محكمة النقض "التعویض عن حوادث السیر – إثبات الدخل – وجوب إثبات فقدانه للحصول على التعویض عن العجز المؤقت

محكمة النقض
التعویض عن حوادث السیر – إثبات الدخل – وجوب إثبات فقدانه
للحصول على التعویض عن العجز المؤقت
محكمة النقض
القرار عدد 107-10
2016-01-21 بتاریخ الصادر
2014-10-6-18585 رقم الملف في

القاعدة:
التعویض عن العجز الكلي المؤقت لا یستحقھ المصاب إلا إذا اثبت فقده لأجره او كسبھ المھني خلال مدة العجز الكلي المؤقت .
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني الطاھري عبد اللطیف بمقتضى تصریح أفضى بھ بواسطة سرسور بنعیسى لدى كتابة الضبظ
بالمحكمة الابتدائیة بمكناس بتاریخ 2014/6/12 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحیة لحوادث السیر بھا بتاریخ 2014/6/9 ملف عدد 2013/406
والقاضي : مبدئیا بتأیید الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنیة التابعة بتحمیل المتھم كامل المسؤولیة و بأداء المسئول المدني لفائدة المطالبین بالحق
المدني التعویضات المفصلة بالحكم و إحلال شركة التامین النقل محل مؤمنھا في الأداء والفوائد القانونیة و النفاذ المعجل في حدود 50 %من المبالغ المحكوم بھا و
الصائر و رفض باقي الطلبات مع تعدیلھ و ذلك بخفض التعویض المحكوم بھ لفائدة عبد اللطیف الطاھري الى مبلغ 85,55112 درھما و لفائدة ادریس كارتي الى مبلغ
75,26599 درھما و تحمیل المحكوم علیھ المصاریف على نسبة القدر المحكوم بھ.
إن محكمة النقض/
بعد أن تلت السیدة المستشارة نادیة وراق التقریر المكلفة بھ في القضیة.
وبعد الإنصات إلى السید عبد العزیز الھلالي المحامي العام في مستنتجاتھ.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بھا من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ سرسور بنعیسى المحامي بھیئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الوسیلة الفریدة المتخذة من خرق القانون الداخلي، ذلك أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فیھ بالنقض خرقت المادة 7 من ظھیر أكتوبر 1984 معللة
قرارھا بان طلب التعویض عن العجز المؤقت لا یستند على أساس لعدم إثبات الضحیة انھ حرم من كسبھ بسبب الحادثة حیث حرمتھ من التعویض عن العجز المؤقت،
في حین أن ظھیر 2 أكتوبر 1984 لم یشترط إثبات الحرمان من الأجر للحصول على تعویض عن العجز المؤقت و انھ طبقا لمقتضیات المادة السابعة من الظھیر
المذكور انھ عندما یكون المصاب یتولى بنفسھ إدارة أموالھ و استغلالھا یعتمد في احتساب التعویض عن العجز المؤقت عملا بالخبرة الحسابیة كما أن استحقاق
التعویض عن العجز المؤقت مثبت لان طبیعة عملھ كفلاح یعد سندا لتحقق ھذا الضرر مما یكون معھ القرار معرضا للنقض لخرقھ مقتضیات المادة السابعة المذكورة.

حیث انه بمقتضى المادة الثالثة من ظھیر 1984/10/2 فان التعویض عن العجز الكلي المؤقت لا یستحقھ المصاب إلا إذا اثبت فقده لأجره او كسبھ المھني خلال مدة
العجز الكلي المؤقت و لما كان ثابتا من وثائق الملف أن الطاعن اثبت دخلھ و لم یدل بما یفید انھ فقده طیلة مدة عجزه عن العمل فان المحكمة مصدرة القرار المطعون
فیھ لما قضت برفض طلب التعویض عن الضرر المذكور لم تخرق أي مقتضى قانوني و عللت قرارھا تعلیلا سلیما و الوسیلة غیر مؤسسة.

قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنیة المنعقدة بالتاریخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادیة بمحكمة النقض، الكائنة بشارع النخیل، حي الریاض، بالرباط وكانت الھیئة الحاكمة متركبة من السیدة: خدیجة القرشي رئیسة والسادة المستشارون : نادیة وراق مقررة وفاطمة بوخریس وعتیقة بوصفیحة وسیف الدین العصمي، وبحضور المحامي العام السید عبد العزیز الھلالي الذي كان یمثل النیابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السید منیر المسعودي.

زر الذهاب إلى الأعلى