المستجدات المتعلِقة بالتنظيم القضائي المغربي، المسطرة الجنائية و المسطرة المدنية على ضوء التعديلات الأخيرة.

محتويات الموضوع
1 المبحث الثاني: التعديلات المرتبطة بقانون المسطرة الجنائية

المبحث الثاني: التعديلات المرتبطة بقانون المسطرة الجنائية

     أصبح الاقتناع راسخا بتغيير قانون المسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 255-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 الموافق لتاريخ 3 أكتوبر2002 ،كل هذا جاء تماشيا مع المنظومة الجنائية التي يعد هدفها الأساسي هو حماية حقوق وحريات الأفراد وضمان المحاكمة العادلة بجميع مقاييسها لكل فرد داخل المجتمع، وذلك عن طريق إصدار قانون رقم 10-36 # القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 255-02-1 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002، والتي تقضي المادة الأولى منه على تغيير أحكام المواد371 و374و 462 و 470 و 479 و480 و481 و 482 و 483 و484 و489.تنص مقتضيات المادة 371 من قانون المسطرة الجنائية 

    على أن الرئيس و كاتب الضبط يوقع أصل الحكم أو القرار أو الأمر داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ صدوره، أما في الحالة التي يتعلق الأمر فيها برئيس المحكمة الابتدائية و استحال على القاضي الذي ترأس الجلسة توقيع الحكم أو الأمر، فيجب أن يوقع هذا الأخير خلال الثمانية و أربعين ساعة الموالية لثبوت وجود مانع من طرف رئيس المحكمة.و الملاحظ هنا أنه بعدما كان رئيس المحكمة هو المختص في توقيع الحكم في الحالة التي يكون صادرا عن القاضي المنفرد، وأقدم القضاة الذين شاركوا في الجلسة بالنسبة للقضاء الجماعي، أصبح رئيس المحكمة وحده المختص سواء كان الحكم صادرا من القاضي المنفرد أو من القضاء الجماعي، وذلك بعد التنصيص الذي يشهد بصحته كاتب الضبط على أن هذا الحكم أو الأمر ضمن كما نطق به القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع.وتنص المادة 374 من ق.م.ج على أن: 

   ” تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد وبحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.يترتب البطلان عن الإخلال بهذه المقتضيات”.يلاحظ من خلال المادة أعلاه أن المشرع أسس لمبدأ القضاء الفردي كقاعدة أساسية و ذلك في جميع القضايا التي تهم المخالفات و الجنح التي تختص بالنظر فيها المحاكم الابتدائية.ودائما في إطار التعديلات التي لحقت مواد قانون المسطرة الجنائية بمقتضى القانون رقم 10-36، فإن المادة 462 أصبحت تنص على أنه مع مراعاة الاختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضى نصوص خاصة فإن الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث، بالنسبة للمحاكم الابتدائية تتألف من قاضي الأحداث، وقاضي التحقيق للأحداث، وغرفة الاستئنافات للأحداث، وأما بالنسبة لمحكمة الاستئناف فإن المشرع أبقى على نفس الهيئات التي كانت تتألف منها قبل التعديل، و تجدر الإشارة هنا إلى إحداث مؤسسة قاضي التحقيق للأحداث و ذلك تزامنا مع إنشاء غرفة الاستئنافات للأحداث، و يمكن التساؤل هنا على مدى نجاعة مؤسسة قضاء التحقيق للأحداث خاصة أن الممارسة أكدت أن قضاء التحقيق كان سبب تأخير البث في العديد من القضايا .

تنص المادة 470 من ق.م.ج على ما يلي: 

  ” إذا ارتأى وكيل الملك ضرورة إجراء تحقيق في القضية، يحيلها إلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث.تطبق في هذه الحالة، المسطرة المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بالقواعد الخاصة بالأحداث.إذا كانت الجنحة لا تستدعي إجراء تحقيق، أو كان الأمر يتعلق بمخالفة فإن وكيل الملك يحيل القضية على قاضي الأحداث.إذا تعلق الأمر بمخالفة تطبق مقتضيات المادة 468 أعلاه.إذا تعلق الأمر بجنحة يمكن لقاضي الأحداث تطبيق مقتضيات المادة 471 بعده عند الإقتضاء.تبث المحكمة في الجنح تحت طائلة البطلان وهي مكونة من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط وفقا للمسطرة المقررة في المواد 475 و476 ومن 478 إلى 484 من هذا القانون” 

    .من خلال الإطلاع على مقتضيات المادة 470 أعلاه، يلاحظ أن المشرع كان حريصا هذه المرة على التنصيص صراحة من خلال فقرتين مختلفتين على حالات الإحالة إلى قضاء التحقيق حيث أن الفقرة الثانية من المادة 470 من ق.م.ج، تحيل على المادة 468 ( المتعلقة بالمخالفات)، والفقرة الثالثة تحيل على المادة 471 ( المتعلقة بالجنح)، بعد أن كان هناك غموض في نفس المادة قبل التعديل.

بالإضافة إلى ذلك فإن المشرع من خلال الفقرة الأولى من نفس المادة، بعد أن كان وكيل الملك في حال وجود ضرورة لإجراء تحقيق في القضية يحيلها على قاضي الأحداث، أصبح يحيل نفس القضية على قاضي التحقيق المكلف بالأحداث.كان هذا فيما يخص المادة 471

أما في ما يخص المادة 479 من ق.م.ج ،فإن الفقرة الأخيرة منها كانت تعطي الحق لرئيس غرفة الأحداث أن يأمر في كل وقت بانسحاب الحدث من البحث و المناقشات كليا أو جزئيا، و يصدر الحكم بمحضره ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، الشيء الذي تغير من خلال التعديل الأخير الذي طال هذه المادة ، حيث أصبح الأمر من اختصاص المحكمة ( هيأة الحكم).

   هذا ما أردف عليه المشرع من خلال مقتضيات المادة 480 من ق.م.ج، الذي تمنح الحق للمحكمة أن تصرح ببراءة الحدث إذا تبين لها ذلك من خلال المناقشات، وكذلك الأمر إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك بأن تطبق في حقه مقتضيات المواد 510 إلى 517، بمعنى أن هذه الإجراءات بعدما كانت من اختصاص غرفة الأحداث أصبحت المحكمة هي المختصة، كما يمكن للمحكمة كذلك أن تتخذ في شأن الحدث واحدا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481، بعد أن كانت غرفة الأحداث هي المختصة، نفس الملاحظة بالنسبة للمادتين 483 و 484 اللتان خولتا الاختصاص لمحكمة الأحداث عوض غرفة الأحداث بالنسبة للإجراءات الواجب اتخاذها بمقتضى المادتين السالفتين الذكر.

وتنص مقتضيات المادة 489 من ق.م.ج 

     على أن غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث تتكون، تحت طائلة البطلان، من مستشار للأحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين اثنين، و تعقد جلساتها بحضور ممثل للنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط، وتختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية – بدل غرفة الأحداث أو عن قاضي الأحداث وفقا للفقرة الرابعة من المادة 470 من ق.م.ج – في قضايا الجنح المرتكبة من طرف الأحداث، ما عدا تلك المنصوص عليها في المادة 484 من ق.م.ج.كان هذا في ما يخص المادة الأولى من القانون رقم 10-36 ،أما المادة الثانية فقد جاءت متممة لأحكام المادة 253 من القانون المذكور أعلاه رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية و ذلك من خلال إضافة فقرة ثالثة، وعليه و استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 253 من ق.م.ج

تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات المشار إليها في المادة 396 من نفس القانون، وفي القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا و غرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

  أما المادة الثالثة من القانون رقم 10-36 فهي تضيف إلى القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية المواد 1-260 و 1-413 و 1-484.تنص المادة 1-260 من ق.م.ج على ما يلي: ” استثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع تختص أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول241 إلى 256 من القانون الجنائي و كذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها”، و تجدر الإشارة هنا أنه تم بالفعل إحداث أقطاب مالية في أربعة محاكم استيناف وهي (الرباط، الدار البيضاء، فاس و مراكش)، وهذه الأقطاب المالية ستكون متخصصة في جرائم الفساد المالي إذ تضم نيابة عامة متخصصة و قضاء حكم متخصص ابتدائيا و استئنافيا#.

     و تنص المادة 1-413 من ق.م.ج على ما يلي: ” إذا تبين أن للفعل وصف جناية، أو جنحة تتجاوز العقوبة المقررة لها سنتين حبسا، فإن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية تصرح بعدم اختصاصها، و تجري المسطرة المقررة في المادة 390 من هذا القانون”.

و من حيث تكوين غرفة الاستئنافات للأحداث نصت المادة 1-484 من ق.م.ج على ما يلي: ” تتكون غرفة الاستئنافات للأحداث لدى المحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان، من قاض للأحداث بصفته رئيسا، ومن قاضيين اثنين، و تعقد جلساتها بحضور ممثل للنيابة العامة و مساعدة كاتب الضبط.تختص هذه الغرفة بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكمة الابتدائية في قضايا الأحداث إذا كانت العقوبة المقررة لها تعادل أو تقل عن سنتين حبسا و غرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.تطبق أمام غرفة الاستئنافات للأحداث، الأحكام المتعلقة بالاستئناف المنصوص عليها في القانون”.

أما المادة الرابعة من القانون رقم 10-36 فهي تضيف إلى القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية تضيف الفرع السادس المتعلق بغرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية، حيث اهتمت المادة 1-415 منه بتكوين هذه الغرفة فنصت على ما يلي:

       ” تعقد غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية جلساتها وهي مكونة من رئيس و قاضيين بحضور ممثل للنيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط”.وفيما يتعلق بالمسطرة أمام غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية فهي نفس المسطرة المطبقة أمام محكمة الاستئناف، حيث نصت المادة 2-415 من ق.م.ج على ما يلي:

” تطبق مقتضيات الفرع الخامس من هذا الباب على الاستئنافات المقدمة أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 253 أعلاه”.

بقي لنا الإشارة إلى المادة الخامسة من القانون رقم 10-36 التي تقضي بحذف عنوان الباب الثالث (غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية) من القسم الثاني من الكتاب الثالث من القانون المذكور أعلاه رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية و المادة 477 من نفس القانون و التي كانت تبين كيفية تكوين غرفة الأحداث.

التعديلات المرتبطة بقانون المسطرة المدنية في الصفحة التالية

الصفحة السابقة 1 2 3الصفحة التالية
زر الذهاب إلى الأعلى