اجتهاد قضائي معاشرة الزوجة جنسيا بدون رضاها جريمة اغتصاب

وبعد التأكد من هوية المتهم فتبين للمحكمة أنها مطابقة لمحضر الضابطة القضائية، لا سوابق قضائية له بذكره ثم اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للمناقشة فأشعر المتهم بحضور دفاعه بالتهم المنسوبة إليه فاعترف بكونه افتض بكارة المشتكية وأنها قبلت ممارسة الجنس معه برضاها وكان قد عقد قرانه عليها، وعن سؤال من المحكمة أجاب المتهم أنه مارس الجنس معها في منزل والديها، وكان ذلك برضاها، وعن سؤال آخر من المحكمة حول تصريحات الضحية كونه مارس عليها الجنس باستعمال العنف فاجاب المتهم بالنفي،

وأضاف أنه تمت مواجهته معها خلال المرحلة الابتدائية، وعن سؤال آخر من المحكمة حول تقديم شكاية المشتكية ضده أجاب المتهم بأن المشتكية هي زوجته، ونودي على المشتكية داخل قاعة الجلسة فحضرت وأعطيت لها الكلمة فصرحت أنه قبل الحادث كان هناك نزاع بينها وبين عائلته وأنها قررت الانفصال عنه إلا أنه تشبث بها، وفي يوم الحادث أرغمها على ممارسة الجنس معه ومارس عليها كذلك العنف وافتض بكارتها، وعن سؤال آخر من المحكمة أجابت المشتكية أنها مازلت زوجة له،

.

وعن سؤال آخر من السيد الوكيل العام أجابت المشتكية بكون المتهم مارس الجنس عليها بمنزل والديها، وعن سؤال آخر من المحكمة أجابت المشتكية أنها متزوجة بالمتهم وقد تنازلت عن شكايتها، وأعطيت الكلمة للسيد الوكيل العام وأشار في البداية بكون النازلة تتعلق باغتصاب زوجي وأن المتهم افتض بكارة المشتكية بمنزل والديها وأكد كذلك أن عنصر الرضى لم يكن وقت المواقعة وأنه تمت ممارسة الجنس بدون رضى المشتكية وأكد في الأخير التقرير الاستئنافي وطلب إصدار العقوبة الملائمة للفعل المرتكب لتحقيق الردع العام والخاص، ثم أعطيت الكلمة لدفاع المتهم ذ/ أديب محامي بهيئة مكناس وأشار في البداية لأسباب الاستئناف المصرح به، وأضاف بأن بين المتهم والمشتكية علاقة زواج، وأنه تمت بينهما علاقة جنسية رضائية بمنزل والدي المشتكية، وأضاف كذلك أنه في تاريخ الواقعة

إقرأ أيضا : محكمة تحكم على مجرم بخمسين قرنا(5000 سنة) بسبب جريمة فظيعة.

اختلى المشتکی به بالمشتكية في منزل والديها عندما ذهب الجميع إلى الشاطئ وتمت الممارسة الجنسية بين الطرفين، وأن عنصر العنف مستبعد في حالة المتهم، وبعد ما عدد الدفاع الأركان التامة لعنصر العنف في القانون الجنائي، وما أشار إليه السيد الوكيل العام من مواد القانون 13 – 103 خلص الدفاع في الأخير بأن العناصر التكوينية للفصول المتابع بها المتهم غير قائمة في حالته واستبعد كذلك جرم الاغتصاب الزوجي، وأضاف كذلك بكون القرار الجنائي الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به وأن العقوبة التي حكم بها ابتدائيا هي جد قاسية وأن عنصر الرضائية حاصل في النازلة وأن الشكاية تفقد عناصر الإثبات إضافة إلى ذلك أن المشتكية تنازلت عن شکایتها،

.

وأن الأصل هو البراءة ولا وجود كذلك لوسائل الإثبات في التهم المنسوبة للمتهم والتمس الدفاع في الأخير إلغاء القرار الجنائي الإبتدائي وتصديا التصريح ببراءة المتهم لفائدة اليقين واحتياطيا البراءة لفائدة الشك، وتدخل السيد الوكيل العام في إطار التوضيح وأشار بكون عقد الزواج هو عقد رضائي ولا يجبر الزوج زوجته بالاختلاء بها وممارسة الجنس عليها بالعنف وبدون رضاها، وأشار كذلك للفصل المجرم لجناية الاغتصاب والتعريف الواضح لتهمة الاغتصاب وخلص بكون المتهم لا يمكن أن يجبر الضحية على سلوك لا ترضى به،

.

وهو ما يعني قدوم المشتكية على تقديم شكايتها في مواجهته لانعدام الأمان، وأضاف كذلك أن الأعراف والتقاليد المغربية تحتم الدخول بالزوجة بعد إقامة الحفل والوليمة وأكد في الأخير الرجوع للتقرير الاستئنافي مع رفع العقوبة المحكوم بها على المتهم. وتدخل أيضا دفاع المتهم ذا أديب محامي بهينة مكناس وأكد أن المتهم مثله مثل الشباب المغربي يعاني من ظروف اقتصادية، هو عائق على إعمال طقوس الزفاف ويتعذر إقامة حفل الزفاف على أتم وجه والتمس الدفاع في الأخير التصريح ببراءة المتهم لفائدة اليقين

وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية وتدخل مرة أخرى السيد الوكيل العام، وأشار لمقتضيات القانون 13-103 وتفسيره الواضح للعنف وجريمة الاغتصاب الزوجي وأيضا هتك عرض قاصر، وأكد بكون عنصر الرضى غير متوفر في حالة المتهم، وبعد الكلمة الأخيرة للمتهم ولم يضف أي جديد، حجزت القضية للمداولة للنطق بالقرار لآخر الجلسة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية.

الصفحة السابقة 1 2 3الصفحة التالية
زر الذهاب إلى الأعلى