عرض مميز تحت عنوان "التأمينات الإجتماعية"

محتويات الموضوع


الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي


مقدمة :
   في إطار التحولات الهامة التي يعرفها عالمنا المعاصر أصبحت مواضيع الحماية الاجتماعية تشهد اهتماما مستمرا ومتزايدا كنتيجة مباشرة للإتساع المستمر لدائرة المخاطر التي أصبحت تشكل جزء لا يتجزأ من حياة الأجراء، حيث أنها قد تؤثر على حياة الأجير أو تنقص من فعاليته وقدرته وقد تزيد منها.
        وقد حاول الإنسان مع تطور الزمن صد مختلف الأخطار التي تواجهه بكافة الوسائل فردية كانت أو جماعية ، فمن الوسائل الفردية التوفير ،بحيث لا ينفق الإنسان كل ما يكسبه بل يحتفظ بجزء منه لمواجهة ما قد يعترضه من مخاطر، ومن الوسائل الجماعية التعاون والمساعدة الإجتماعية ،وعلى الرغم من أهمية هذه الوسائل فإنها لم تستطع أن تغطي بشكل كاف مختلف المخاطر التي يتعرض لها الفرد ، وحتى لا يبقى الإنسان في مواجهة مخاطر العوز منفردا أو مع مجموعة صغيرة ضعيفة ، برزت فكرة اعتبار الدولة مسؤولة عن حماية مواطنها من الأخطار الاجتماعية وضمان أمنهم الاقتصادي والإجتماعي عن طريق ما يطلق عليه بالضمان الاجتماعي هذا الأخير الذي أصبح حقا دستوريا وحق من حقوق الإنسان تقره المواثيق الدولية [1] .
        وقد ارتبط نشوء مفهوم التأمينات الإجتماعية بالثورة الصناعية وما يصاحبها من تطورات اقتصادية واجتماعية وفكرية برزت معها الطبقة العاملة التي لم تعد تعتمد في الإنتاج على وسائل تقليدية، إذ ظهرت وسائل متطورة للإنتاج مما أذى إلى بروز مخاطر متعددة من بطالة، فقر، مرض وغير ذلك من المخاطر الاجتماعية فكان أول ظهور للـتأمينات الاجتماعية بالمعنى الحديث سنة 1881 بألمانيا في عهد (بسمارك)، حيث تقدم برسالة مشهودة للبرلمان أطلق فيها ضرورة تعزيزها.
        إذ أنها الإطار العام الذي يفصل في الحقوق والحمايات القانونية للأجراء والتي تدخل فيها الوسائل الوقائية والعلاجية المقررة لحماية الأفراد أو من المخاطر الاجتماعية وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي لهم.
        وتتضح أهمية التأمينات الاجتماعية فيما كرسته المواثيق والمعاهدات الدولية التي ترمي لحماية الطرف الضعيف في العلاقات المهنية، وأيضا لما تلعبه من استقرارات على عدة مستويات منها النفسية والمالية للأجراء وتوطيد الثقة ما بين المشغل والأجير.
        وتتجلى الأهمية النظرية للتأمينات الاجتماعية في كونها خطوة هامة في سبيل إرساء قواعد العدالة الاجتماعية، فقد كان الهدف من هذا القانون هو توفير وسائل العيش الكريم البعيد عن ذل الفاقة وألم الحرمان لجميع العمال وعائلتهم في حالة الشيخوخة والعجز والوفاة والمرض وإصابات العمل والبطالة.
         ومن هذا المنطلق تتمحور الإشكالية المركزية للموضوع في توضيح الكيفية التي تعامل بها التشريع المغربي مع نظام التأمينات الاجتماعية وإلى أي حد استطاع  إبراز تجليات التأمينات الاجتماعية في النظام الاجتماعي المغربي؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤولات يمكن إبرازها على الشكل التالي :
ü    ماهي خصوصية التأمينات الاجتماعية التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؟
ü    وماهي أوجه الإختلاف بين التأمينات الطويلة والقصيرة الأمد ومدى فاعليتها في تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية .
ü    وكيف نظم المشرع المغربي التأمينات الإجبارية ضد المرض ؟
ü    وما هي الجزاءات المترتبة على مخالفة قواعد التأمينات الإجبارية؟.
        ولتسهيل عملية دراسة البحث للوصول إلى الحلول المناسبة للإشكال المطروح ارتأينا اختيار مناهج البحث العلمي التالية:
     المنهج القانوني وذلك من خلال الوقوف على النصوص القانونية التي تؤطر نظام التأمينات الاجتماعية ، وبعض أدوات المنهج الإحصائي للوقوف على بعض المعطيات المتعلقة بالظاهرة موضوع الدراسة.
       وعلى ضوء كل ما سبق ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين إثنين وذلك على الشكل التالي:

المبحث الأول
 التأمينات الاجتماعية التي يقدمها الضمان الاجتماعي

المبحث الثاني
التأمينات الاجتماعي ضد المرض والجزاءات المترتبة على مخالفتها
        إن قيمة أي نظام للضمان الاجتماعي تتحدد انطلاقا من قيمة وأهمية الأداءات أو التعويضات التي يقدمها لصالح منخرطيه ، بمعنى أن هامش ونطاق ومستوى الأداءات هو الذي يبرز مدى نجاعة السياسة المتبناة من طرف الضمان الاجتماعي .
    ويقصد بالتعويضات أو الإعانات المزايا التي يقدمه الضمان الاجتماعي للمضمونين في حالة تحقق الخطر المضمون منه، لمساعدتهم على ترميم نتائجه أو التخفيف منها،ويعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو المؤسسة الساهرة على منح هذه التعويضات للمؤمن لهم .
    وبالرجوع إلى الفصل الأول من ظهير 27 يوليوز 1972[2] ، نجد أن المشرع حدد أنواع التعويضات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهي التعويضات العائلية (المطلب الأولى )،والتعويضات القصيرة الأمد والطويلة الأمد (المطلب الثاني).

المطلب الأول: التعويضات العائلية

        تندرج التعويضات العائلية في إطار حماية الأسرة كما هو الأمر بشأن الإعالات اليومية عن الولادة ، فالتعويضات العائلية ترمي إلى توفير دخل إضافي للأسرة بالنظر إلى عدد أبنائها ،فالمقصود إذا بطريقة غير مباشرة تشجيع التناسل لكن في حدود معينة لأن التعويض لاي مكن تلقيه إلا عن ستة أولاد كحد أقصى [3].
   ولقد عرفت هذه الإعانات تطورا هاما تمثل في تجاوزها لأول مرة مليوني مشارك انطلاقا من سنة 2008، مما يشكل توجها هاما نحو توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل كافة الأجراء بالقطاع الخاص [4] .
    انطلاقا مما سبق وللتفصيل في التعويضات العائلية سوف نقسم هذا المطلب للحديث عن شروط الاستفادة من التعويضات العائلية (الفقرة الأولى) ،على أن نخصص (الفقرة الثانية ) للحديث عن مبلغ التعويضات العائلية .

الفقرة الأولى:شروط الاستفادة من التعويضات العائلية

        إن التعويضات العائلية توجه تحت غطاء الصفة الأبوية من حيث المبدأ باعتبار أنه هو الذي يملك سلطة التوجيه والإشراف بمختلف أشكاله على الأبناء، وبالتالي لا يمكن تقرر هذا الحق للطفل مباشرة في حين أنه ممثل بأبيه أو أمه، والتي تكون في وضعية محددة فإما أن تكون قد أسندت لها الحضانة بمقرر قانوني وفق قانون الأسرة سواء في حالة انفصال عرى الزوجية وأسندت لها الحضانة بناء على ذلك ،بحيث يعهد إليها بحضانة الأبناء .
   أما إذا تعلق الأمر بالحالة العادية ،أي حالة وجود ميثاق الزوجية وكان كل من الزوج والزوجة بإمكانهما الاستفادة من التعويضات العائلية فإن التعويضات لا تؤدى إلا للزوج وهو ما  قررته الفقرة الثالثة من الفصل 40 من ظهير 1972 المعدل بمقتضى ظهير 4 نونبر 2004[5] .
وفي جميع الحالات لايمكن منح تعويضات عائلية بالنسبة لنفس الولد ،وتدفع التعويضات العائلية في حدها الأقصى عن الأطفال المصرح بهم في الحالة المدنية ،والذي يجب الآ يتعدى 6 أبناء ،وإذا لم يصرح بهم في الحالة المدنية ،فإن هذه التعويضات لاتؤدى إلا عن أربع أطفال على الأكثر .
وتمنح هذه التعويضات على الأطفال الشرعين من زواج حالي أو من زواج سابق لآحد الزوجين ،وكدا عن الأطفال المتبنين أو الأولاد الغير شرعيين والمعترف بهم من طرف المستفيد أو من طرف زوجته ،وذلك طبقا للشروط والكيفية المنصوص عليها في مدونة الأسرة الجاري بها العمل .
أما فيما يتعلق بسن الأولاد الذي تبدأ معه الإستفادة ،فهي تتحدد في سن 12 سنة بالنسبة للأولاد الذين هم عمليا وبصفة خاصة تحت نفقة الآجير ،و18 سنة فيما يخص الأولاد المتابعين تدريبا مهنيا طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به ،ثم 21 سنة بالنسبة للأبناء المتابعين دراستهم في المغرب أو في الخارج ،أما بالنسبة للإبن المعاق فإن الإستفادة من التعويضات الممنوحة عنه تكون مفتوحة شريطة توفره على الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و 21 من القانون المتعلق بالرعاية الإجتماعية للأشخاص المعاقين ( 10 شتنبر 1993) [6] .
وهؤلاء الأبناء المستفدون من التعويضات العائلية لابد من توفر شرط أساسي فيهم ،الآ وهو الإقامة في المغرب وذلك وفقا لما نص عليه الفصل 40 من ظهير 1972 الذي وقع تعديله بموجب ظهير 4 نونبر 2004 .

الفقرة الثانية: مبلغ التعويضات العائلية

    تتوزع التعويضات العائلية على شقين أساسيين يرتبط كل منهما على وضعية احتياجية خاصة  وهذه التعويضات إما أن تكون تعويضات نقدية (أولا) ،أو تعويضات عينية (ثانيا) .

أولا :التعويضات العائلية النقدية

        لقد عرفت التعويضات العائلية في جانبها النقدي نوعا من التطور التدريجي مع مرور الزمن ،وذلك بانتقال مبلغ التعويضات الممنوحة بمناسبة هذا النوع من التعويض من 16 درهم سنة 1961 إلى 24 درهما ثم 36 درهما ،وفي سنة 1987 وصل المبلغ إلى 54 درهما بالنسبة للأولاد الثلاث الأوائل ،وبقائهم في مبلغ 36 درهم بالنسبة للباقين ،لينتقل التعويض بعد ذلك إلى 80 درها وبعدها إلى  100 درهم وذلك مع بقائه في مستوى 36 درهما بالنسبة للأولاد الذين يزيدون عن ذلك وفي سنة 1996 ارتفع المبلغ من 100 درهم ليصل إلى 150 درهم في حدود ثلاثة أطفال الأوائل وبقي مبلغ 36 رهم بالنسبة لأي طفل ابتداء من العام الرابع ،وفي سنة 2008 تحددت هذه المبالغ الشهرية كما يلي :
طفل واحد
طفلان
3 أطفال
4 أطفال
5 أطفال
6 أطفال
200 درهم
400 درهم
600 درهم
636 درهم
672 درهم
708 درهم

    وفي السياق ذاته تم تمديد صرف التعويضات العائلية للأجراء في القطاع الفلاحي ابتداء من يوليوز 2008، في خطوة إصلاحية هي الأولى من نوعها ،كما تم الرفع من الأجرة الدنيا المخولة للحق في التعويضات بنسبة %60 من الحد الأدنى للأجر عوض 500 درهم [7].

ثانيا : التعويضات العائلية العينية

        بالنسبة للتعويضات العائلية العينية فقد نص الفصل الأول من مرسوم 18 أبريل 1980 [8]المتعلق بتحديد التعويض العائلي الذي يدفعه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :”أن التعويض المنصوص عليه الفصل 40 من ظهير 27 يوليوز  1972 بمثابة قانون يشتمل قسط عيني وعلى قسط نقدي ،وقد أشار الفصل الثالث من نفس المرسوم بأن القسط العيني يمنح في شكل إعانة صحية عائلية وذلك بعد تقدي ملف طبي يخول الحق في إرجاع المصاريف ضمن الحدود المبينة في الفصل 4 .
        واستحقاق التعويض العائلي الصحي أو العيني يرتبط بتوفر مجموعة من الشروط سواء تعلق الأمر بشرط إقامة العامل المؤمن له أو بشرط سن الأولاد الممنوحين أو بصفة هؤلاء الأولاد إضافة إلى شرط آخر وهو الشرط الشكلي المتمثل في ضرورة تقديم ملف طبي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويمنح القسط العيني في شكل إعانة صحية عائلية بعد تقديم ملف طبي يخول الحق في إرجاع المصاريف ضمن حدود المقادير المبينة في الفصل 4 من مرسوم 18 أبريل 1980 .
   ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتجاوز المبلغ السنوي للقسط العيني المقادير المحددة بحسب عدد الأولاد المستفدين الذين يخول لهم الحق في التعويضات العائلية[9] .

ولد واحد
ولدان
3 أولاد
4 أولاد
5 أولاد
6 أولاد
300 درهم
400 درهم
500 درهم
600 درهم
700 درهم
800 درهم

المطلب الثاني  : التعويضات القصيرة الأمد والطويلة الأمد

        إن الأجير وهو يباشر عمله يكون معرضا لمجموعة من الأخطار التي تختلف حدتها وتأثيراتها عليه بحسب درجة الخطورة فقد يتعرض لمخاطر تحد من قدرته المهنية بشكل مؤقت يدخل بموجبها في مرحلة توقف عن العمل وذلك إما بسبب ذاتي كالمرض ،أو بسبب عنصر خارجي كالحادثة التي قد تصيب الأجير خارج النطاق المهني .
   وهناك الحالة الطبيعية التي تفرض على الأجير ترك مجال الشغل بسبب عدم الأهلية ،وهو ما يطلق عليه بالشيخوخة  كل هذه الأخطار وغيرها اعتبرها المشرع في قانون الضمان الاجتماعي من بين الدواعي لتدخله قصد تحمل جزء من تكلفة المعيشة عن الأجير كجزاء عن المجهود الذي قدمه في فترة حياته المهنية ،وبرجوعنا إلى ظهير 27 يوليوز 1972 خاصة الفصل الأول منه نجده ينص على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقدم للأجير إلى جانب التعويضات العائلية التي سبق التطرق إليها مجموعة من التعويضات التي تتماشى وفق وضعية الأجير ،هذه التعويضات قسمها المشرع إلى تعويضات قصيرة الأمد (الفقرة الأولى ) ،وتعويضات طويلة الأمد (الفقرة الثانية ) .

الفقرة الأولى :التعويضات القصيرة الأمد

        يمنح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجير المسجل به ، تعويضات عن المرض أو الحادثة غير المهنيين (أولا)،وعن الأمومة (ثانيا) ،وإعانة الوفاة (ثالثا) ،بالإضافة إلى فقدان الشغل (رابعا ).

أولا : التعويضات اليومية في حالة المرض أو الحادث

        تصرف هذه التعويضات للمؤمن لهم الذين يوجدون في عجز بدني مؤقت بسبب مرض أو حادث لا تسري عليهم مقتضيات التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية، وعلى كل فإن المرض أو الحادث غير المهني الذي يقدم بشأنه الضمان الاجتماعي المغربي تعويضا هو الذي يمنع المصاب المؤمن له من استئناف عمله ،ولذلك ينص الفصل 32 من ظهير 27 يوليوز 1972 :”إن المؤمن له الذي يوجد في حالة عجز بدني يمنعه من استئناف العمل  ويثبته بصفة قانونية طبيب معين أو مقبول من لدن الصنـدوق الوطني للضمان الاجتماعي يستفيد من تعويضات يومية” .
والواضح أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يؤدي التعويضات اليومية للمؤمن له الذي يوجد في حالة عجز بدني ،هذا الآخير يكون ناتجا إما عن مرض حيث يعتبر المرض من المخاطر التي تصيب الأجير وأسرته على السواء لأنه بالإضافة لما يسببه للمؤمن له من الآم نفسية وجسدية يعتبر سببا لكثير من المشاكل المادية التي تلقي بعبئها على الأسرة بمجموعها .
        ومن أجل الإستفادة من التعويض الناتج عن العجز البدني عن المرض لابد من توفر مجموعة من الشروط لعل أهمها أنه يجب أن يؤدي المرض إلى إصابة المؤمن له من عجز صحي يمنعه من إستئناف العمل ثم توفر المؤمن له المصاب بالمرض على مدة من التأمين .
        أما فيما يتعلق بالعجز البدني الناتج عن الحادثة فالملاحظ أن المشرع قد أورد استثناء بخصوص الإستفادة من التعويض اليومي في حالة تعرض الأجير المؤمن له لحادثة ،بحيث لم يتطلب المشرع توفر الأجير المصاب بحادثة على مدة من التأمين تقدر ب 54 يوما خلال 6 أشهرالسابقة لحصول العجز [10].

ثانيا :التعويضات الممنوحة عن عطلة الولادة

  لم تعد قضية حماية المرأة العاملة أثناء فترة الأمومة قضية هامة على مستوى الوطني فحسب، و إنما أصبحت أكثر من ذلك قضية هامة على المستوى الدولي [11]،لكن هذه الحماية المتفق عليها دوليا لابد أن تاتي في سياق شروط الإستفادة من هذا التعويض ،والتي عالجها المشرع في الفصول 37 و 38 و39 من ظهير 27 يوليوز 1972 .
وهكذا وحتى تستفيد المرأة العاملة من التعويض عن عطلة الولادة ،فإنه يجب أن تكون متوفرة على الشروط الواردة في الفصل 37 من ظهير 27 يوليوز 1972 وهذه الشروط تتحد في :
*    أن تتوفر على مدة من التأمين أو الإشتراك تقدر ب 54 يوما خلال 10 أشهر السابقة للتوقف عن العمل .
*    أن تتوقف عن كل عمل مؤجور ،ولعل الحكمة من هذا الشرط هو تمكين المرأة من قضاء فترة مريحة أثناء النفاس والإهتمام بحالتها الشخصية ورعاية مولودها .
*    أن تكون مستوطنة بالمغرب .
وعلاوة على ذلك فإنه يجب على الأم أن تقوم بإشعار الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتوقفها عن العمل وذلك بواسطة إعلام يوقعه الطبيب المعالج والمشغل وفق مطبوع يحدد نمودجه المدير المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ،وذلك داخل 30 يوما التالية لإنقطاعها عن العمل .

ثالثا: الإعانات الممنوحة من قبل الوفاة

        تعتبر إعانة الوفاة أو التعويض عن الوفاة بمثابة منحة أو مساعدة مالية يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة أسرة الأجير المتوفى من أجل مساعدتها ومواستها ،بمناسبة فقدان من كان يعيلها ،وذلك لمواجهة وتغطية النفقات المتعلقة بنقل الجنازة ودفنها والمراسيم الأخرة التي تتطلبها مراسيم الوفاة [12] .
    أما عن شروط الاستفادة من هذه الإعانة نجد الفصل 43 من ظهير 27 يوليوز 1972 يتطلب استفادة أسرة الأجير المتوفى من إعانة الوفاة أن يكون هذا الأجير عند وفاته إما متوفر على الشروط القانونية التي تسمح له من الإستفادة من التعويضات اليومية أو التعويضات عن فقدان الشغل،أو كان يستفيد فعلا من تلك التعويضات أو كان يستفيد من معاش الزمانة أو الشيخوخة .
وفي حالة ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث يعزى إلى الغير فإن الحق في منحة الوفاة يخول لذوي الحقوق دون مراعاة شرط التأمين المنصوص عليه في الفصل 32 من ظهير 27 يوليوز 1972 والمتمثل في 54 يوما من الاشتراك خلال 6 أشهر السابقة لتاريخ الوفاة، ولكن هذا الإعفاء مقرون بكون الأجير المتوفى كان خاضعا لنظام الضمان الاجتماعي في تاريخ وقوع الحادث.
     وتمنح إعانة الوفاة هذه للأشخاص الذين كان المؤمن له يتكفل بهم بالفعل عند وفاته وذلك حسب الترتيب الآتي:
*    الزوج المتوفى عنه أو الزوجات.
*    الفروع عند عدم وجود الزوج.
*    الأصول عند عدم وجود الفروع.
*    الأخوة أو الأخوات عند عدم الأصول.
    وتوزع الإعانة بالتساوي على المستفدين المرتبين بنفس الدرجة ، وفي حالة عدم وجود ذوي الحقوق المشار إليهم فتدفع إعانة الوفاة إلى الشخص الذي يثبت أنه تحمل صوائر الجنازة إلى غاية مبلغ الصوائر المدفوعة وفي حدود يعادل 30 مرة لمعدل الأجرة اليومية والمحددة بموجب الفصل  35 من ظهير27 يوليوز 1972[13]أو معدل الأجرة الشهرية المقررة في الفصل 50 أو الفصل 55 [14]في حالة وفاة مستفيد من راتب معاش .
    ويجب أن تتم المطالبة بإعانة الوفاة تحت طائلة التقادم مالم تحل دون ذلك قوة قاهرة في أجل 9 أشهر تبتدأ من تاريخ الوفاة.

رابعا :التعويض عن فقدان الشغل

    لم يجعل المشرع الحصول على التعويض نتيجة فقدان الشغل حقا لجميع الأجراء الذين فقدو شغلهم بكيفية لاإرادية وإنما علق استفادة هؤلاء على توفر مجموعة من الشروط المنصوص عليها في الفصل 46 من ظهير 27 يوليوز 1972 وهذه الشروط كما حددها هذا الفصل هي كالتالي:
*    أن يكون قد فقد شغله بكيفية لا إرادية.
*    أن يثبت توفره على فترة للتأمين  في نظام الضمان الإجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لفقدان الشغل .
*    أن يكون مسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والتشغيل والكفاءات .
*    أن يكون قادرا عن العمل .
وبعد إستجماع هذه الشروط فإن الأجير يستتبع ذلك بإجراء نص عليه الفصل 46 مكرر ثلاث مرات من نفس الظهير ،وهو المتمثل في تقديم طلب الإستفادة من هذا التعويض لدا الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تحت طائلة سقوط الحق داخل أجل 60 يوما الموالية لليوم الأول من فقدان الشغل ماعدا في حالة قوة قاهرة .

الفقرة الثانية: التعويضات الطويلة الأمد

     التعويضات الاجتماعية الطويلة الأمد عبارة عن تعويضات تهدف إلى تأمين وضمان دخل للأجراء الذي بلغو سن الإحالة على التقاعد، والعجز الدائم ولذوي الحقوق في حالة وفاة معيلهم ، وتشمل هذه التعويضات كل من معاش الزمانة أو العجز الدائم (أولا) ،ومعاش الشيخوخة ( ثانيا ) ،ومعاش المتوفى عنهم (ثالثا ).

أولا: معاش الزمانة

     الزمانة هي عاهة ينتج عنها عجز كلي مستمر يحول دون القيام بأي عمل مع إحتمال ماقد يقع من تحسن أو استفحال على حالة المصاب الصحية [15] .
    وانطلاقا من هذا التعريف فالزمانة مرتبطة بحالة العجز، هذا الأخير عبارة عن انخفاض القدرة المهنية للأجير المصاب والمحدد بالنسبة للقدرة التي كانت له قبل وقوع العجز وهذا العجز إما أن يكون عجزا دائما جزئيا، أو عجز دائم كلي .
     والعجز الذي يحميه قانون الضمان الاجتماعي حسب ما جاء في الفصل 47 من ظهير 27 يوليوز 1972 هو العجز الكلي عن ممارسة أي عمل يدر للمؤمن له كسبا.
     وربط المشرع المغربي استحقاق هذا التعويض بتوفر مجموعة من الشروط الواردة في الفصل 47 من نفس الظهير وهي:
*    توقف الأجير المصاب عن العمل.
*    التوفر على مدة من التأمين ،لكي يستفيد الأجير المصاب بالزمانة من راتب الزمانة يجب أن يتوفر على مدة من التأمين تقدر ب 1080 يوما من التأمين على الأقل .
*    الآ يكون المصاب بزمانة قد وصل إلى سن التقاعد .
*    الآ تكون الزمانة ناتجة عن حادثة شغل أو مرض مهني .
*    أن تؤدي الزمانة إلى عجز كلي عن مزاولة كل عمل يدر نفعا على المصاب .
وبعد إستجماع المؤمن له للشروط السالفة الذكر لايبقى له سوى تقديم طلب الحصول على معاش الزمانة إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي داخل أجل 6 أشهر الموالية حسب الحالة لتوقف أداء التعويضات اليومية أو إلتئام جرح المؤمن له أو إستقرار حالته [16].

ثانيا: معاش الشيخوخة

        بعد بلوغ الأجير مرحلة متقدمة في السن يصبح عاجزا عن أداء العمل المنوط به بالشكل المطلوب لذلك كان واجبا التدخل لحمايته خلال هذه المرحلة العمرية ، وفك قيود علاقة التبعية التي يخضع لها مع مشغليه حتى لا يصبح خاضعا لنظام يشبه الرقة وبذلك فالأجير يحال كقاعدة عامة على التقاعد بعد بلوغه 60 سنة من عمره مالم يكن هناك نص خاص يقرر خلاف ذلك ،بالإضافة على توفره على 3240 يوما من التأمين
        واعتماد على الفصل 53 من ظهير 27 يوليوز 1972 ، فاستحقاق الأجير  لراتب الشيخوخة يشكل حماية لحياته لما بعد العمل ولأجل ذلك يستوجب توفره على 3240 يوم على الأقل من التأمين بالإضافة الى بلوغه سن 60 عاما أو 55 عاما فيما يخص عمال المناجيم الذين قضوا 5 سنوات على الأقل من العمل في باطن الأرض ، فبذلك فغياب تحقق أحد هذه الشروط يحرم الأجير من الاستفادة من راتب الشيخوخة .
   وتحقق أحد هذه الشروط يحرم الأجير من الاستفادة من راتب الشيخوخة وهذا ما أكدت عليه المحكمة الابتدائية بوجدة وكذللك قرارات محكمة الاستئناف بوجدة ومنها قرار لها[17]جاء فيه :” وبذلك يستشف من الفصل 53 من ظهير 1972 أن العبرة ليست بمدة العمل فقط بل المدة التي أدى عنها المشغل واجب الإنخراط ،والبين من وثائق الملف أن الطاعن لم يستطع إثبات توفره على المدة القانونية المذكورة التي تخوله الحق في راتب الشيخوخة وأن الحكم المستأنف لما قصى برفض طلبه إنما يكون قد قدر مقتضيات الفصل 53 من ظهير ظهير 1972 أحسن تقدير “.

ثالثا: معاش المتوفى عنها

        بالإضافة إلى إعانة الوفاة نص المشرع المغربي في قانون الضمان الإجتماعي على مدخل آخر كمورد إعانات لفائدة ذوي الحقوق المتوفى عنها ، ألا وهو إقراره لراتب خاص لفائدتهم يسمى بمعاش المتوفى عنهم هذا الأخير يعتبر كوسيلة لحماية أسرة الأجير المتوفى المستفيد من راتب عن الزمانة أو الشيخوخة أو المؤمن له كان في تاريخ وفاته يتوفر على الشروط المطلوبة للاستفادة من راتب عن الزمانة أو كان قد قضى فترة تأمين لا تقل عن 3240 يوم ،أما إذا كان المؤمن له المتوفى لا يتوفر على هذه الشروط فإن مجموع اشتراطه يدفه لذوي حقوقه .
   وقد نص المشرع المغربي من خلال الفصل 57 من ظهير 27 يوليوز 1972 على الأشخاص الذين لهم الحق في هذا المعاش وهم:
*    الزوج أو الزوجات المتكفل بهم.
*    الأولاد الذين تم التكفل بهم من طرف المالك قيد حياته، والذين لم يبلغوا من العمر 16 سنة أو 18 سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا، أو 21 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم .
*    الولد المعاق طول حياته إذا توفر على الشروط المتعلقة بذلك طبقا للقانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين.
        ويخول راتب المتوفى عنهم بعد تقديم طلب بذلك إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل 12 شهرا الموالية لتاريخ الوفاة ،مالم تحل دون ذلك قوة قاهرة الموالية لتاريخ الوفاة ،أما إذا وجه الطلب بعد انصرام هذا الأجل فإن الراتب يعمل به ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لاستلام الطلب ،عكس الحالة العادية أي توجيه الطلب داخل الآجال القانونية ،فالراتب هنا يعمل به ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ الوفاة في حالة مستفيد من راتب ،وفي حالة وفاة المؤمن له لا يستفيد من راتب ابتداء من الشهر  الذي وقعت الوفاة خلاله .


المبحث الثاني : التأمينات الإجتماعية ضد المرض والجزاءات المترتبة على مخالفتها

            على الرغم من وجود عناية طبية مجانية أو منخفظة تقدم في اطار الصحة العمومية فإن الحدود الطبيعية لهذه العناية تبقى بالضرورة المجال جد واسع لتدخل التأمين الصحي .
   وتشكل مدونة التغطية الصحية الحماية الاجتماعية للأجراء في ميدان الصحة، وتتضمن هذه المدونة الصادرة في 03 أكتوبر2002 [18]في طياتها شقا مهما له فعاليته ويتعلق الأمر بالتغطية الصحية الإجبارية هذه الأخيرة تلزم الأجراء بالخضوع لنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص بالتأمين بشكل إجباري[19].
        وبناء على ذلك فإننا من خلال هذا المبحث سنتطرق في (المطلب الأول) لأعباء التغطية الصحية ونطاقها ، ثم في (المطلب الثاني) نتعرض للأشخاص الذين يشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض والجزاءات القانونية المترتبة على مخالفة هذا النظام.

المطلب الأول

أعباء التغطية الصحية ونطاقها

         
          تعتبر أعباء التكاليف الطبية نتيجة مباشرة من نتائج الأخطار التي تهدد سلامة الأجراء  أو من يوجد في عهدته كالمرض كيف ما كان مصدره والذي يستوجب إما التوقف مؤقتا عن العمل او الإصابة بمرض بالنسبة لمن يوجد في عهدتهم وتحت كنفهم مما يضطرهم إلى تحمل نفقات طبية وصيدلانية هامة بمناسبة واقعهم الغير مستقر ، هذه الوضعية الهشة كانت بمثابة المبرر المنطقي لتدخل نضام الضمان الاجتماعي لمعالجتها وذلك عبر القانون 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية . إذا فكيف يتم تمويل التكاليف من طرف الاجراء؟ وماهي الخدمات المقررة لصالحهم بمناسبة هذه التغطية وهذا ما سنحاول مناقشته من خلال فقرتين نخصص (الفقرة الأولى ) للحديث عن مواجهة أعباء التكاليف الطبية ، على أن نناقش في (الفقرة الثانية) نطاق التغطية الصحية .

الفقرة الأولى: مواجهة أعباء التكاليف الطبية

       إن أعباء التكاليف الطبية هي نتيجة مباشرة من نتائج الأخطار التي تمس  سلامة الأجراء أو من يوجد في عهدتهم كالمرض كيف ما كان مصدره والذي يفرض على الأجراء الدخول في مرحلة الحاجة إلى المتابعة الطبية أو المساعدة المادية وهذا ما حاولت مدونة التغطية الصحية تحقيقه عبر سن مجموعة من المقتضيات ، لكن استفادة الأجراء من هذه المقتضيات يبقى رهين باحترام خطوة قبلية أساسية ، ألا وهي تمويل صندوق الضمان الاجتماعي وذلك عبر التكاليف التي تم التنصيص عليها بنسب قانونية مقدرة التي يجب على الاجراء احترامها تحت طائلة وقف التغطية .
      وهكذا فقد نصت المادة 101 من قانون 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية على وجوب دفع الأجراء لمبلغ الاشتراكات دون الحق في الإستفادة من التحمل بنفقات العلاج واسترجاع المصاريف طوال مدة التدريب تحتسب بالنسبة لشغيلة القطاع الخاص مجموع 54 يوم متواصلة أو متقطعة من العمل المصرح بها  والمؤدى عنها  الاشتراكات الواجبة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تسجيل المعني بالأمر بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمسير من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أما بالنسبة للأجراء الذين كانوا يخضعون للتأمين في وقت سابق لدخول هذا القانون حيز التنفيذ فإنهم يعفون من قضاء مدة التدريب المذكورة بالإضافة إلى إعفاء الأجراء المؤمنين الذين يخضعون للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والذين يغيرون نظام التأمين الذي كانوا ينتسبون إليه .
    كما نصت كذلك المادة 106 من نفس القانون على مبلغ الاشتراك المفروض على الأجراء والذي يقدر باعتبار مجموع الأجور المشار إليها في الفصل 19 من ظهير 27 يوليوز 1972[20] ، أما الأجير صاحب المعاش فيتحمل واجب الاشتراك المستحق عليه لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحدد نسبة الاشتراكات لهذه الفئة وفق أجرة المعاش بمرسوم ، وذلك طبقا لمنطوق الفصل 107 من القانون 65.00 .
   ويعتبر المشغل مدينا تجاه صندوق الضمان الاجتماعي ويترتب عنه تأخير في الدفع بنسبة 1 % عن كل شهر تأخير وذلك طبقا للمادة 108 من القانون 65.00 ، كما أن كل أجرة مخفضة قبل قبضها لاقتطاع واجب الاشتراك.
  وإذا كان الأجراء يعملون لدى مشغلين اثنين أو عدة مشغلين وجب على كل واحد منهم دفع واجب الاشتراك المطابق للأجرة التي يصرفها إلى الأجراء المدكورين في المادة 110 من القانون 65.00.
        وقد وصل عدد الملفات المعالجة سنة 2007 إلى 1200 ملف في اليوم كمعدل ضمنها 76% برسم الخدمات الطبية[21]، ليرتفع إلى 1800 ملف سنة 2010 مع العلم أنه لم يكن يتجاوز عدد الملفات عند انطلاق العمل بهذا النظام 670 ملف [22] ، ونشير في ختام هذه الفقرة إلى أن كل انقطاع عن العمل دون أجرة لمدة متصلة تفوق ستة أشهر لأسباب غير المرض أو الحمل أو وقوع حادثة أو صدور قرار إداري مؤقت أو إحالة على القضاء ، يؤدي إلى وقف الحق في الخدمات وبالتالي وقف تقديمها [23].

    الفقرة الثانية : نطاق التغطية الصحية

      انطلاقا من المقتضيات التي جاءات بها هذه المدونة يمكن القول بأنها قد نصت فعلا عن مقتضيات ومستجدات هامة ، سواء في ما تعلق بنطاق تغطيتها للأشخاص أو نطاق تغطيتها للخدمات التي نصت عليها.
    فلقد أضحت التعويضات الصحية أو الخدمات الطبية، حاجة ملحة لشريحة هامة من المجتمع خاصة بالنسبة للفئات الهشة ومن ضمنها الأجراء.
   هذا المسار هو ما تبنته مدونة التغطية الصحية الأساسية، حيث أكدت على شمول الأجير بالتأمين الإجباري عن المرض ، خاصة في المقاولات التي تصرح على الأقل ب 50 عاملا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على شمول من وجد تحت كفالتهم ، شرطة عدم استفادتهم من تأمين آخر مماثل بحيث أنه يمكن أن يتعلق الأمر هنا ب :
·       الأطفال المتكفل بهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
·       الأطفال المتكفل بهم من لدن المؤمن له، والبالغون 21 سنة على أبعد تقدير، على أنه مكن تمديد السن إلى 26 سنة بالنسبة للأطفال غير المتزوجين الذين يتابعون دراستهم العليا شريطة إثبات ذلك .
·       أطفال المؤمن له المعاقون جسديا أو ذهنيا الموجودون في وضعية يستحيل عليهم معها بصفة كلية ونهائية مزاولة أي عمل مأجور.
    ونضيف كذلك إلى أن الأجير يمكن أن يستفيد من خدمات التغطية في حالة إحالته على المعاش طبقا لما نصت عليه المادة الثانية من نفس القانون ، كما يمكن أن يطلب تمديد الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما،  والذي يحدد بمرسوم ( المادة 5 من نفس القانون ) ، وهكذا فقانون الضمان الاجتماعي بعد تحديده للشروط والفئات المستفيدة من نطاق الخدمات الصحية ، عمد إلى وضع لائحة للخدمات الطبية[24] ، والتي في معظمها لا تخرج عن نطاق المرض أو الحادثة أو الولادة أو التأهيل الطبي عضويا كان أو وظيفيا وذلك بموجب المادة 7 من القانون 65.00 كما أنه بالمقابل استثنى بطبيعة الحال بعض الخدمات غير الضرورية وفقا لما نصت عليه المادة 8 من نفس القانون، هذا التوجه أكده المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اجتماعه في 16 مارس 2009 ، حيث نص على توسيع نطاق التغطية الصحية الإجبارية ليشمل العلاجات الخارجية ( باستثناء الأسنان ) التي قرر بأن يصبح التعويض عنها ساري المفعول ابتداءا من 3 فبراير 2010[25].
        ونشير هنا بخصوص الخدمات الصحية إلى أنه تم انجاز دراسات بطلب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أثبتت أن هناك استحالة تغطية جميع المخاطر والعلاجات والتعويضات منذ دخول القانون 65.00 حيز التطبيق ، على اعتبار أن ذلك سيتطلب تكلفة باهضة قد لا تطيقها المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، لذا لن يتم تحمل العلاجات المتنقلة خلال السنين الأولى للتطبيق ، غير أن الميثاق الذي تم التوقيع عليه بأكادير يوم 6 يناير 2005 أناط للوكالة الوطنية للتأمين و الصحة دراسة إمكانية تحمل هذا النوع من العلاجات ، ومنه فقد تم الاتفاق على عدد من العلاجات التي تتمحور عند الانطلاقة حول :
§       تتبع الولادة
§       تتبع الطفل البالغ أقل من 12 سنة .
§       تتبع الأمراض المزمنة والمكلفة والمكلفة الطويلة الأمد
§       الاستشفاءات.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن الأمراض الغير المهنية التي يتحملها نظام التأمين الإجباري عن المرض يصل عددها 41 مرض [26].

المطلب الثاني

نظام التأمين الإجباري ضد المرض والجزاءات المترتبة عن مخالفته

            إن تبني المشرع المغربي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يعكس رغبته الملحة في تغطية شريحة عريضة من الساكنة وتوفير حماية لذوي حقوقهم ، وقد قرر المشرع  من خلال هذا القانون مجموعة من الجزاءات تترتب كعقوبة لكل من يخالف قواعده ، وهكذا فمن خلال  هذه المطلب سيتم تقسيمه إلى فقرتين (الفقرة الأولى) نخصصها للحديث عن الأشخاص الخاضعون لنظام التأمين الإجباري عن المرض  ، ثم في (الفقرة الثانية) الجزاءات المترتبة على مخالفة قواعد هذا القانون .

الفقرة الأولى :الخاضعون لنظام التأمين الإجباري عن المرض

        يتضمن نظام التأمين الإجباري ضد المرض العديد من الخدمات الطبية[27] بالرغم من إغفاله لبعضها ، ونظرا لخضوع فئات محددة بموجب مدونة التغطية الصحية الأساسية لهذا النظام ، سنحاول أن نبين أثر عنصر السن بالنسبة لذوي حقوق المستفيد (أولا ) ثم لبعض الفئات الأخرى (ثانيا) المحددة بموجب القانون .

أولا: بالنسبة لذوي الحقوق

        جاء في مقتضيات المادة 5 من القانون 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية ما يلي:
يشمل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالإضافة إلى الشخص الخاضع لإجبارية التأمين الأساسي على المرض برسم النظام الذي ينتمي إليه أفراد عائلته الموجودين تحت كفالته شريطة أن لا يكونوا من المستفيدين بصفة شخصية من تأمين آخر مماثل.
ويعتبر في حكم الأفراد العائلة الموجودين .
“….
v   الأولاد المتكفل بهم من لدن المؤمن البالغين من العمر 21 سنة على الأكثر مع مراعات أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 2 أعلاه.
 غير أن حد السن يمكن أن يمدد إلى 26 سنة بالنسبة للأولاد غير المتزوجين الذين يتابعون دراسات عليا شريطة الإدلاء بما يثبت ذلك .
   يتبين انطلاقا من هذه المادة أن عنصر السن اتخذت قيدا في مواجهة أبناء الأشخاص المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ويرجع ذلك بالأساس إلى فكرة “أن التقدم في السن يحرم الإبن من الاستفادة ” ما لم يكن يتابع دراسته بإحدى مؤسسات التعليم ولكن التقدم في السن لا يعني حرمان البالغين من العمر 21 سنة أو الذين تجازوا 26 سنة  إذا كانوا يتابعون الدراسة من التغطية الصحية ، بل وفر لهم المشرع نظام المساعدة الطبية في الشق الثاني من نفس المدونة بالإضافة إلى إلزام المشرع الأولاد الذين يتابعون الدراسة الإدلاء لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  بوثائق تثبت متابعتهم للدراسة .
v   كبطاقة الطالب أو أي وثيقة مسلمة من طرف إدارة المؤسسة التي يتابع فيها دراسته
v   أو نسخة من رسم الولادة تبين بأن المستفيد لم يتجاوز بعد 26 سنة.
       وما يثير الاستغراب أن المشرع عندما حدد الأشخاص المستفيدون من التأمين الإجباري عن المرض ” برسم النظام الذي ينتمي إليه أفراد عائلته الموجودين تحت كفالته ” قد ذكر من أفراد العائلة الزوج والزوجة أو زوجات المؤمن والأولاد المتكفل بهم، وعلق استفادة الأبوين بدفع واجب الإشتراك المتعلق بهما من طرف الأجير المستفيد من هذا النظام ،حتى ولو كان سنهم وقدرتهم البدنية لا تسمح بالكسب أو لم يكن لهم تأمينا يساعدهم على تكاليف الحياة .

ثانيا: بالنسبة للفئات الأخرى

        من بين الفئات المستفيدة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المعاقون والطلبة
    وتنص المادة 5 من مدونة التغطية الصحية الأساسية يعتبر في حكم الشخص المتكفل به دونما تحديد للسن، أولاد المؤمن المعاقون جسديا أو ذهنيا والأطفال المتكفل بهم الموجودون في نفس الوضعية الذين يستحيل عليهم القيام بصورة كلية دائمة ونهائية القيام بمزاولة أي عمل مأجور[28].
    ومن خلال هذا النص يتضح أن المشرع المغربي قد استثنى منه شرط السن أولاد المؤمن المعاقين جسديا أو ذهنيا والأطفال المتكفل بهم الموجودين في نفس الوضعية ، إذ اعتبرهم من الأشخاص المستفيدون من التأمين الإجباري عن المرض بشكل دائم ، إلا أنه قيد هذا الحق باشتراط استحالة قيام هذه الفئة بصورة كلية دائمة بمزاولة أي نشاط مأجور وهنا يثار التساؤل حول طبيعة ودرجة الإعاقة والمسطرة المتبعة من أجل ذلك ؟
     وفي الأخير يتضح أن المشرع أراد أن يمتع المعاقين أبناء المستفيد بضمانات حمائية وذلك بإعفائهم من قيد عنصر السن المفروض على غيرهم من الأشخاص.

الفقرة الثانية: الجزاءات المترتبة على مخالفة مقتضيات مدونة التغطية الصحية

        سنحاول من خلال هذه الفقرة التطرق للعقوبات بالنسبة للمشغلين والمأجورين ( أولا) ، على أن نخصص النقطة الثانية للحديث عن العقوبات بالنسبة للهيئات ( ثانيا ).

أولا: العقوبات بالنسبة للمشغلين والمأجورين

        يتعرض المشغل الذي يخل بواجباته اتجاه الهيئات المدبرة أو اتجاه مأموريهم لعقوبات ، وهكذا يعاقب كل مشغل بغرامة من 5000 إلى 50000 درهم إذا لم يقم خلال الأجل القانوني بالانخراط في الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض ، مع إلزامه بالعمل على انخراطه وتسجيل مأموريه داخل أجل لا يزيد عن شهر واحد وذلك حسب ما نصت عليه المادة 130 من مدونة التغطية الصحية ، كما أنه يعاقب المشغل بغرامة قدرها 1000 درهم للمأجور الواحد ، وبرجوعنا إلى مضمون المادة 131 نجدها تعطي الحق للمأجورين المعنيون في جميع الحالات اللجوء إلى القضاء المختص قصد الحصول على التعويض عن الاضرار الناتجة عن الخدمات التي حرموا من الاستفادة منها .
     أما المادة 132 تنص على أنه يتعرض لغرامة من 5000 إلى 50000 درهم كل مشغل لم يقم خلال الآجال القانونية بمنع واجب الاشتراكات ، هذا دون الإخلال بحق الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض بتطبيق الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية ، ونجد أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يفرض زيادة التأمين وحماية اللاجئين من أي اقتطاع عمدي غير مستحق يقوم به المشغل فإنه يتعرض لغرامة من 5000 إلى 50000 درهم ، وهي نفس العقوبة التي تطبق في حقه عندما يمتنع عن تبليغ القوائم.
      كما نصت المادة 135 من مدونة التغطية الصحية على أنه يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم وبإرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق برسم نظام التأمين الإجباري كل من ثبت عليه غش أو تصريح كاذب للحصول على خدمات غير مستحقة دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
        هذا ما يتعلق بالمشغلين والمأجورين، فماذا عن الهيئات المدبرة؟

ثانيا: العقوبات بالنسبة للهيئات

        حسب منطوق المادة 134 من القانون 65.00 فإن الهيئات المكلفة بالتدبير تتعرض بدورها لعقوبات حيث تعاقب بغرامة من 50000 إلى 100000 درهم وذلك عندما:
1-   ترفض انخراط مشغل أو تسجيل مأجور أو صاحب معاش.
2-   القيام بممارسة انتقائية للمنخرط والأشخاص وإقصاء المؤمنين والمستفيدين.
        كما نصت كذلك نفس المادة على إلزامية الهيئات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بانخراط المؤسسة وتسجيل الأشخاص المعنيين داخل أجل شهرين من تاريخ صدور الحكم القاضي بذلك كما تقترح أيضا بتغطية المخاطر والأشخاص المؤمنين والمستفيدين دون أي انتقاء.
        وتعاقب كذلك بغرامة من 5000 إلى 20000 درهم كل هيئة مكلفة بتدبير نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ترفض الإدلاء لدى الإدارة أو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالوثائق الإحصائية والمعلومات المتعلقة بالاستهلاك الطبي للمؤمنين، كما أن كل اتفاق أو تزييف لهذه الوثائق يعرض الهيئات لغرامة من 5000 إلى 50000 درهم كلما تبت غش من طرف مقدم الخدمات الطبية.

خاتمة:

        ختاما وخلاصة لما سبق فإن موضوع التأمينات الاجتماعية ونظرا للمكانة التي أصبحت تحتلها في الوقت الراهن، ولما تمثله هذه الأخيرة من ضمانة عامة لحقوق الأجراء على المستوى الخاص واعتبارا كذلك لكون التأمينات الاجتماعية أصبحت تشكل في العصر الحالي وسيلة أساسية لتحقيق أهداف التنمية ضمن رهانات الألفية الجديدة.
        وبذلك فقد أصبحت تشكل مركز الاهتمام في السياسات الإجتماعية وذلك لحماية الطرف الضعيف في العلاقات المهنية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لتحقيق الإستقرار المادي والرفاه الاجتماعي  لمختلف الفئات الإجتماعية.
      ولتحقيق كل ذلك ولفرض تجليات التأمينات على أعلى مستوى هناك بعض التوصيات والإصلاحات التي يجب تداركها لضمان النجاعة والفعالية القانونية والقضائية لها، ومن أهم التوصيات المستخلصة في هذا الصدد:
ü    يجب على المشرع اتباع نهج إصلاحي ينبني على التدرج ويجعله محكوما بهاجس الإصلاحات الاجتماعية، لذلك يجب إعادة تحيين الترسانة القانونية للتأمينات الإجتماعية وجعلها مواكبة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.
ü    يجب على المشرع حصر جميع الأخطار المحتمل للأجير الوقوع فيها وذلك من أجل فرض تأمينات تكون شاملة ومستوى كل خطر.
ü    كما يتعين ضرورة شمل جميع القطاعات المهنية وإن كانت غير مهيكلة من امكانية الإستفادة من التأمينات الإجتماعية في قطاع الصناعة التقليدية والفلاحة وخدم البيوت.
ü    فتح أفاق التواصل مع الطبقة العاملة النسوية بالخصوص ونشر الثقافة الحقوقية في أوساطها باعتبار أن تحسين وضعها الحقوقي رهين بتبنيها نبرة نضالية لأن الحق ينتزع ولا يعطى.




لائحة المراجع :

لائحة الكتب :
*    طارق لكدالي ” القانون الجنائي للضمان الإجتماعي ،دراسة تحليلية على ضوء التشريع والقضاء”،مطبعة الأمنية الرباط ،سنة 2013 .
*    محمد العروصي :”المختصر في الحماية الإجتماعية “،شركة الخطاب للطباعة ،الطبعة الأولى ،2009
*    موسى عبود :”دروس في القانون الإجتماعي “المركز الثقافي العربي بيروت ،الطبعة الثانية 1994 .
المجلات والتقارير:
*    منشورات الصندزق الوطني للضمان الإجتماعي ،تقرير السنوي لسنة 2008 .
*    منشورات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ،جامع النصوص القانونية والتنظيمية ،الطبعة الأولى ،2007 .
*    منشورات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:” التأمين الإجبار عن المرض “، ط 2007 ، بدون ذكر مطبعة .
*    المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية:”نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العمومي بين طموح النص ورهانات الواقع، ط الأولى 2013 ، ص245 إلى 249 .

الرسائل الجامعية
*    عبد الحق بولنوار :”منازعات الضمان الإجتماعي – وطرق تسويتها- ” ،رسالة لنيل دبلوم الماستر في قوانين التجارة والأعمال ،كلية العلوم القانونية والإجتماعية والإقتصادية ، جامعة محمد الأول وجدة ،السنة الجامعية 2014/2015 .
*    لميسي عابد ” الوضع الحقوقي للمرأة الأجيرة في اطار نظام الضمان الاجتماعي” ، رسالة لنيل شهادة الماستر تخصص الأسرة والتنمية ،كلية العلوم القانونية والإجتماعية جامعة المولى إسماعيل  مكناس السنة الجامعية 2009-2010 .
الظهائر والقوانين:
*    ظهير 27 يوليوز 1972 المعدل بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.14.143 الصادر في 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون رقم 03.14 الجريدة الرسمية عدد 62.90 ،15 دو القعدة 1435( 11 سبتمبر 2014) ،ص 6811.

*    مرسموم 2.49.691 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1400(18 أبريل 1980) ،المتعلق بتحديد مقدار التعويضا العائلي الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمتمم والمعدل بمقتضى مرسوم رقم 2.01.2722 الصادر في 27 من ذي الحجة 1422 ( 12 مارس 2002) ،الصادر بتنفيذه الجريدة الرسمية عدد 4988 بتاريخ 21/3/2002 ،ص 670 .
*    قانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الإجتماعية للأشخاص المعاقين ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 ،الصادر في 22 ربيع الأول 1414 ،الصادر بالجريدة الرسمية  عدد 385بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414( 20أكتوبر1993).ص 3442 .
*    القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ،جريدة رسمية عدد 5058 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002) ،ص 3449.


 رابط تحميل الموضوع : من هنا 





[1] – المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 جاء فيها ما يلي :” لكل شخص باعتباره عضوا في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي …” .
[2]  – ظهير 27 يوليوز 1972 المعدل بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.14.143 الصادر في 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون رقم 03.14 الجريدة الرسمية عدد 62.90 ،15 دو القعدة 1435( 11 سبتمبر 2014) ،ص 6811.
[3]  – موسى عبود : “دروس في القانون الإجتماعي ” ،المركز الثقافي العربي بيروت ،الطبعة الثانية 1994 ،ص 49.
[4]  – منشورات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ،تقرير السنوي لسنة 2008 ،بلغ عدد المستفيدين من التعويضات العائلية  2669167 مستفيد ،في حين تم صرف 1936598 درهم أي بزيادة بلغت%19 مقارنة مع سنة 2007 .
[5]  – تنص الفقرة الثالثة من الفصل 40 من ظهير 27 يوليوز 1972 على أنه :”إذا كان مؤمنا لكل من الزوجة والزوج وكان في إمكانهما الإستفادة من التعويضات العائلية فإن مدة التعويضات لاتؤدى إلا للزوج “.
[6]  – قانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 ،الصادر في 22 ربيع الأول 1414 ،الصادر بالجريدة الرسمية  عدد 385بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414( 20أكتوبر1993).ص 3442 .
[7]  – عبد الحق بولنوار: “منازعات الضمان الإجتماعي – وطرق تسويتها- ” ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قوانين التجارة والأعمال ،كلية العلوم القانونية والإجتماعية والإقتصادية ،جامعة محمد الأول وجدة ،السنة الجامعية 2014/2015 ،ص 89 .
[8]  – مرسوم 2.49.691 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1400(18 أبريل 1980) ،المتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتمم والمعدل بمقتضى مرسوم رقم 2.01.2722 الصادر في 27 من ذي الحجة 1422 ( 12 مارس 2002) ،الصادر بتنفيذه الجريدة الرسمية عدد 4988 بتاريخ 21/3/2002 ،ص 670.
[9]  – منشورات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، جامع النصوص القانونية والتنظيمية ،الطبعة الأولى ،2007 ، ص84.
[10]  – عبد الحق بولونوار :”منازعات الضمان الإجتماعي …”،م،س ،ص 98.99.
[11]  – طارق لكدالي :”القانون الجنائي للضمان الإجتماعي ،دراسة تحليلية على ضوء التشريع والقضاء”،مطبعة الأمنية الرباط ،سنة 2013 ،ص 89 .
[12]  – طارق لكدالي :”القانون الجنائي للضمان الإجتماعي …”،م.س،ص 91.
[13]  – راجع الفصل 35 من ظهير 27 يوليوز 1972.
[14]  – راجع الفصلين 50 و55 من ظهير 27 يوليوز 1972.
[15]  – محمد العروصي :”المختصر في الحماية الإجتماعية “،شركة الخطاب للطباعة ،الطبعة الأولى ،2009 ،ص270.
[16]  – موسى عبود :”دروس في القانون الاجتماعي ” ،م.س ،ص: 78.
[17]  – قرار رقم 464 صادر بتاريخ 2014/6/2 في الملف رقم 2013/1501/653 أورده عبد الحق بولنوار :”منازعات الضمان الإجتماعي …”،م.س،ص 110.

[18] – القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ،جريدة رسمية عدد 5058 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002) ،ص 3449.
[19]  محمد العروصي” المختصر في الحماية الاجتماعية “، م.س ، ص: 277 .
[20]– ينص الفصل 19 من ظهير 27 يوليوز 1972 على أنه: ” تقدر واجبات الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس مجموع الأجور التي تقاضاها المستفيدون من الظهير الشريف ( 27 يوليوز 1972 ) ، بما في ذلك التعويضات والمكافئات وجميع المنافع النقدية الأخرى  والمنافع العنية وكذا المبالغ المقبوضة بصفة مباشرة أو بواسطة الغير برسم الحلوان .”
[21]– منشورات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:” التأمين الإجباري عن المرض “، ط 2007 ، بدون ذكر المطبعة ، ص : 12 .
[22]– منشورات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، “جميع النصوص القانونية ” م.س ، ص ، 127 وما بعدها.
[23]– لميسي عابد  ” الوضع الحقوقي للمرأة الأجيرة في إطار نظام الضمان الاجتماعي” ، رسالة لنيل شهادة الماستر تخصص الأسرة والتنمية ،كلية العلوم القانونية والاجتماعية جامعة المولى إسماعيل  مكناس  السنة الجامعية 2009-2010 ، ص:77.
[24] – طبقا للمادة 7 من القانون رقم 65.00 فإن لائحة هذه الخدمات الطبية تتحدد في ما يلي : ” العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة -أعمال الطب العام والتخصصات الطبية الجراحية– العلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها – العلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية بما في ذلك أعمال الجراحة التعويضية -التحاليل البيولوجية الطبية -الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة -الفحوص الوظيفية -الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها -أكياس الدم البشري ومشتقاته -الآلات الطبية وأداوات الانغراس الطبي الضرورية لمختلف الأعمال الطية والجراحية ، أخذا في الاعتبار طبيعة المرض أو الحادثة ونوعية هذه الآلات والأداوات -الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها -النظارات الطبية -علاجات الفم والأسنان -تقويم الأسنان بالنسبة للأطفال -أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي -الأعمال شبه الطبية.
[25] – عبدالكريم غالي “التغطية الصحية في اطار نظام الضمان الاجتماعي ، مجلة القانون المغربيي ، عدد 10 شتنبر 2006 ، ص 163.
[26] – محمد العروصي ، ” المختصر في الحماية الاجتماعية”، م.س ، ص : 278.
[27] – المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية :”نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العمومي بين طموح النص ورهانات الواقع “، ط الأولى 2013 ، ص245:.
[28] – تنص المادة 5 من القانون 65.00 على ما يلي “يشمل التأمين الإجباري عن المرض …..
  ويعتبر في حكم الشخص المتكفل به دونما تحديد للسن، أولاد المؤمن المعاقون جسديا أو ذهنيا …”
زر الذهاب إلى الأعلى