بحث قانوني هام بخصوص اختصاصات العدول من خلال حقوقهم و واجباتهم في التشريع المغربي



بحث قانوني هام بخصوص اختصاصات العدول من خلال حقوقهم و واجباتهم في التشريع المغربي

لقد شهد المجتمع المغربي تطورا مهما على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي، جعلت أفراده يرتبطون فيما بينهم بعلاقات متنوعة، ولتنظيم وضبط هذه العلاقات، كان من الازم توثيقها بطريقة تجعلها مطابقة للقوانين، ولتحقيق هذه الغاية النبيلة، كان لابد من وجود مؤسسة لها دراية بهذا الشأن، تسهر على ضبط المعاملات بين الأشخاص، وتحريرها بكل دقة وإتقان[1].
وتعتبر مؤسسة التوثيق العدلي هي المؤسسة المؤهلة للقيام بهذا الدور، التي تجد أساس قيامها من الشريعة الإسلامية، حيث أن الإسلام أعطى أهمية بالغة للتوثيق، ودوره في الحفاظ وصيانة الحقوق والأموال وإقامة العدل، إذ يقول الله عز وجل في كتابه الحكيم:”يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب “[2].فهذه الأية القرأنية تعتبر دليلا قاطعا على وجوب الكتابة والإشهاد على العقود.
وقد ظهر علم التوثيق العدلي مع بداية فجر الإسلام، حيث أن هناك العديد من الوثائق التي كتبت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين[3]، وقد عرف هذا العلم نهضة خاصة في الأندلس، وقد تطورت هذه المهنة في المغرب منذ القرن السابع الهجري، حيث كثر التأليف في هذا الفن إنشاءا وشرحا، وقد كان من أبرز المؤلفين في هذا العصر قاضي فاس، ومفتي المغرب الشيخ علي بن محمد الزرويلي الخمسي الغمالي[4] .
كما أن الملوك المغاربة منذ نشأة الدولة المغربية في القرن التامن الميلادي أولو إهتماما بالغا بالتوثيق العدلي خصوصا وأن النظام المغربي أنذاك كان يقوم على البيعة، ومن خصوصية البيعة في المغرب أنها عقد مكتوب، يقوم من خلاله أعوان العدل في الدولة بكتابة الإشهاد، وتسجيل إلتزامات على من يعقدون البيعة، أي المبايعة على السمع والطاعة للمرشح الذي اختارته الأمة ليكون ملكا عليهم[5].
وأثناء الحماية الفرنسية على المغرب فقد تم تنظيم مهنة التوثيق العدلي، حيث صدر أول ظهير في هذا الإطار بتاريخ 7 يولبوز1914 ينظم القضاء الشرعي ونقل الملكية العقارية في المملكة، واستمر العمل بهذا الظهير لحدود 1938 ،حيث صدر ظهير 23 يونيو بنفس السنة، والذي كان يعتبر القانون الأساسي للعدول، كما تم تعديله بموجب قانون ظهير 7 فبراير 1944 والذي بمقتضاه ألغي ظهير 7 يوليوز 1914.
وبعد مدة ليست بالقصيرة تدخل المشرع المغربي لتنظيم خطة العدالة، وذلك بإصداره قانون 11.81 بتاريخ 6 ماي 1982، والذي تم تعديله أيضا بموجب قانون 04.93 المنفذ بظهير 26 يونيو 1995، كما أن أخر تعديل هو قانون 16.03 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006.
وتماشيا مع الأهمية التي تحظى بها مؤسسة التوثيق العدلي، فقد تم وضع مجموعة من المؤهلات التي ينبغي توفرها في العدل، وتنصيبه لهذه المهمة، والمتمثلة في حفظ الحقوق والأعراض والأنساب، كما أن قيام العدل بالإشهاد يرتب عليه مسؤوليته على كل إخلال بقواعد التوثيق العدلي الواردة في قانون 16.03 المتعلق بتنظيم خطة العدالة، وهذه المسؤولية قد تكون مدنية أو جنائية أو تأديبية.
وتبرز أهمية دراسة مسؤولية العدول في كونها منظمة بمقتضى جملة من القوانين سواء العامة[6]، أو الخاصة المتمثلة في قانون خطة العدالة 16.03، فضلا عن أهمية هذه الدراسة في إبراز مسؤوليات العدول ومتابعتهم مدنيا وجنائيا عن كل الأفعال غير المشروعة، والتي من شأنها أن تمس بسلامة المحررات العدلية، وكذا حماية الثقة الموضوعة فيها من طرف المتعاقدين.
ودراسة جوانب هذا الموضوع تقتضي منا دراسة الإشكاليات المرتبطة بمسؤولية العدول سواء المدنية أو التأديبية أو الجنائية، من خلال طرح الإشكال التالي:
ما هونطاق مسؤولية العدول اثناء ممارستهم لمهامهم ؟وما هي الأثارالمترتبة عن هاته المسؤولية؟
والإجابة عن هذا الإشكال يقتضي منا أن نقتصرفي موضوعنا هذا عن نطاق مسؤولية العدول(المبحث الأول) ثم رصد الأثار المترتبة عن هذه المسؤولية (المبحث الثاني).



المبحث الأول :نطاق مسؤولية العدول
إن أداء العدول للمهمة التوثيقية المنوطة بهم، تحكمها ضوابط وقواعد واردة في قانون 16.03 المنظم لهذه المهنة لهدف الحفاظ على سلامة الوثيقة العدلية، وضمان حجيتها، كما أن المشرع المغربي جعل مسطرة العملية التوثيقية  تحت رقابة القضاء قصد الإشراف والتوجيه، لكن قد يحدث أن يعترض أداء العدول لهذه الرسالة النبيلة مجموعة من العوارض، بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية الملقاة على كاهلهم،الشيء الذي يمكن أن تثار معه مسؤولياتهم سواء كانت مدنية، متى كانت الأفعال المنسوبة إليهم تكتسي طابعا مدنيا (المطلب الأول) أو جنائية متى كانت الأفعال المنسوبة إليهم تكتسي طابعا جرميا أو متابعتهم تأديبيا  (المطلب الثاني) .
المطلب الأول: المسؤولية المدنية للعدول
من خلال استقرائنا للنصوص القانونية المنظمة لخطة العدالة، وعلى خلاف بعض الباحثين[7]، الذين يجزمون بكون هذه النصوص لم تشر إلى مسؤولية العدول، فإننا نجد المادة 33 من قانون خطة العدالة 16.03 التي تنص على ما يلي:”تكتب الشهادة تحت مسؤولية العدلين في وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب أو استعمال حرف إضراب “.
وكذلك المادة 5 في فقرتها التاسعة من المرسوم التطبيقي لقانون 16.03 ، وبالتالي يمكن القول أن المشرع قد حدد أساس هذه المسؤولية في ظل هذه النصوص، إلا أن هذه المقتضيات تبقى غير كافية لتأسيس كل الأخطاء التي يرتكبها العدول أثناء قيامهم بوظيفتهم من جهة، و الأخطاء التي يرتكبها مستخدميهم وكتابهم من جهة ثانية، مما يحتم علينا الرجوع للنص العام الذي نظم هذا النوع من المسؤولية في قانون الإلتزامات والعقود المغربي .

والمسؤولية المدنية للعدول تنقسم إلى مسؤولية عقدية، حيث يكون فيها اخلال العدول بالتزاماتهم تجاه الزبون (الفقرة الأولى) ثم المسؤولية التقصيرية إذا كان إخلال العدول بالتزاماتهم تجاه الغير(الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى:المسؤولية العقدية للعدول
تتحقق المسؤولية العقدية للعدول في حالة ما إذا تبين أن الخطأ ارتكبه العدول بمناسبة أدائهم لمهامهم التوثيقية في مواجهة أحد المتعاقدين أو في مواجهتهما معا.
ويعرف الفقه[8] الخطأ بأنه” الإخلال بإلتزام تعاقدي” أما المشرع المغربي فقد عرف الخطأ في الفصل 78من ق ل ع م بأنه:” ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه, وذلك من غير قصد لإحداث الضرر”، ومن خلال إستقراء نصوص القانون المنظم لمهنة العدول 16- 03 يتضح أن المشرع لم يقم بحصر وتحديد الأخطاء التي قد يرتكبها العدول  في حق الزبناء وإنما عمد –  على غرار التشريعات المقارنة –  إلى  وضع صياغة عامة يمكن أن تندرج تحته جميع الأخطاء التي يرتكبها العدول في حق المتعاقدين , وعليه يمكن القول أن الخطأ العقدي الذي تقوم على أساسه المسؤولية العقدية للعدل يترتب في الحالة التي لم يقم فيها العدل بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن هذا العقد، سواء أكان عدم التنفيذ بالإمتناع  ناتج أصلا عن عدم القيام بما يوجبه العقد, أو كان بتنفيذ غير مطابق لما تم الإتفاق عليه أو غير محقق للهدف المتوخى من العقد ،وسواء أكان عدم التنفيذ قد حدث عمدا أو ترتب على إهمال دون أن يكون مقصودا وبلا حاجة إلى قيام الزبائن أصحاب المصلحة في التنفيذ بإثبات العمد أو الإهمال فبمجرد عدم تنفيذ إلتزام ناشئ عن عقد يعتبر خطأ عقديا تترتب عنه  مسؤولية العدول العقدية [9].
وتجدر الإشارة إلى أن قانون 03-16 المتعلق بخطة العدالة لم يوضح بالكفاية بعض الواجبات والإلتزامات التي تقع على عاتق العدل ومن بينها  مفهوم واجب إسداء النصح للزبون , وبالرغم من ذلك لا يجعل العدل في منأى عن المسؤولية إذا لم يقدم النصائح الضرورية لزبونه ، لأن هذا الإلتزام وإن لم يرد بشأنه نص خاص فهو واجب تفرضه طبيعة مهنة التوثيق العدلي وأعراف المهنة [10] .
أما  قانون الإلتزامات والعقود المغربي فإنه قد وضع القاعدة العامة للمسؤولية العقدية في الفصل 263 الذي ينص على ما يلي:”يتحقق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالإلتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين”.
فمن خلال مقتضيات هذا الفصل فالخطأ العقدي يقع في الحالة التي يحجم فيها العدل عن توثيق عقد ما ، أو في الحالة التي يتأخرون في الوفاء بالإلتزام، كعدم تسجيل العقود الرسمية لدى مصلحة التسجيل والتمبر داخل الأجل المحدد قانونا، وهو ما يطرح مشاكل عدة على المستوى العملي، وبالتالي فالخطأ العقدي هو إخلال بأي التزام من الإلتزامات التي تنشأ عن العقد المبرم بين العدل والزبون، الأمر الذي يستوجب مساءلة العدل طبقا لقواعد المسؤولية المدنية.
الفقرة الثانية: المسؤولية التقصيرية للعدول
يتحقق هذا النوع من المسؤولية في حالة ارتكاب العدل خطأ بسبب إهماله وتقصيره وعدم مراعاته للقوانين والنظم المعمول بها في إطار وظيفته  ينتج عنه  ضرر لشخص  لا تربطه به أية رابطة تعاقدية، وإذا عدنا إلى قانون 16-03 المتعلق بخطة العدالة سنجد هذا النوع من الخطأ يتمثل في صفات وخصال يلتزم العدول بضرورة  التحلي بها من بينها الأمانة والوقار والحفاظ على شرف المهنة وأسرار المتعاقدين، لأهميته أو دوره  في توجيه العدل في حياته العامة وفي حياته المهنية, وبالتالي تظل هذه الصفات لصيقة بالعدل أينما حل وإرتحل تلازمه ولاتفارقه .
         وهكذا فالمسؤولية التقصيرية هي كل إخلال بالواجبات القانونية أي الإخلال بالإلتزام القانوني ، مع إدراك العدل بهذا الإخلال، وهذا ما نص عليه الفصل 78 من قانون ل ع م “الخطأ هوترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر”.
وبالتالي يمكن لكل شخص من الغير أن بقاضي العدلين على أساس المسؤولية التقصيرية[11]، ويقصد بالغير الشخص الأجنبي عن العملية التوثيقية والذي لحقه ضررا من جرائها ، كما أن المتضرر عليه أن يثبت الخطأ الذي ارتكبه العدلين، فلا مسؤولية في هذا الإطار بدون خطأ، وبالتالي لا يكتفي بحدوث الضرر للقول بجواز مسائلة العدلين، فلا يمكن مثلا أن يطالب الورثة بالتعويض، بدعوى أن العدلين عملا على تلقي الإشهاد بوصية لفائدة الغير، لم يلحقهم بضرر في حقوقهم الإرثية، فعنصر الضرر متوفر هنا، أما الخطأ غائب،لأن تلقي مثل هذا الإشهاد جائز ومشروع، ويعتبر من صميم عمل العدل الذي لم يرتكب في هذا الإطار أي خطأ[12].
والمسؤولية المدنية سواء كانت عقدية أو تقصيرية، فإن العدول متابعون مدنيا عن الأفعال غير المشروعة، سواء كانت ناتجة عن فعلهم الشخصي أو الناتجة عن فعل الغير.
ü    المسؤولية المدنية الناتجة عن الفعل الشخصي  
 من خلال قراءتنا للنصوص القانونية المنظمة لخطة العدالة يتضح جليا أن المشرع المغربي عمل على  إحاطة العملية التوثيقية بمجموعة من الشكليات والضوابط الخاصة التي تلزم العدول  بضرورة التقيد بها أثناء ممارستهم لمهامهم التوثيقية ، بالشكل الذي يحفظ للوثيقة العدلية حجيتها وقوتها الثبوتية والحمائية لحقوق الأفراد وأعراضهم ،وبالمقابل فكل إخلال بهذه الضوابط والإلتزامات يترتب عنها إثارة مسؤولية العدول ،إما تأديبيا عندما يكون فعل الإخلال  مقتصرا على مخالفة الضوابط المهنية الصرفة ،مثال ذلك عدم التقيد بالأجل القانوني لتحرير الوثيقة العدلية ،أو تحريرها في مذكرة غير مأذون له في استعمالها وما إلى ذلك ، أو أن تثار مسؤوليته المدنية عندما تتجاوز آثار إخلاله  الطابع المهني الى إلحاق ضرر بالمتعاقدين  ويستوي الضرر بصورتيه المادية والمعنوية  فيكون العدل ملزما بتعويضهم عنه.
وهكذا يلاحظ أن  المسؤولية المدنية للعدول التي يمكن أن تثار في مواجهتهم عن الأفعال التي يرتكبونها  بصفتهم الشخصية أثناء مزاولتهم لمهامهم[13].
ü    المسؤولية المدنية للعدول عن فعل الغير:
 تستمد المسؤولية المدنية للعدول عن فعل الغير أساسها القانوني من القواعد العامة للمسؤولية  المدنية المنصوص عليها ضمن  مقتضيات  الفصل85 من قانون الإلتزامات والعقود المغربي الذي ينص ” على أن الشخص لا يكون مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب, لكن كذلك مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين في عهدته…”, وهو ما يعرف بمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع أي أن المتبوع العدل يسأل عن الضرر الذي يحدثه تابعه في أداء الوظيفة التي كلف بها فيتحمل المسؤولية عن أعمال النائب أو عن أعمال العدل المتمرن لديه، وهو ما أكدته المادة 9 من القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة في فقرتها الخامسة[14] 
ولقيام مسؤولية  العدل المتبوع لابد من ارتكاب  العدل التابع (المتمرن) عملا غير مشروع أو اقتراف خطأ سبب ضررا  للغير[15].
كل هذا بخصوص المسؤولية المدنية للعدول. فماذا عن أساس المسؤولية التأديبية والجنائية للعدول؟
المطلب الثاني: المسؤولية التأديبية والجنائية
إن مسؤولية العدل تكون جنائية عندما يتعلق الأمر بأفعال ذات طابع جرمي يترتب عنه المساس بالحق العام (الفقرة الثانية)، وتكون تأديبية عندما يتعلق الأمر بأفعال ذات طابع مهني (الفقرة الأولى).
الفقرة الأولى : المسؤولية التأديبية للعدول
تعرف المسؤولية التأديبية بأنها الإجراءات المترتبة عن الإخلال بالواجب المهني، والتي تنتهي بثبوت  خطأ المخالف وتوقيع الجزاء التأديبي عليه من قبل السلطة التأديبية المختصة، أو بمعنى آخر كل إخلال بواجبات ومقتضيات الوظيفة سواء كان إيجابيا أو سلبيا، وسواء تم النص عليها قانونا، أو كانت بمناسبة أداءه مهامه[16].
وبالرجوع إلى قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة، نجد المشرع قد خصص القسم الثالث منه للمسؤولية التأديبية للعدول الذين أخلوا بواجباتهم المهنية.
ويعتبر إخلالا بالواجب المهني بالنسبة للعدل كل تقصير أو إهمال للقواعد التي قررها المشرع لممارسة هذه المهنة، سواء القواعد المتعلقة بتلقي الشهادة وتحريرها (أولا)، أو القواعد المتعلقة بكيفية التعامل مع الزبناء (ثانيا).
أولا : الإخلال بالقواعد المتعلقة بتلقي الشهادة وتحريرها
يعتبر تلقي الشهادة من أهم المراحل التي تمر بها عملية إنشاء الشهادة، ويعتبر واجبا يقع على العدول المنتصبين لمهنة العدالة، فلا يجوز لهم الامتناع عن تلقيها داعيا إليها بحكم مهنتهم، مادام موضوعها لا يخرج عن دائرة التعامل القانوني، ولا يتنافى مع النظام العام والآداب [17].
وتلقي الشهادة ليكون صحيحا يجب أن يكون من قبل عدلين في آن واحد، إلا إذا كان حال مانع فإن الشهادة يمكن أن يتلقاها العدلين منفردين بإذن من القاضي وفي أوقات متفاوتة[18].
ويجب أن يتم التلقي في مذكرة الحفظ، كما يجب عليهم أثناء تلقي الشهادة من العاجزين عن الكلام أو السمع تلقيها بواسطة الكتابة أو بالإشارة المفهمة مع التنصيص على ذلك في العقد[19].
وللعدلين الاستعانة بترجمان أو بأي شخص يرانه أهلا لذلك. كما يجب عليه أيضا تلقي الشهادة التي يكون موضوعها خارجا عن دائرة التعامل[20].
هذا فيما يخص الإخلال بقواعد تلقي الشهادة، أما الإخلال بضوابط تحرير الشهادة، فلابد لهذه الأخيرة من أن تكتب تحت مسؤولية العدلين في وثيقة واحدة دون انقطاع أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو تشطيب أو استعمال حرف إضراب[21]، وكل هذا حتى لا تترتب مسؤولية العدل عند تحريره للشهادة، ولكي تكون الوثيقة العدلية رسما بصفته الإشهادية التوثيقية  قاطع الدلالة بضماناته الفعلية والقانونية يجب أن تستوفي العناصر التالية: [22]
·       اسم شاهديها وهما العدلين المنتصبين بدائرة محكمة الاستئناف المعنيين فيها
·       التواريخ الخمسة: وهم تاريخ تلقي الشهادة[23]، وتحريرها [24] وتضمينها[25] وتاريخ التسجيل المالي[26]، بالإضافة إلى تاريخ خطاب قاضي التوثيق [27] الذي يظفي الطابع الرسمي على الوثيقة العدلية.
·       مراجعة مذكرة الحفظ.
·       المشهود عليه حيث يجب تعيينهم بشكل دقيق يرفع الجهالة عنهم
·       المشهود فيه ويتعين تحديده وتعيينه تعيينا كافيا
·       مستندات المشهود فيه وهي المستندات اللازمة والتي تتوقف عليها الشهادة.
·       قيمة المشهود فيه
·       الصيغة المشهود بها وهي الصيغة التي من خلالها يربط العدل إرادة الموجب بإرادة القابل بشكل لا يدع مجالا للشك أو الريبة.
·       بيان حالة المشهود عليه
·       ختم الوثيقة وذلك بوضع العدلان علامتهما المتميزة وبإعلام القاضي بالخطاب عليها تأدية ومراقبة مع وضع شكله واسمه وطابع المحكمة .
إذا ثبت هذا فإنه لابد  من الإشارة إلى أن أغلب المسؤوليات التأديبية التي تثار في حق العدل تأتي من هذه الناحية وذلك باستقرائنا لعدد القضايا التي تعرض على القضاء في مواجهة بعض العدول ومن أمثلة ذلك ترك فراغات لملئها فيما بعد بأرقام بطاقات التعريف وتحرير عقود الزواج المختلط دون الحصول على إذن الوكيل العام للملك وهذا ما أشار له قرار المجلس الأعلى عدد 460 بتاريخ 12-10- 2005 في الملف الشرعي عدد 131 – 2-1- 2005.
ثانيا : الإخلال بالقواعد المتعلقة بكيفية معاملة الزبناء
يعتبر إسداء النصح وإرشاد الأطراف المتعاقدة من أهم القواعد التي يجب على العدل إتباعها، بحيث يجب عليه متى لاحظ أن زبونه سيقدم على عمل قانوني قد يكون باطلا أو فيه مضيعة للوقت والمال، أن يثنيه أو أن يبين له كيفية إصلاحه قبل فوات الآوان[28]. كما يجب على العدل ان يلتزم بقاعدة إسداء النصح بكيفية جدية ومعقولة عندما يطلب الزبون ذلك، بل يجب عليه أن ينصحهم حتى ولو لم يطلب هذا الأخير ذلك، كلما تبين للعدل أن الزبون في حاجة ماسة  إلى النصيحة.
وكذلك من القواعد التي تحكم معاملة العدل مع الزبناء عدم سمسرتهم أو جلبهم بالإضافة إلى الحفاظ على أسرارهم، كما يتعين عليهم أيضا أن يحافظوا على الشهادات التي تولوا تحريرها ولم يتسلموها منهم لمدة 5 سنوات ابتداءا من تاريخ مخاطبة  القاضي عليها، وان يحافظوا لهم على المستندات الإدارية التي مكنوهم منها لإنجاز الشهادة.[29]
ونود الإشارة أيضا أن قانون 16.03 جاء بمستجد هام يتمثل في ترتيب المسؤولية التأديبية في حق العدل المتمرن أيضا[30].
الفقرة الثانية : المسؤولية الجنائية للعدل
يقصد بالمسؤولية الجنائية بوجه عام، صلاحية الشخص لتحمل الجزاء الجنائي عما ارتكبه من جرائم، والعدول كعامة الناس المتواجدين بإقليم المملكة يسري عليهم التشريع الجنائي الذي يحدد الافعال التي يعدها جرائم بسبب ما أحدثه من اضطراب اجتماعي ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية.
وقد نص المشرع المغربي في الفصل 132 من ق.ج. على أن “كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن :
ü    الجرائم التي يرتكبها
ü    الجنايات أو الجنح التي يكون مشاركا في ارتكابها
ü    محاولات الجنايات
ü    محاولات بعض الجنح ضمن الشروط المقررة في القانون للعقاب عليها ولا يستثنى من هذا المبدأ الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك”.
وعليه فالمسؤولية الجنائية تعني أهلية الإنسان العاقل الواعي لأن يتحمل الجزاء العقابي نتيجة اقترافه جريمة مما ينص عليها قانون العقوبات [31]. وهكذا وفي حالة ما إذا ارتكب عدل أعمال خالف بمقتضاها قواعد القانون الجنائي يكون بذلك قد ارتكب جريمة تجعله أهلا للمحاسبة الزجرية فإذا ما توافرت أركان تلك الجريمة يكون بذلك العدل مسؤولا جنائيا . وبالتالي يكون مستحقا لتوقيع العقوبة المقررة في القانون نتيجة هذه المسؤولية[32]
المبحث الثاني : أثار مسؤولية العدول
سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى الآثار المترتبة عن مسؤولية العدول، إذ يحق للمتضرر رفع دعوى المسؤولية في مواجهة العدلين، وهذه الدعاوى تخضع في مجملها إلى القواعد العامة الواردة في قانون المسطرة المدنية .
وعليه تقتضي دراستنا لهذا المبحث دراسة الآثار المترتبة عن مسؤولية العدول المدنية (المطلب الأول) ثم ننتقل للآثار التي تتعلق بمسؤولية العدول الجنائية والتأديبية (المطلب الثاني).
المطلب الأول : آثار المسؤولية المدنية للعدول (العقدية والتقصيرية)
المسؤولية المدنية تخضع في مجملها إلى القواعد العامة المسطرة في قانون المسطرة المدنية، ومن خلال إطلاعنا على الفصول المنظمة لخطة العدالة 16.03 نجد أن المشرع المغربي لم يقم بحصر وتحديد الأخطاء المرتكبة من طرف العدلين اتجاه الزبناء، وإنما عمد إلى وضع صياغة عامة يدخل في ضمنها كل إخلال من شأنه الإضرار بالأطراف المتعاقدة.
فيحق للمتضرر من خطأ العدل في رفع الدعوى عن الضرر الذي لحقه من جراء ذلك وفق القواعد العامة الواردة في قانون المسطرة المدنية.
لذلك سنعمد إلى تقسيم هذا المطلب إلى ثلاث فقرات، الأولى تتعلق بإجراءات رفع دعوى المسؤولية(الفقرة الأولى)، بينما نخصص للثانية لوسائل دفع المسؤولية (الفقرة الثانية)، ثم نتطرق في الفقرة الأخيرة للتعويض(الفقرة الثالتة).
الفقرة الأولى إجراءات رفع دعوى المسؤولية
لا تختلف القواعد المتبعة لتحريك دعوى المسؤولية المدنية بالنسبة للعدل عن القواعد التي وردت في قانون المسطرة المدنية. فالمدعي في دعوى المسؤولية هو المتضرر، أو خلفه وكل من حل محله في حقوقه بمقتضى عقد أو نص قانوني.
وانطلاقا  مما سبق يمكن القول إن الحق في الدعوى بالتعويض عن الضرر هو حق ثابت للمتضرر شخصيا، أصالة عن نفسه، أما إذا حدث وتوفي فينتقل هذا الحق لورثته، كما يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من هو في عهدته نيابة عنه، إذا كان المتضرر فاقدا للأهلية أو ناقصها، وتقام الدعوى في هذه الحالة من قبل نائبه الشرعي، أي من قبل الولي أو الوصي أو المقدم، حسب الأحوال طبقا لقانون المسطرة المدنية ومدونة الأسرة[33].
يمكننا القول أن حق الادعاء هو حق ثابت للمتضرر شخصيا إذا ما ثبت وجود ضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر أما المدعى عليه، المتمثل في العدل المسؤول عن الضرر، بحيث توجه هذه الدعوى عن العمل الشخصي، وضد أعمال المتمرنين والمستخدمين لديهم طبقا لقانون خطة العدالة، وتنبني هذه المسؤولية على فكرة خطأ مفترض في جانب المتبوع، وهو خطأ في اختيار التابع وخطأ في الرقابة والتوجيه طبقا للفصل 85 من ق.ل.ع وإذا تعلق الأمر بمسألة الإثبات في دعوى المسؤولية، فالمبدأ أن المدعي هو الذي يقيم الدليل على وجود الضرر ثم الرابطة السببية بين الخطأ والضرر، وبوسعه أن يقيم هذا الدليل بجميع طرق الإثبات المكرسة في قانون الالتزامات والعقود المغربي[34].
كما تجدر الإشارة أن الطرف الذي يتحمل عبئ الإثبات يختلف حسب طبيعة المسؤولية عقدية أم تقصيرية، فعندما يتعلق الأمر بالتزام تعاقدي يتعلق الأمر بتقديم العدلين النصح والإرشاد لزبناء، فهنا العدلين هما اللذان يتحملان الإثبات قيامهما بواجبهما المهني والقانوني، وأنهما قاما بتنفيذ التزامهم العقد. أما بخصوص المسؤولية التقصيرية فعبء الإثبات ملقى على عاتق الزبون بإثباته أن العدل قد قام بمخالفة الالتزام الناشئ عن العقد أو ارتكب خطأ تقصيري كإفشاء السر المهني، بحيث يجب على المتضرر إثبات الضرر المادي والمعنوي التي تسببها له فعل الإفشاء.
ترفع دعوى المسؤولية ضد العدول لدى المحكمة الابتدائية فيكون الحكم ابتدائيا قابلا للاستئناف وفق قانون المسطرة المدنية.
فلو تسبب خطأ العدل في ضرر، وحدث وقام المتضرر برفع دعوى التعويض على أحدهم، وطلب المتضرر تعويضا من أحد العدلين، أمكن للمدعي عليه أن يطلب من المحكمة إدخال العدل الآخر المنتصب معه لإشهاد، وكذا إدخال قاضي التوثيق باعتباره مسؤولا متضامنا، وهذا ما تم التنصيص عليه في الفصل 164 [35] من ق.ل.ع. .
هذا بخصوص الحالة التي يكون المتضرر زبون ،أما إذا كان المتضرر لا تربطه أي علاقة عقدية بالعدلين فإن الدعوى ترفع على العدلين طبقا لمقتضيات الفصلين 99[36] و100[37] من قانون الالتزامات والعقود.
كما يحق للمتضرر إقامة الدعوى  على العدلين بصفتهما مسؤولين عن أعمال المتمرنين لديهم.
أما بخصوص خطأ العدل الناتج عن إفشاء السر المهني أو قام بتزوير فإن للمتضرر الحق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر أمام المحكمة الجنائية في إطار ما يسمى بالدعوى المدنية التابعة. إلا أن لهذه الدعوى المدنية التابعة شروط، وهي أن يكون العدل متابع أمام نفس المحكمة، والمدعي قد تضرر من أفعال العدلين بصفة مباشرة.
 هذا فيما يتعلق بالاختصاص النوعي، أما الاختصاص المحلي فيجب رفع الدعوى أمام محكمة عمل العدل تبعا للجهة التي تمارس الرقابة على العدل.
فإذا كان الخطأ عقدي كان الاختصاص لمحكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد، أما إذا كان الخطأ تقصيريا كما هو الحال بالنسبة للغير الذي لا تربطه أية علاقة تعاقدية مع العدل المتابع فيتم الاحتكام إلى الفصل 28 من المسطرة المدنية، فالمحكمة التي وقع بدائرتها الفعل الصادر من المتسبب للضرر التي تنظر في المتابعة[38].
أما بخصوص الاختصاص المحلي فقد وضع المشرع في الفصل 27 من ق.م.م. القاعدة العامة في هذا المجال، والتي تقضي بأن هذا الاختصاص ينعقد لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه، ثم عمد في الفصل 28 من نفس القانون إلى تقليص حدود مبدأ اختصاص محكمة موطن المدعى عليه، ونص على استثناءات عديدة لهذا المبدأ من بنيها تلك الواجب تطبيقها على الدعوى المقامة على العدلين، فقد جاء في الفقرة السابعة من الفصل 28 :”في دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام المحكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف وإلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه” [39].


الفقرة الثانية : وسائل دفع المسؤولية
يمكن للعدل (المدعى عليه) دفع المسؤولية في حالة انعدام العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي لحق المتضرر أو أن يدعي بأن الالتزام المترتب على مسؤولية العدل قد قضي بالوفاء أو الإبراء، وغير ذلك من أسباب انقضاء الالتزام وبذلك فمادام المشرع يشترط لقيام المسؤولية المدنية سواء العقدية أو التقصيرية إثبات الرابطة السببية بين الخطأ والضرر، فإن المدعى عليه أن يتحلل من المسؤولية إذا أثبت وجود القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو في حالة خطأ المتضرر حيث تعتبر القوة القاهرة والحادث الفجائي من أهم حالات السبب الأجنبي التي تمكن العدل من دفع المسؤولية المدنية عن طريق نفي العلاقة السببية بين الخطأ والضرر[40].
ومن ثم إعفاء العدلين من تحمل المسؤولية، وقد قرر المشرع المغربي هذا الإعفاء في الفصل 268 [41] من ق.ل.ع. كما عرف في الفصل 269 [42] من ق.ل.ع لتعريف بالقوة القاهرة.
كما يعاد خطأ المتضرر إلى جانب كل من القوة القاهرة و الحادث الفجائي من الأسباب التي تمكن المدعى عليه بدفع المسؤولية وإعفائه من الضمان سواء كانت مسؤولية عقدية أو تقصيرية.
حيث تنعدم وتنتفي مسؤولية العدلين إذا كان الضرر ناتجا عن المتضرر إما بتهاونه مثلا في إحضار المستندات التي يتوقف عليها تحرير العقد وبالتالي عدم تمكن العدلين من  تحرير العقد في الوقت المحدد أو عدم تحريره فعليه أن يتحمل نتيجة تهاونه وبالتالي لا يتحمل العدلين أية مسؤولية، وبطبيعة الحال يقع عليهما إثبات خطأ المتضرر.
أما إذا كان الضرر ناتج عن خطأ المدعي والمدعى عليه، تتوزع المسؤولية بينهما، بحسب النسبة التي ساهم خطأ كل منهما في إحداث الضرر.  فقاضي التوثيق الذي لا يرتبط مع العدلين بأي عقد رغم أن تدخله معهم في العملية التوثيقية ولابد من إضفاء الصفة الرسمية على العقد، فإذا رفض القاضي الخطاب على الوثيقة، أو تقاعس عن منح الإذن في إنجاز الشهادة في الحالات التي يتطلبها الإذن فإنه يجب على العدلين إثبات ذلك لدرء المسؤولية عنهما[43].
أما فيما يخص الدفع بالتقادم فإن المدة تختلف حسبما إذا كان الأمر يتعلق بمسؤولية عقدية أو تقصيرية فبالنسبة للمسؤولية العقدية، فقد وضع المشرع القاعات المتعلقة بالتقادم في هذا المجال في الفصل 387 منق.ل.ع. [44]. حيث تتقادم جميع الدعاوي  الناشئة عن الالتزام تبعا لهذا الفصل بمرور خمسة عشر سنة[45].
اما دعوى التعويض الناتج عن جريمة أو شبه جريمة، فتتقادم عند تحقيق أحد الأجلين المنصوص عليهما في الفصل 106 من ق.ل.ع.
الفقرة الثالثة : التعويض
إذا توفرت شروط المسؤولية المدنية التي سبق وأسلفنا  ذكرها. يلتزم المدعى عليه، بالتعويض للمتضرر عما أصابه من ضرر فهو كوسيلة لجبر الضرر، فقواعد التعويض في دعوى مسؤولية العدلين لا تختلف عن القواعد العامة في دعوى المسؤولية . والقاضي وهو في بسيل تقدير التعويض، قد يحكم على جميع المسؤولين تضامنا وقد يحكم به على أحدهم مما يخول له حق الرجوع على الآخرين في حدود القدر الذي أداه فإذا وقع عمل غير مشروع  تسبب في الضرر، كان للمتضرر الحق في الحصول على التعويض عما لحقه من ضرر. وباعتبار أن العدلين مسؤولان عن الإخلال بالالتزامات القانونية اتجاه الزبون، فإن الجزاء الذي يترتب عليه هو التعويض، الذي يجب أن يمنحه العدلين للمتضرر، ويخضع هذا التعويض للقواعد العامة الواجبة التطبيق في قانون الالتزامات والعقود المغربي[46].
وعليه يمكن للزبون المتضرر متى صدر عن العدلين تدليس أو خطأ جسيم أن يطالب التعويض حسب الكيفية المعمول بها في المجال التقصيري، إذ يكون في هذه الحالة أشمل من التعويض المقدر حسب الطريقة المعمول بها في الميدان العقدي.
فالأول يشمل إلى جانب التعويض النقدي الذي يقدر بقيمة الضرر الناشئ عن الخطأ سواء كان ماديا أو أدبيا والمصاريف التي تحملها المدعي والرسوم القضائية وأتعاب المحامي.
بينما الثاني لا يتضمن إلا الخسارة الحقيقية اللاحقة بالمتضرر من جراء الخطأ  وما فاته من كسب[47].
وسلطة المحكمة في تقدير التعويض يستقل بها القضاة الموضوع فلهم صفة تقديرية في تعيين مبلغ الواجب منحه للمتضرر، أما في المجال التقصيري فإن الأمر لا يختلف عنه في المجال العقدي إلا من ناحية الأساس، حيث يقع تقرير التعويض استنادا إلى الفصل  98 من ق.ل.ع.
المطلب الثاني: أثار المسؤولية التأديبية والجنائية للعدل
سنحاول الحديث في هذا المطلب عن أثار المسؤولية التأديبية في { الفقرة الأولى} ثم أثار المسؤولية الجنائية في {الفقرة الثانية }
الفقرة الأولى :  أثار المسؤولية التأديبية للعدل
من بين أثار المسؤولية التأديبية في حق العدل ، نجد المتابعة التأديبية عن الإخلالات التي يرتكبونها أثناء مزاولتهم لمهامهم والتي تجد أساسها القانوني في مقتضيات المادة 42 من قانون 16/03 التي تنص على أنه ‘‘‘ يتعرض العدل كلما إرتكب مخالفة للقواعد المقررة  أو إخلال بالقواعد المفروضة عليه طبقا للنصوص القانونية أو التنظيمية المعمول بها لمتابعة تأديبية ‘‘
ويتولى تحريك هذه المتابعة الوكيل العام ،أما الجهة التي تكون مختصة للبث فيها هي غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف .
والمقصود هنا بالقواعد المقررة أو الواجبات المفروضة المشار إليها في المادة المذكورة هي مجموع القواعد والنظم المقررة بمقتضى النصوص القانونية المنظمة لمهنة العدول والنصوص الأخرى التي تفرض عليهم مراعاتها والالتزام بها أثناء ممارستهم لعملهم التوثيقي .
عموما فإنه يترتب عن ثبوت المخالفة التأديبية في حق العدول معاقبتهم إما بالإنذار أو التوبيخ أو الإقصاء المؤقت عن ممارسة عملهم لمدة لا تتجاوز سنة ، تبعا لنوع الأفعال الثابتة في حقهم كما هو منصوص عليها في المادة 43[48] من قانون خطة العدالة 16/03 .
الفقرة الثانية : أثار المسؤولية الجنائية للعدل 
بمجرد تحقق المسؤولية الجنائية ، يمكننا الحديث عن العقوبة كإحدى أثار المسؤولية الجنائية فهي ذلك الجزاء الذي يوقعه القضاء على كل شخص إرتكب فعلا أو تركا مخالفا بذلك القانون الجنائي[49] . كما أنها شخصية بحيث لا تطال إلى صاحبها ، فهي أحيانا مرادفة للمسؤولية الجنائية [50]. بحيث لا يمكن تصور قيام مسؤولية جنائية لشخص دون عقابه ، والعقوبة إما أصلية أو إضافية  [51] فالعقوبة الأصلية [52] ، كما نعلم هي العقوبة التي يجوز الحكم بها وحدها دون أن تتوقف على الحكم بعقوبة أخرى ، أما العقوبة الإضافية فلا يمكن الحكم بها وحدها وإنما تضاف لزوما إلى عقوبة أصلية .
وبإستقرائنا لقانون خطة العدالة نجد أن العدل لا يخرج عن تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في القانون الجنائي ، ذلك أنه يتعرض للعقوبات سواء كانت أصلية أو إضافية ، إلا أن ما يميز العدل هو الصفة ، التي تعتبر ظرف تشديد وذلك بصريح العبارة التي نجدها في الفصلين 352 و 353 من القانون الجنائي ، حيث نص الفصل الأول على أنه ‘‘‘ يعاقب بالسجن المؤبد كل قاضي أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب أثاء قيامه بوظيفته تزويرا ، كما أن الفصل  الثاني ينحو منحى الفصل الأول بالعقاب على التزوير بعقوبة السجن المؤبد وهي نفس العقوبة المقررة للقتل العمد [53] ، ذلك أن المشرع هنا سوى في العقوبة بين حماية الحق في الحياة والثقة الموضوعة في العدل[54] ، كذلك يمكن أن يحكم عليه بعقوبة إضافية إضافة إلى العقوبة الأصلية .
 إلا أن ما يلاحظ في قانون خطة العدالة هو ذلك الأمر  بالإيقاف المؤقت[55] عن العمل الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف المختصة ترابيا ، على إعتبار أن الإيقاف المؤقت المنصوص عليه في القانون الجنائي في الفصلين 61 و 87 يكون عن طريق حكم قضائي وذلك بصريح العبارة في الفصل 387 من ق ج م  ، أما المادة 48 من قانون خطة العدالة نجدها تتحدث عن أمر قابل للتجديد ما دامت المتابعة مفتوحة في وجه العدل . كذلك نجد أن الأمر القاضي بتوقيف العدل عن العمل يعتبر مناقضا لقرينة البراءة والمنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية [56] ، بحيث أن هذا التوقيف يصدر بمجرد المتابعة على عكس التوقيف المنصوص عليه في الفصل 87 من القانون الجنائي والذي يصدر بحكم ، وهنا يصبح العدل مدانا إلى أن تثبت براءته .
ولهذا هل يمكن تصور التعويض عن الإيقاف في إطار المراجعة والمنصوص عليه في المادة 566 من قانون المسطرة الجنائية [57] ، بعد الحكم ببراءة العدل ؟ خصوصا وكما نعلم أن الإيقاف عن العمل يتم تجديده بعد مرور ثلاثة أشهر، والمتابعة لا زالت قائمة في حق العدل ، ذلك أن المتابعات في الجنايات تأخذ وقتا طويلا للبث فيها .
من هنا نرى أنه يجب التعويض عن الإيقاف المؤقت بإعتباره خطأ قضائيا في حالة البراءة لأن الإيقاف المؤقت الهدف منه هو منع العدل من مزاولة المهنة [58] . وبالتالي فإن هذا المنع يؤثر بشكل كبير على مدخول العدل بإعتبار أن مهنة العدل هي مهنة حرة ، مما يطال مشاكل إجتماعية تطال العدل وعائلته ، خصوصا كذلك وأن دستور المملكة نص على حق التعويض في الفصل 122 منه [59]

الخاتمة:
إذا كان توثيق الحقوق هو السبيل الأمثل للإحتجاج بها ، فإن المسؤولية على القائمين بهذا العمل يعتبر أحد أهم السبل لتقليص عدد النزاعات المطروحة أمام المحاكم ، من هنا يظهر لنا من خلال هذا الموضوع أن المشرع المغربي جعل حماية الوثيقة العدلية في صلب إهتماماته بحيث أفرد لها أحكاما خاصة ، ووضع لها ضوابط وأسس كما جعل مسطرة إنجازها من طرف العدول خاضعة في جميع مراحلها للرقابة القضائية لمؤسستين كبيرتين من حجم مؤسسة قاضي الأسرة المكلف بالتوثيق الذي يتولى الرقابة القبلية لها والوكيل العام لمحكمة الإستئناف الذي يتولى ضمان حمايتها من خلال التصدي لمختلف الأفعال الجرمية التي يمكن أن يرتكبها العدول بمناسبة أدائهم لمهامهم التوثيقية.
 والهدف من كل ذلك هو حماية عنصر الثقة الذي يضعه المتعاقدين في مؤسسة العدول وفي الوثيقة العدلية اعتبارا لدورها البارز في استقرار المعاملات ومساعدة المؤسسة القضائية على تصريف أشغال العدالة وتمكين كل ذي حق من حقه بالكيفية التي تضمن تحقيق الأمن القانوني والقضائي  وبالمقابل فقد رتب المشرع المغربي في حق العدول في حالة مخالفتهم للقوانين وضوابط خطة العدالة عقوبات قاسية جدا من خلال تأسيسه لنوعين من المسؤولية في حقهم ، مسؤولية تأديبية مهنية وأخرى جنائية ، والهدف من ذلك هو التقييد على محاولات تملصهم من العقاب كما ضمن أيضا للمتضررين الحق في حماية حقوقهم من خلال ألية التعويض المدني .  
وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة، الى جملة من النتائج والمقترحات تتلخص مجمله في ان قانون خطة العدالة قد أعطى دورا كبيرا للوكيل العام للملك سواء تعلق الأمر بمتابعة العدل متابعة جنائية أو تأديبية، كذلك تداخل بين مسؤولية العدل ومسؤولية الشهود خاصة في الشهادة اللفيفية، وجود تشديد في مسؤولية العدل وهو ضرف تشديد شخصي بحيث لا يسري على الشهود في الشهادة اللفيفية، عدم وجود حماية للعدل أثناء تلقي بعض الشهادات خاصة الشهادة الإسترعائية، كذلك الإيقاف المؤقت أثناء وقوع أي متابعة للعدول وهذا فيه إضرار للعدل على المستوى الإجتماعي وكذلك إضرار بقرينة البراءة.



                                                                         تم بحمد الله








لائحة المراجع :
المصادر:
القرأن الكريم
  الكتب والمجلات:
§       محمد الربيعي: الأحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم، دراسة على ضوء التوثيق العدلي والتوثيق العصري، الطبعة الأولى، 2008
§       العلمي الحراق: التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة،الجزء الأول، مكتبة السلام الرباط، طبعة 2009
§       عمر جيد: إبن فرحون حياته وأثاره وأراءه الفقهية مطبعة النجاح الجديدة الطبعة الأولى 1987    


§       ادريس العلوي العبدلاوي: الشرح القانون المدني النظرية العامة للإلتزام الجزء الثاني الطبعة الأولى سنة2001 

§       الطاهر الكركري: “المسؤولية المدنية والتقصيرية والعقدية” مطبعة أنفوبرانت فاس .2004


§       الطيب الفصايلي:- النظرية العامة للإلتزام مصادر الإلتزام – ج1 مطبعة النجاح الدار البيضاء الطبعة الثانية 1997


§       سمير عالية: شرح قانون العقوبات، مطبعة المؤسسة الجامعية للدراسات، النشر والتوزيع

§        محمد الأعرج: القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة ، عدد 61، الجزء الثاني، طبعة 2009.

§       عبد المالك أولاد سمحمد: “مميزات التوثيق الرسمي الوثيقة العدلية نموذجا” مقال منشور بمجلة الأملاك العدد 3 سنة 2007.
.
الرسائل والأطروحات:
  • هشام الهيلالي: “مسؤولية العدول” بحث لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص كلية الحقوق فاسسنة 2012-2013
  • يوسف أقصبي: المسؤولية القانونية للموثق بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص, كلية العلوم القانونية والإقتصادية
  •  
  • سلمى شادلي : بحث حول المسؤولية المدنية لموثق والعدل، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص سنة 2012 -2013  
  •   محمد الكامل،” المسؤولية المدنية للموثقين في التقنين المغربي”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القضاء والتوثيق. جامعة القرويين، كلية الشريعة  فاس سايس 2009:
  •  
  • علال حمداش، “التوثيق بين الفقه المالكي والتقنين المغربي”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الشريعة، المملكة المغربية جامعة القرويين كلية الشريعة – فاس- سايس، السنة الجامعية  2009-2010/ 1430 – 1431.



النصوص القانونية:
الدستورالجديد للمملكة المغربية لسنة 2011
قانون الإلتزامات والعقود المغربي ظهير 1913
القانون الجنائي المغربي
قانون 16.03 المنظم لخطة العدالة



      التصميم :
المقدمة 
المبحث الأول: نطاق مسؤولية العدول
 المطلب الأول: المسؤولية المدنية للعدول
الفقرة الأولى:المسؤولية العقدية للعدول
الفقرة الثانية: المسؤولية التقصيرية للعدول
المطلب الثاني: المسؤولية التأديبية والجنائية 
الفقرة الأولى : المسؤولية التأديبية للعدول
الفقرة الثانية : المسؤولية الجنائية للعدل
المبحث الثاني : أثار مسؤولية العدول
المطلب الأول :آثار المسؤولية المدنية للعدول (العقدية والتقصيرية)
الفقرة الأولى إجراءات رفع دعوى المسؤولية
الفقرة الثانية : وسائل دفع المسؤولية
الفقرة الثالثة : التعويض
لمطلب الثاني: أثار المسؤولية التأديبية والجنائية للعدل
الفقرة الأولى :  أثار المسؤولية التأديبية للعدل 
الفقرة الثانية : أثار المسؤولية الجنائية للعدل
الخاتمة

لائحة المراجع




[1] محمد الربيعي، الأحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم، دراسة على ضوء التوثيق العدلي والتوثيق العصري، الطبعة الأولى، 2008 ص:2
[2]  سورة البقرة الأية 281
[3]  العلمي الحراق،التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة،الجزء الأول، مكتبة السلام الرباط، طبعة 2009
ص:57
 عمر جيد ،إبن فرحون حياته وأثاره وأراءه الفقهية، مطبعة النجاح الجديدة الطبعة الأولى 1987 ص:233[4]
,تاريخ الزيارة 18/03/2016http:www,habous,gov,ma/2014/01,26,09,45/1305  موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية : [5]
 القوانين المنظمة لمهنة العدول بالإضافة إلى قانون خطة العدالة :قانون الالتزامات والعقود المغربي، مدونة الأسرة، مدونة التسجيل والتمبر…[6]
 [7]  محمد الكامل،” المسؤولية المدنية للموثقين في التقنين المغربي”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القضاء والتوثيق. جامعة القرويين، كلية الشريعة فاس سايس 2009 ص:88
[8]   الفقيه بلانيول, أوردته سلمى شادلي في بحثها حول المسؤولية المدنية لموثق والعدل، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص سنة 2012 -2013  ص:41
[9] ادريس العلوي العبدلاوي الشرح القانون المدني النظرية العامة للإلتزام الجزء الثاني الطبعة الأولى سنة2001  ص103-104
[10]  سلمى شادلي، مرجع سابق،.ص: 44
 الطاهر الكركري “المسؤولية المدنية والتقصيرية والعقدية” مطبعة أنفوبرانت فاس .2004.ص:57[11]
 هشام الهيلالي “مسؤولية العدول” بحث لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص كلية الحقوق فاسسنة 2012-2013 ص:44[12]
[13]  يوسف أقصبي, المسؤولية القانونية للموثق بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص, كلية العلوم القانونية والإقتصادية والمالية فاس 2010,2011ص124
[14]  المادة 9 من قانون 03-16″ يشارك العدل المتمرن تحت مسؤولية العدلين في شاط المكتب غير أنه يجوز له أن يتلقى الإشهاد”
[15]  الطيب الفصايلي- النظرية العامة للإلتزام مصادر الإلتزام – ج1 مطبعة النجاح الدار البيضاء الطبعة الثانية 1997ص:256



[16] محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة ، عدد 61، الجزء الثاني، طبعة 2009، ص  137.
[17] هشام الهيلالني، مرجع سابق ص 30.
[18] المادة 27 من قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة.
[19] المادة 28 من قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة.
[20] المادة 32 من قانون 03 .16.المنظم لمهنة خطة العدالة
[21] الفقرة الأولى من المادة 33 من قانون 16.03، المنظم لمهنة خطة العدالة
[22] عبد المالك أولاد سمحمد “مميزات التوثيق الرسمي الوثيقة العدلية نموذجا ” مقال منشور بمجلة الأملاك العدد 3 سنة 2007، ص  110.
[23]  يكون بالساعة واليوم والسنة.
[24] هو تاريخ ميلاد الوثيقة.
[25] هو تاريخ التضمين الرسمي للوثيقة بكناش/سجل المحكمة بعد الموافقة القبلية للقاضي المكلف بالتوثيق ويكون تحت مسؤولية الناسخ بمقتضى المادة 11 من قانون 49:00 المنظم لمهنة النساخة.
[26]  هو تاريخ أداء الواجب المالي حسب الفقرة 2 من المادة 35 من قانون 03- 16 التي تنص “يمنع على القاضي أن يخاطب على الشهادات الخاضعة لواجبات التسجيل إلا بعد تأديتها”.
[27]  المادة 35 من قانون 16.03.
[28] هشام الهيلاني، مرجع سابق، ص 33.
[29] يوسف أقصبي.  مرجع سابق ص:130
[30] المادة 39 من قانون 03- 16.النظم لخطة العدالة  
[31] سمير عالية، شرح قانون العقوبات، مطبعة المؤسسة الجامعية للدراسات، النشر والتوزيع ص 291.
[32] هشام الهيلاني، مرجع سابق، ص 13.
[33] علال حمداش، “التوثيق بين الفقه المالكي والتقنين المغربي”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الشريعة، المملكة المغربية جامعة القرويين كلية الشريعة – فاس- سايس، السنة الجامعية  2009-2010/ 1430 – 1431، ص : 220.
[34] سلمى الشادلي، مرجع سابق، ص 55.
[35]  انظر الفصل 164 من قانون الالتزامات والعقود .
[36]  ينص  الفصل 99 من ق.ل.ع المغربي على ما يلي:”اذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متورطين، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج، دون تمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا أصليا.”
[37]  ينص الفصل 100 من ق.ل.ع المغربي على أنه “يطبق الحكم المقرر في الفصل(99)، إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي، من بينهم، أو تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضرر.”
[38]  علال حمداش، مرجع سابق، ص : 224.
[39]  لعلال حمداش، مرجع سابق، ص : 224.
[40] سلمى الشادلي،  مرجع سابق، ص  : 58.
[41]  راجع الفصل 268 من ق.ل.ع المغربي 
[42] راجع الفصل 269 من ق.ل.ع المغربي 
[43] محمد الكامل ،مرجع سابق ، ص  : 193.
[44] الذي جاء فيه :”كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة”.
[45] علال أحمداش، مرجع سابق،ص  227.
[46] سلمى شادلي، ، مرجع سابق،ص : 62.
[47] محمد الكامل : مرجع سابق، ص  : 201.
[48]  تنص المادة 43 من قانون خطة العدالة 16/03 على أنه : تحدد العقوبات التأديبية فيما يلي: الإنذار، التوبيخ ، الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة ، العزل .
[49]  عبد الواحد العلمي ـ القانون الجنائي العام ـ ص 381
[50]  حيث نجد أن المسؤولية الجنائية قائمة والعقاب غير موجود في كثير من الأحيان في القانون الجنائي كالفصل مثلا 534 والمتعلق بالسرقة بين الأزواج
[51]   تنص الفقرة الأولى من الفصل 14 من القانون الجنائي ‘‘‘ العقوبات إما أصلية أو إضافية
[52]  ينص الفصل 15 من القانون الجنائي ‘‘‘ العقوبات الأصلية إما جنائية أو جنحية أو ضبطية
[53]  تماشيا مع ما نص عليه الفصل 392 من القانون الجنائي المغربي
[54]  هشام الهيلاني ـ مسؤولية العدول ـ بحث لنيل شهادة الماستر في العدالة الجنائية والعلوم الجنائية ـ كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بفاس ـ السنة الجامعية 2012/2013 ـ ص ـ 17
[55]  وهذا ما ذهبت إليه المادة 48 من فانون 16/03 المتعلق بخطة العدالة : يمكن للوكيل العام للملك كلما فتحت متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية ضد العدل أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل .
[56]  تنص المادة الأولى من قانون م ج : كل متهم مشتبه فيه بإرتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بقرر مكتسب لقوة الشيئ المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية
[57]  تنص المادة 566 من ق م ج : يمكن أن يقدم طلب المراجعة أيا كانت المحكمة التي تبث في الدعوى وأيا كانت العقوبة الصادرة فيها .
[58]  هشام الهيلاني ـ، مرجع سابق ـ ص 18
[59]  ينص الفصل 122 من الدستور المغربي : يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة  



زر الذهاب إلى الأعلى