ما هي أهم الوظائف والمناصب وشروط التوظيف بوزارة العدل والحريات وكذلك المهن التي لها علاقة بوزارة العدل والحريات.

الحلقة 1: أشنو هي الوظائف والمناصب وشروط التوظيف بوزارة العدل والحريات وكذلك المهن التي لها علاقة بوزارة العدل والحريات، ادخل للموضوع تعرف

شروط مباريات التوظيف بالوظائف الحكومية وبعض المهن المؤطرة بقوانين

 شروط مباريات التوظيف بوزارة العدل والحريات وبعض المهن المؤطرة من طرف وزارة العدل والحريات

تنويه: الحلقات التي نقدمها  هي مجرد إعلانات عن شروط التوظيف بالوظائف الحكومية، وليست مباريات  للتوظيف.

الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية:
– أن تكون له الجنسية المغربية؛
– أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية، وذا مروءة؛
– أن يكون مستوفيا لشروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة؛
– اذا لم يكن في وضعية تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية؛

مهندس دولة من الدرجة الأولى
التوفر على الشروط المنصوص عليها في
الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

الحاصلين على شهادة
مهندس دولةفي التخصص أو التخصصات المطلوبة، والمسلمة من طرف المدارس أو المعاهد أو
المؤسسات الجامعية الوطنية المؤهلة لتسليمها، أو إحدى الشهادات المعادلة لها
طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل؛

البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على
الأكثر في فاتح يناير من سنة المباراة أو السنة المالية؛
متصرف من الدرجة الثانية
تخصص الترجمة
البالغين من العمر 18 سنة على الأقل
و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة المباراة أو السنة المالية؛

المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من
النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

الحاصلين على دبلوم مترجم تحريري
 (حسب اللغة المطلوبة) المسلم من طرف مدرسة  الملك
فهد العليا للترجمة بطنجة أو على إحدى الشهادات أو الدبلومات المعادلة له طبقا
للنصوص النظامية الجاري بها العمل
 
ولن يقبل أي دبلوم أو
شهادة غير المستوى أو التخصص المطلوبين
تقني من الدرجة الثالثة
تفتح المباراة المذكورة في وجه المترشحين:
البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على
الأكثر في فاتح يناير من سنة المباراة أو السنة المالية، ويمكن تمديد حد السن
الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة والممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن
يتجاوز 45 سنة؛

المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من
النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

الحاصلين على شهادة تقني متخصص (حسب التخصص المطلوب)
مسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325
بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني
كما وقع تغييره وتتميمه، أو إحدى الشهادات المعادلة المحددة قائمتها طبقا
للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في التخصص المطلوب أعلاه، ولن يقبل أي
دبلوم أو شهادة غير المستوى أو التخصص المطلوبين
.
محرر قضائي من الدرجة الرابعة
التوفر على الشروط المنصوص عليها في
الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو
دبلوم الدراسات الجامعيةالمهنية أو دبلوم الدراسات الجامعية العامة (حسب التخصص
المطلوب)، أو إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها
العمل، ولن يقبل أي دبلوم أو شهادة غير المستوى والتخصص المطلوب، تحت طائلة رفض
طلب الترشيح

البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على
الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل
فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة
ملحق قضائي
يقبل لاجتياز الاختبارات الكتابية، المترشحون
المتوفرون، بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفصل الرابع من النظام الأساسي
للقضاة (تقريبا نفس شروط الفصل 21 من قانون الوظيفة العمومية)، على الشروط
التالية
:
عدم سبقية المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين
أكثر من مرتين اثنتين؛

الحاصلون على إحدى الشهادات الجامعية التالية:
+ شهادة جامعية لاتقل المدة اللازمة للحصول عليها عن
أربع سنوات في التخصص المطلوب؛ ويجب أن تكون الشهادات المذكورة مشفوعة باكالوريا
التعليم الثانوي أو بما يعادلها؛

+ الإجازة في الدراسات الأساسية مسلمة من طرف الجامعات
المغربية في التخصص المطلوب ويجب أن تكون الشهادات المذكورة مشفوعة باكالوريا
التعليم الثانوي أو بما يعادلها؛

+ دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات
العليا المتخصصة أو دبلوم الماستر أو دبلوم الماستر المتخصص في التخصص المطلوب،
والمسلمة من الجامعات المغربية، مشفوعة بإحدى الشهادات الجامعية المشار إليها في
البندين السابقين؛

البالغون على الأكثر ثلاثون سنة في فاتح يناير من
سنة المباراة أو سنة قانون المالية بالنسبة للمترشحين الأحرار وأربعون سنة
بالنسبة للمترشحين المنتمين لسلك كتابة الضبط والمتوفرين على أقدمية خمس سنوات
من الخدمة الفعلية بكتابة الضبط بالمحاكم أو بالمصالح المركزية لوزارة العدل،
على أن لايقل سن المترشحين عن 21 سنة كاملة
.
منتدب قضائي
حسب القانون المنظم لكتابة الضبط
يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة:
من بين خريجي سلك التكوين في التدبير
الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة؛

بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين
الحاصلين على
:
+ الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة
المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في
الشريعة؛

+ شهادة مسير في الشؤون الاجتماعية المسلمة من طرف
المعهد الوطني للعمل الاجتماعي ؛

+ إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة
الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2
الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه
.
يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية:
من بين خريجي:
+ السلك العالي في التدبير الإداري
للمدرسة الوطنية للإدارة؛

+ المعهد العالي للإدارة.
بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين
الحاصلين على
:
+ دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات
العليا المتخصصة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية
أو في الشريعة؛

+ شهادة الماستر أو الماستر المتخصص في العلوم
القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة؛

+ إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة
الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2
الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه
.
مهنيو القضاء
مهنة التوثيق
مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار
إليها في قانون الجنسية المغربية،

بالغا من العمر ثلاثة وعشرين سنة ميلادية كاملة على
أن لا يتجاوز 45 سنة باستثناء الفئات المذكورة في المادة 8 من القانون المنظم
للمهنة، والتي تحدد الفئات المعفاة من المباراة؛

حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها من
إحدى كليات الحقوق المغربية؛

متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية وذا مروءة وسلوك
حسن؛

متمتعا بالقدرة اللازمة لممارسة المهنة مثبتة بشهادة
طبية صادرة عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام؛

غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة، باستثناء
الجنح غير العمدية، ولو رد اعتباره؛

غير صادرة في حقه في إطار الوظيفة العمومية أو المهن
الحرة عقوبة نهائية تأديبية أو إدارية بالإقالة أو التشطيب أو العزل أو الإحالة
على التقاعد أو سحب الإذن أو الرخصة؛

غير محكوم عليه بإحدى العقوبات المتخذة ضد مسيري
المقاولة المنصوص عليها في القسم الخامس من مدونة التجارة ولو رد اعتباره؛

غير مخل بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية
لمدة معينة؛

قد اجتاز بنجاح مباراة الانخراط في مهنة التوثيق، مع
مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون؛
وللمزيد من المعلومات حول هذه المهنة يمكن
الاطلاع على
 المرسوم المنظم لهذه المباراة بالضغط هنا
زر الذهاب إلى الأعلى