ملخص مميز القانون الجنائي الخاص المغربي

محتويات الموضوع
5 المبحث الرابع : جريمة التعذيب

المطلب الثاني : عقوبة  الاعتقال التحكمي والظروف المؤثرة

 حسب الفصل 225 من القانون الجنائي عقوبته هي التجريد من الحقوق الوطنية وهي عقوبة جنائية نظرا لخطورة العمل التحكمى الماس بحرية الأشخاص المحمية دستوريا ونفس الحكم يطبق على الرئيس الذي يأمر المرؤوس بالعمل التحكمي أما إذا كان الغرض ذاتي أو أهواء شخصية فتطبق العقوبة المقررة في الفصول 436 إلى 440 من القانون الجنائي  كما تنضاف إلى ذلك مسؤولية مدنية شخصية على عاتق مرتكبها .

 الفقرة الأولى : الظروف المشددة

حسب الفصل 225 من القانون الجنائي التجريد من الحقوق المدنية لكن في حالة إرضاء أهواء ونزعة فردية يمكن أن تصل العقوبة إلى الاعدام حسب الفصل 438 من القانون الجنائي عند وجود تعذيب بدني .

 الفقرة الثانية : الاعذار المخففة أو المعفية

 يستفيد من التخفيف كل من وضع حدا من تلقاء نفسه للحبس أو الحجز التعسفي وهو في حالة صحية جيدة ، ويعفى المرؤوس في حالة إطاعته لأوامر الرئيس حسب الفصل  225 من القانون الجنائي. يبقى أن عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية عقوبة قاسية ولا تطبق عادة ذلك أن الحرمان من الحقوق المدنية أمر عادي في بعض الأحيان ولا تستوجب الحرمان من الحقوق الوطنية فعلى المشرع الأخذ بالواقعية ووضع عقاب يناسب الجريمة عوض عقاب شامل لكل الاعتداءات على الحرية الفاردية من يجال السلطة أو الأمن .

المبحث الثالث : جريمة انتهاك حرمة منزل

للمنزل مكانة خاصة ، قال تعالى ” يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ” النور ، واهتمت كل الدساتير والمواثيق الدولية بحماية المسكن واحترام خصوصياته ولا يقتحم او يفتش إلا طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون .من خلال فصل 230 من القانون الجنائي  حرم المشرع اقتحام أي بيت من طرف موظف عمومي أو إداري أو قضائي أو شرطي أو رجل سلطة أو قوة عمومية دون احترام للإجراءات القانونية المنصوص عليها قانونا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون .وليس المسكن فقط بل توابعة أيضا کالساحة والحديقة أو المخزن أو اقتحام السياج .

المطلب الأول : الأركان الخاصة

الفقرة الأولى : الركن القانوني لجريمة انتهاك حرمة منزل

 جرمه الفصل 230 من القانون الجنائي بقوله ” كل قاض أو موظف أو … يدخل مسكن أحد الأفراد رغم عدم رضاه في غير الأحوال التي قررها القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة  ” .

 الفقرة الثانية : الركن المادي لجريمة انتهاك حرمة منزل

  يتالف من 3 عناصر :1- فعل مادي وهو دخول الموظف العمومي بهذه الصفة مسكن الغير 2- دخوله في غير الحالات التي قررها القانون3- انعدام رضي صاحب البيت

 الفقرة الثالثة : الركن المعنوي لجريمة انتهاك حرمة منزل

 ويتجلى في القصد الجنائي .

المطلب الثاني : عقوبة جريمة انتهاك حرمة منزل

عاقب عليها القانون من شهر إلى سنة حبسا مع غرامة ما بين 200-500 درهم ويعفى في حالة إطاعة الأوامر العليا وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر ، الفصل 230 من القانون الجنائي  أما اقتحام منزل من طرف شخص عادي غير موظف فيخضع للفصل 441 من القانون الجنائي .

المبحث الرابع : جريمة التعذيب

 المتهم بريء حتى تثبت إدانته وله الحق في معاملة حسنة خلال الاجراءات القضائية والإدارية . وجريمة التعذيب هي أكبر انتهاك لحقوق الإنسان ، وقد صدر سنة 2006 قانونا يتعلق بتجريم ممارسة التعذيب ويدخل في باب شطط الموظفين وسوء استعمال السلطة . كما أن الدستور نص صراحة على منع التعذيب في الفصل 22 من الدستور أما الفصل 231 من القانون الجنائي فقد عرفه ” كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي يرتكبه عمدا الموظف العمومي أو يحرض عليه أو يسكت عنه أو يوافق عليه في حق شخص لتخويفه أو إرغامه للإدلاء بمعلومات أو اعترافات “.

 المطلب الأول : الأركان الخاصة بجريمة التعذيب

 الفقرة الأولى : الركن القانوني في جريمة التعذيب

جرمه القانون رقم 04. 43 والفصل 231 من القانون الجنائي .

 الفقرة الثانية : الركن المادي في جريمة التعذيب

 وهو كل فعل مادي يحدث ألما ماديا أو معنويا فالفصل 231 من القانون الجنائي  يعطي صورتين للتعذيب وهما : الشروع في التعذيب و الأمر بالتعذيب .- 

  الشروع في التعذيب فيتخذ شكلا ماديا أو معنويا ايجابيا أو سلبيا ويتخذ شكل تهديد أو تخويف أو موافقة أو مباركة أو تحريض أو فعل .-   

الأمر بالتعذيب فيصدر عن الرئيس إلى المرؤوس عن طريق تعليمات لاعتماد التعذيب كوسيلة ، أما في حالة الوفاة من جراء التعذيب فقد تطرق إليها الفصل 231-6 من القانون الجنائي .

الفقرة الثالثة : الركن المعنوي  في جريمة التعذيب

 حين يكون العمد الجنائي .

 المطلب الثاني : عقوبة  جريمة التعذيب

 الفقرات 8/7/6/5/4/3/2/1 من الفصل 231 من القانون الجنائي كلها تنص على عقوبات قاسية لمن يمارس التعذيب من الموظفين العموميين للدولة في حق الاشخاص تتراوح ما بين 5 سنوات سجنا إلى المؤبد وذلك لتحصين البلد من الرجوع لسنوات الرصاص والاختطاف والتعذيب .

الفرع الثاني : الجرائم المرتكبة من قبل الأفراد ضد النظام العام

المبحث الأول : جريمة إهانة موظف عمومي والاعتداء عليه

 تعتبر جريمة على اعتبار توفير الحماية لممثلي الدولة ، ولكن ليس كل ممثلي الدولة بل فقط الذين حددهم الفصل 263 وهم الذيم يتمتعون بسلطة اصدار الأوامر وليس الموظفين كالمعلمين مثلا وتكون أثناء أداء واجباتهم المهنية .

 المطلب الأول : الأركان الخاصة لجريمة إهانة موظف والاعتداء عليه

الفقرة الأولى : الركن القانوني لجريمة إهانة موظف والاعتداء عليه

يتمثل في حماية المصلحة العامة من خلال تعزيز وقار الموظف واحترامهم من طرف الناس ، فالفصل 263 من القانون الجنائي  يقول : يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 200 إلى 5000 درهم كل من أهان أحدا من رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم بأقوال أو إشارات أو تهدیدات ….” كما تتحقق الاهانة عند تقديم معلومات خاطئة لرجال السلطة أو أدلة زائفة .

 الفقرة الثانية : الركن المادي لجريمة إهانة موظف والاعتداء عليه

هو وقوع فعل الاهانة ويتحقق بالوسائل المذكورة في الفصل  263 من القانون الجنائي وهي الأقوال ، الإشارات، ارسال أشياء ، الكتابة ، الرسوم . ضد القضاة، القوة العمومية، الموظفون العموميون.

 الفقرة الثالثة : الركن المعنوي لجريمة إهانة موظف والاعتداء عليه

 القصد الجنائي ، المتمثل في النية الإجرامية وإرادته في المساس بشعور واحترام القضاة أو الموظفون أو رؤساء ورجال القوة العمومية .

 المطلب الثاني : عقوبة جريمة إهانة موظف عمومي والاعتداء عليه

 تعاقب حسب الفصل 263 من القانون الجنائي من شهر إلى سنة حبسا وغرامة ما بين 200 و 5000 درهم . ترفع العقوبة إذا طالت أحد رجال القضاء أو المحلفين أثناء الجلسة من سنة إلى سنتين سجنا . وتكون ظروف التشديد في حالة العنف وإيذاء الموظف العمومي .

المبحث الثاني : جريمة العصيان

 يعرفه الفقه الجنائي هو كل مقاومة بواسطة العنف في وجه رجال السلطة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم ، وبعبارة مفتوحة هي كلثورة أو مقاومة ضد أوامر السلطة ، وموظف السلطة أكثر شخص معرض لعصيان الناس بسبب المهمات الصعبة الملزم بتنفيذها .

 المطلب الأول : الأركان الخاصة لجريمة العصيان

 الفقرة الأولى : الركن القانوني

ويتمثل في النص القانوني ويعاقب عليه الفصل 300 من القانون الجنائي  و الفصل 304 من القانون الجنائي .

الفقرة الثانية : الركن المادي

الفعل الذي يحقق الاعتداء ويتكون منفعل الهجوم أو المقاومة بالعنف او التهديد ضد موظفي السلطة العمومية .

 الفقرة الثالثة : الركن المعنوي

 القصد الجنائي والإدراك أن المقاومة مخالفة للقانون .

 المطلب الثاني : عقوبة جريمة العصيان

 تختلف باختلاف المرتكبين لها واستعمال السلاح من عدمه ، فإذا وقعت في حق شخص أو شخصين تكون العقوبة من شهر إلى سنة حبسا بينما إذا كانت لأكثر من شخصين فالعقوبة من سنة إلى 3 سنوات

 الفقرة الأولى : الظروف المشددة

شدد المشرع العقوبة في حالة استعمال السلاح أثناء العصيان فيكون العقاب من 3 أشهر إلى سنتين ومن 2-5 اذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين أما المعترضين على اشغال عمومية العقاب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين .

الفقرة الثانية : الاعذار المعفية

 الفصل 306 من القانون الجنائي المساهمة بالعصيان دون القيام باي وظيفة أو عمل وانسحبوا مع أول إنذار من السلطة العامة .

الفصل الرابع : الجرائم الماسة بالأشخاص

النفس البشرية ذروة ما يهتم به القانون الجنائي فهي تأتي في مقدمة القيم التي يسعى إلى حمايتها وصيانتها من القتل والايذاء والتهديد ، سنبحث جريمة القتل العمد ثم القتل الخطأ ثم الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية .

 المبحث الأول : جريمة القتل العمد

 نص على جريمة القتل العمد الفصل 392 من القانون الجنائي ” كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا ويعاقب بالسجن المؤبد “

 تعريف القتل العمد :

 قيام إنسان بإزهاق روح عمدا الأخر بدون مبرر شرعي .

 المطلب الأول : الأركان الخاصة لجريمة القتل العمد

الفقرة 1: الركن المادي لجريمة القتل العمد

 لا بد أن يتخلف نشاط الجاني في جريمة القتل عن نتيجة إجرامية وتكون علاقة سببية بين النشاط و النتيجة ، فالبنية المادية تتطلب الجريمة القتل العمد ثلاثة عناصر أساسية :

1- نشاط صادر عن الجاني : وهو سلوك إرادي ملموس في العالم الخارجي تسبب في ازهاق روح انسان بغض النظر عن الوسيلة المستعملة ، وقد يتخذ صورة ايجابية كالضرب بالعصا أو الطعن بالسكين أو الخنق أو التسميم ، وقد يتخذ صورة سلبية كالامتناع عن الاغاثة . 

2- تحقق النتيجة : فجيب ترتب نتيجة اجرامية وهي موت الضحية على هذا النشاط الإجرامي ولهذا لا تقوم جريمة القتل في حق من يقتل حيوانا .

 3- وجود علاقة سببية بين نشاط الجاني والنتيجة الإجرامية : أي وجوب ارتباط النتيجة الإجرامية وهو موت الضحية بنشاط الجاني أي ارتباط السبب بالمسبب . 

وحين انتفاء هذه العلاقة السببية تنتفي مسؤولية المتهم إذا كانت جريمته غير عمدية أما إذا كانت عمدية فتتحدد مسؤوليته في إطار المحاولة التي أفرد لها المشرع نصوصا خاصة . والحكم الذي يغفل بیان العلاقة السببية يعد حكما قاصر التعليل و يتوجب نقضه .

الفقرة 2 : الركن المعنوي لجريمة القتل العمد :

 ويتطلب هذا الركن توجه إرادة الجاني إلى إزهاق روح الضحية ، بينما الدوافع الجنائية لا تأثير لها على وجود القصد الجنائي كالحسد مثلا أو الانتقام ، وينتفي القصد الجنائي متى انتفي عنصر العلم والارادة لدى الفاعل كأن يطلق النار على انسان معتقدا أنه حيوان .

المطلب الثاني : الظروف المشددة في القتل العمد

 1- سبق الاصرار في القتل العمد :

 عرفه الفصل 394 من القانون الجنائي ” العزم المصمم عليه قبل وقوع الجريمة ، على الاعتداءعلى شخص معين ” بمعنى أن الفكرة خطرت على بال الجاني وسيطرت على نفسه وانتهت بالتصميم على ارتكاب الجريمة بعد تقليب الامر ، وعلة المشرع على تشديد العقاب هنا هو الفعل المصمم عليه فالذي يفكر تفكيرا هادئا في الجريمة بعيدا عن أي ظرف من ظروف  لغضب والضغط فهو شخص خطير يهدد أمن المجتمع لذلك يعاقب بالاعدام حسب الفصل393 من القانون الجنائي ” القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد يعاقب عليه بالاعدام ” .

2- الترصد في القتل العمد :

 عرفه الفصل 395 من القانون الجنائي  : الترصد هو التربص فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله ” وانطلاقا من هذا الفصل لا بد من توفر عنصر الزمن أي فترة طويلة أو قصيرة للترصد ثم عنصر المكان سواء واحد أو متعدد منتظرا الفرصة .

 3- التسميم في القتل العمد :

 العقوبة هي الإعدام حسب الفصل 398 من القانون الجنائي  ، فصاحبها تجتمع فيه كل صفات الرذيلة والدناءة والخيانة وهي جريمة شكلية لا يشترط فيها حدوث نتيجة فالعقاب دائما الاعدام .

 4- قتل أحد الأصول :

 الاعدام حسب الفصل 396 من القانون الجنائي  ” من قتل عمدا أحد اصوله بعاقب بالاعدام “وفي حالة المساهمة أو المشاركة يعاقب السجن المؤبد ، ومع ذلك قد تحضر ظروف تخفيففي حالة تدخل ولد لمنع أب مخمور من الاعتداء على افراد الاسرة .

 5- اقتران القتل بجناية :

 الفصل 392 من القانون الجنائي  فيعاقب بالاعدام في حالة القتل إذا سبقته أو صحبته أواعقبته جناية أخرى ، مثلا اختطاف قاصر ثم قتله ، ويشترط هنا شرطين أن تكون جنايةمعاقب عليها وأن تكون جريمة قائمة بذاتها ومستقلة بأركانها عن جريمة القتل .

 6- ارتباط القتل العمد بجناية أو جنحة :

وهذا الارتباط لا يتحقق إلا إذا ارتكب الجاني جناية أو جنحة يعتقد أنه لا يمكنه ارتكابها الا بقتل الضحية التي يشكل وجودها عقبة أمام جريمته .

 المطلب الثالث : الاعذار المخففة في القتل العمد

باستثناء قاتل اصوله فقد خفف المشرع الجنائي عقوبة القاتل عمدا من السجن المؤبد أو الإعدام إلى السجن المحدد كلما توفرت أحد الأعذار القانونية التالية :

 1- الاستفزاز :

 نص عليه الفصل 416 من القانون الجنائي  ” يتوفر عذر مخفف للعقوبة إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب قد ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف ” والتخفيف هنا هو تلك الحالة النفسية التي تتولد لدى من يقع تحت العنف والضرب فيفقد توازنه النفسي ويقع منه جريمة القتل ، والشرط هنا هو العنف الجسيم ثم عدم مشروعية الضرب والعنف الجسيم فمثلا لا يمكن قتل الشرطي أثناء تقييد أو اعتقال مجرم ما، والشرط الثالث هو توجه رد الفعل إلى المستفيد لا إلى غيره ، والشرط الرابع هو رد الفعل المباشر وليس بعد مدة . و القتل بعلة الدفاع الشرعي يكون أثناء التعرض للعنف بينما القتل بفعل الاستفزاز فيكون بعد انتهاء العنف الواقع الأمشروع . والقضاء هو الذي يقدر هذه الحالة من عدمها .

 2- القتل المرتكب نهارا لدفع الاعتداء ضد المنزل :

 نص عليه الفصل 417 ، وتحضر هنا ظروف التخفيف لأن الدخول إلى منزل الغير لا يكون إلا لسبب غير شرعي فغالبا ما يكون القتل أو السرقة أو الاغتصاب . ولا بد أن يكون قد اقتحم المنزل وليس بجواره حتى لو عرف أنه يخطط لدخول البيت فيجب انتظار دخوله .

 3- قتل الزوج زوجته في الخيانة الزوجية :

 هي العلاقة الجنسية الغير المشروعة من أحد طرفي عقد الزواج ، ويتمتع الزوج هنا بظرف تخفيف بموجب الفصل 418 من القانون الجنائي ، ولا بد من شروط أولها أن يكون أن يكون زوجا وليس مطلقا ، والشرط الثاني هو عنصر المفاجأة الذي يولد لدى الزوج شعورا غاضبا من فعل الخيانة الزوجية فيتصرف بغضب وإذا غاب عنصر المفاجأة لا يتمتع الزوج بظروف التخفيف .

4- قتل الأم لطفلها الوليد :

 بموجب الفصل 397 من القانون الجنائي يحضر ظرف التخفيف بشروط وجود علاقة أمومة ثم أن يكون الطفل وليدا ثم أن لا تستفيد الأم القاتلة بل يكون القتل ذو طبيعة شخصية .

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5الصفحة التالية
زر الذهاب إلى الأعلى