–اختصاصات السلطة المحلية في مجال الشرطة الإدارية:
تتكون السلطة المحلية من الوالي أو عامل العمالة أو من ينوب عنه.
المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات أنه يمارس ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮﻝ ﺑﺤﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ:
*ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ؛
*ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ؛
*ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺸﻐﻞ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛
*ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺭﺧﺺ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺴﺎﺋﻘﻲ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ؛
*ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ؛
*ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺍﺕ ﻭﺗﺮﻭﻳﺠﻬﺎ ﻭﺣﻤﻠﻬﺎ ﻭﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ؛
*ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ؛
*ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺮﻱ؛
*ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ؛
*ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺛﻤﺎﻥ؛
*ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺰﻭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻜﺤﻮﻝ؛
*ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ؛
*ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ؛
*ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﺏ.
الوسائل الماديه:
1-حالة وجود قانوني: تلجأ سلطات الشرطة الإدارية إلى التنفيد الجبري في حالة وجود نص قانوني يخول لها ذلك، فالقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات سمح للرئيس الجماعي باستعمال القوه العموميه اثناء ممارسة سلطاته في مجال الضبط الإداري، فالمادة 108 تنص على انه “يجوز للرئيس ان يطلب عند الاقتضاء من عامل العمالة او الاقليم إستخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به قصد ضمان احترام قراراته ومقررات المجلس”.
2-حالة الضرورة والإستعجال: قد تواجه سلطات الشرطه الاداريه ظروفا طارئه ومستعجلة تستوجب اللجوء الى التنفيذ الجبري دفعا لكل خطر قد يصيب الأفراد مثال ذلك؛ حدوث كوارث طبيعيه أو وقوف السيارات في الطرق العمومية بشكل غير قانوني فهذه الاحداث تجعل السلطات الاداريه تتدخل وتتخد جميع الإجراءات بما في ذلك أسلوب التنفيد الجبري، وقد حدد القضاء الشروط الواجب توفرها لقيام حالة الضرورة التي تبرر اللجوء الى التنفيذ الجبري وتتمثل في:
تشكل الشرطه الاداريه قيدا على الافراد بهدف الحفاظ على النظام العام وحتى لا تكون هذه الحريات تحت رحمة سلطات الضبط الإداري كان لزاما خضوع أعمال سلطات الشرطه الاداريه لرقابة القضاء الاداري ولا شك أن الرقابه القضائيه تشكل ضمانة أساسية لإحترام مبدأ المشروعيه و تمارس هذه الرقابه في اطار ما يسمى بدعوى الالغاء بسبب تجاوز السلطه.
1- دعوى الالغاء: هي دعوى يقيمها الفرد المتضرر من القرار الاداري السلطه العليا امام القضاء الإداري بغية إلغائه في اطار الماده 20 من القانون 90.41 المحدث بموجبه المحاكم الاداريه والذي ينص على أنه “ﻛﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﻟﻌﻴﺐ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺃﻭ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ”.
2- دعوى التعويض: تهدف دعوى التعويض الى الحكم على سلطات الضبط الاداري بتعويض الاضرار التي لحقت المواطنين في اطار قواعدها المسؤوليه الاداريه التي أرساها الفصلين 79 و 80 من ق.ل.ع؛ فالفصل 79 ينص على أن “ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ المصلحية ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ”، وأما الفصل 80 الذي ينص على أن “ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﻟﻴﺴﻬﻢ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ . ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ، ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ” كما تنص المادة 08 من القانون 91.40 “ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ”.
- القرارات الإدارية:
ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ:
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻫﻮ ذاﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ العامة.
=>هو تصرف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼّﺔ بإﺭﺍﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ، ﻭﺗﺘﺮﺗّﺐ عليه ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
عناصر القرار الإداري:
1-تصرف قانوني؛
2-صدوره عن سلطة مختصة؛
3-يعتبر تصرفا إنفراديا؛
4-نافذ ونهائي.
هل تعتبر القوانين قرارات إدارية؟
-لا تعد القوانين قرارات لعدم اتصافها بالصفات الإدارية، لأنها لا تصدر عن سلطة إدارية بل أنها تصدر عن السلطة التشريعية .
السلطة التشريعية:
الأعمال التشريعية: لاتعد قرارات (هي قوانين صادرة عن السلطة التشريعية).
الأعمال البرلمانية: تعتبر قرارات إدارية، مثل قرار صادر عن رئيس مجلس النواب متعلق بتأديب موظف داخل المجلس.
==>القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية فيما يتعلق بالأعمال البرلمانية تعتبر قرارات إدارية يمكن الطعن فيها بالإلغاء وذلك في حكم امتلاك مجلسي البرلمان لجهاز إداري موضوع تحت تصرفها.
السلطة القضائية:
هي مجموعة الأحكام الصادرة عن المحاكم لا تعد قرارات إدارية.
=>القرارات الصادرة عن السلطة القضائية لا تعتبر قرارات إدارية.
النيابة العامة: بعض القرارات الصادرة عن النيابة العامة هي إدارية، مثل تفتيش السجون…
رؤساء المحاكم: الوضعية المتعلقة بالموظفين (قرارات إدارية تقبل الطعن مثل العزل، التأديب… ).
المجلس الأعلى للقضاء: النظر في الوضعية الفردية للقضاة.تعتبر القرارات الصادرة عنها قابلة للطعن أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة (الفصل 114 من الدستور).
القرارات الملكية:القرارات الصادرة عن المؤسسة الملكية لا تعتبر قرارات إدارية، وأن قرارات المؤسسة الملكية غير قابلة للطعن، تقبل الإستعطاف فقط.
قرارات المحافظ العقاري:قرارات المحافظ العقاري نهائية لا تقبل الطعن قبل دستور 2011 لا تعتبر قرارات المحافظ العقاري إدارية.
بعد دستور 2011 ستعرف هذه المسألة تطورا بالحكم الذي دشنته المحكمة الإدارية بقبول الطعن في قرارات التحفيظ العقاري، وذلك بمناسبة حكمها الناجي الصادرة في 31 مارس 2013 حيث اعتبرت المحكمة أن المقصودة من المنع المنصوص عليه في الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري يقتصر على الطعن القضائي العادي ولا ينطبق الطعن القضاء الإداري الغير القابل للتحصين مطلقا.
- أركان القرار الإداري:
يقوم القرار الإداري على خمسة أركان وهي:
-الأركان الخارجية :
-الإختصاص.
-الشكل.
-الأركان الداخلية :
-المحل.
-السبب.
-الغاية.
يعرف الإختاص عموما بأنه صلاحية السلطة الإدارية موضوعيا ومكانيا وزمانيا للتعبير عن إرادتها وبعبارة أخرى القدرة القانونية على اتخاذ القرار (الأهلية القانونية) وعليه لا يتخذ القرار الإداري إلا من قبل السلطة المختصة والمؤهلة من قبل المشرع، وتبعا لذلك سنتناول مسألة الإختصاص من خلال:
– مصار الإختصاص.
– نقل الإختصاص.
-عناصر الإختصاص.
- مصادر الإختصاص:
الدستور: يعتبر الدستور أول هذه المصادر حيث يحدد بصفة عامة السلطات العمومية ويحدد اختصاصات الحكومة (ممارسة السلطة التنظيمية – التعيين)، ويحدد اختصاصات المجلس الوزاري (الفصل 49 من الدستور) وكذا اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار اتخاذ القرارات التي تهم الوضعية الإدارية للقضاة.
القوانين التنظيمية: تعتبر القوانين التنظيمية مكملة للوثيقة الدستورية (القانون التنظيمي المتعلق بالمالية – القانون التنظيمي المتعلق بتسيير الحكومة).
القوانين العادية: نجد أغلب الإختصاصات المسندة للسلطات الإدارية في مجال القرارات الإدارية تجد سندها في القوانين العادية.
المراسيم التنظيمية: تصدر عن رئيس الحكومة ويتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، عكس القرارات التنظيمية التي بدورها تصدر عن رئيس الحكومة ويمكن تفويضها للوزراء للإختصاص.
- نقل الإختصاص:
القاعدة العامة النافذة في مجال القانون الإداري أن الإختصاص سواء في مجال إصدار القرارات الإدارية أو باقي القرارات الأخرى أن يمارس من قبل السلطات الإدارية المحددة في النصوص القانونية إلا أن هذه القاعدة قد تطرأ عليها بعض الإستثناءات فينطلق الإختصاص لتمارسه سلطة أخرى غير التي حددها المشرع، وذلك عن طريق:
1-التفويض؛
2-الحلول؛
3-النيابة.
1-التفويض:
يتحقق تفويض السلطة عندما تنقل السلطة الأصلية المختصة جانبا من اختصاصاتها لسلطة أخرى تسمى بالمفوض إليه، ويخضع هذا التفويض إلى مجموعة من الأحكام الأساسية نجملها في ما يلي:
-الإستناد إلى نص قانوني صريح يجيز تفويض هذه السلطة
-التفويض في السلطة يكون شخصيا يصدر على شكل قرار يحدد الأسماء المفوض إليهم.
-القرارات التي فوضها المفوض للمفوض إليه تعد تعبيرا عن إرادته، والمفوض لا يعد مسؤولا عن قرارات المفوض إليه.
تفويض التوقيع:
إذا كان التفويض يعد توزيعا جديدا للإختصاص وينقل الإختصاص من جهة إلى أخرى، فتفويض التوقيع أو الإمضاء لا يغير شيئا في هذا النظام وإنما يتح للمفوض إليه أن يتخذ تحت سلطة وإشراف المفوض ولحسابه مجموعة من القرارات.
التوقيع بالعطف: (الصادرة عن اختصاصات رئيس الحكومة)
يمكن للوزراء المنتدبين لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء أن يوقعوا بالعطف على المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة على شرط أن تحال هذه المقررات على رئيس الحكومة للتأشير عليها قبل دخولها حيز التنفيذ، إلا أنه لا يمكن لكتاب الدولة أن يوقعوا بالعطف على المقررات التنظيمية أي أنهم لا يتلقوا سواء من قبل رئيس الحكومة أو من قبل الوزراء تفويضا بالتوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة.
تفويض التأشيرة:
التأشيرة تختلف عن التوقيع؛ حيث أن التأشيرة مرتبطة بالتنفيذ وليس بالقرار، مثال ذلك المادة 118 من القانون المتعلق بالجماعات 113.14 التي تنص على أن مقررات المجلس المحددة بنص المادة لا يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل 20 يوما.
2-الحلول:
يقصد بالحلول تفويض سلطة مختصة بسلطة أخرى غير مختصة في حالة الإمتناع.
المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14 ” إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو اإلقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به. بعد انصرام أجل سبعة (7) أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية من أجل التصريح بجواز حلول العامل محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها. يبت قاضي المستعجلات داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة”.
3-النيابة:
المادة 109 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14 ” إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، أو في حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار حسب الترتيب التالي:
1-أقدم تاريخ للإنتخاب؛
2-كبر السن عند التساوي في الأقدمية”.
–إذا تغيب رئيس الحكومة فإنه لا يحدد بشكل تلقائي من سينوب عنه؛ وإنما رئيس الحكومة يقترح على الملك من ينوب عنه أو أن الملك يعين من ينوب عنه.
–إذا تغيب أحد الوزراء فإن رئيس الحكومة هو الذي يقوم باختيار من ينوب عنه إلى أن يعود.
عناصر الإختصاص:
-العنصر الشخصي : ينبغي أن يمارس الإختصاص من شخص أو جهاز أو هيئة إدارية.
-العنصر الموضوعي: يفيد هذا العنصر أن القرار ينبغي أن يصدر في المجال والنطاق المحدد له من قبل المشرع.
-العنصر المكاني : تتحدد اختصاصات السلطة الإدارية في حيز جغرافي محدد.
-العنصر الزماني : هذا العنصر مرتبط عموما بالفترة التي يمارس فيها المسؤول أو الهيئة اختصاصاته.
- الشكل:
يقصد بالشكل المظهر الخارجي الذي يبدو فيه القرار وكذا المسطرة المتبعة في إعداده، وعليه يقصد بعيب الشكل إهمال أو نسيان بعض الشكليات للقرار الإداري.
– يعرف الفقه التوقيع بأنه اسم شخص مكتوب أسفل القرار بخط اليد وفي المكان المخصص لذلك.
– يشكل التوقيع شرطا لمشروعية القرار لأن التوقيع يسمح بمعرفة السلطة التي اتخذت ذلك القرار.
وتجدر الإشارة إلى أن التوقيع بالعطف وعلى خلاف التوقيع لا يتعلق بالإختصاص وبالتالي فإن غيابه لا يشكل إلا عيبا في الشكل وليس عيبا في الإختصاص.
- المحل:
الموضوع = المحل
يقصد بالمحل الأثر القانوني الذي يحدثه القرار الإداري في المراكز القانونية القائمة، وعليه فإن في إحدى الصور التالية تتحقق مخالفة القرار:
1-المخالفة المباشرة.
2-الخطأ التفسيري.
3-الخطأ في تطبيق القانون.
- السبب:
السبب؛ هو المبرر والدافع لاتخاذ هذا القرار، يقصد به القرار الإداري العناصر القانونية والمادية التي تدفع السلطات الإدارية لاتخاذ قراراتها.
- الغاية:
يقصد بالغاية؛ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ القرار الإداري ﻭيجب ﺃﻥ يكوﻥ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.