محكمة النقض إن اللغة العربية إنما هي مطلوبة في المرافعات والمذكرات، لا في تحرير العقود والاتفاقات

محكمة النقض إن اللغة العربية إنما هي مطلوبة في المرافعات والمذكرات، لا في تحرير العقود والاتفاقات

ملف 4425/1990        قرار1579         بتاريخ 17/06/1992

إن من واجب المحكمة الرجوع إلى وثيقة قدمت لها بصفة قانونية لمعرفة مضمونها ما دامت قد آنست من نفسها القدرة على فهمها دون الاستعانة بمترجم.

 إن اللغة العربية إنما هي مطلوبة في المرافعات والمذكرات، لا في تحرير العقود والاتفاقات.

باسم جلالة الملك

بناء على العريضة المدفوعة بتاريخ 23-09-90 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ المامون والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 19-12-1989 في الملف عدد 2221-89.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 25-09-91 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ الاندلسي والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 29 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19-03-1992.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13-05-1992.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما،

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوهراس والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد سهيل،

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يتبين من محتويات الملف ويؤخذ من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في تاريخ 19-12-1989 تحت عدد 2345 في الملف ذي العدد 2721-82 أنه:

بتاريخ 17-07-1977 سجلت المطعون ضدها الشركة المدنية العقارية “رحا” مقالا عرضت فيه أنه بتاريخ 15-01-1993 أعطى المدعى عليه، [ ورثة باك بوف وورثة كلود بوف الذين من بينهم ولداه باتري ودومنيك الطاعنان في الملف 90.4427 ] للمدعى عليها الأخرى المطعون ضدها هي كذلك، [ماتيلد دهان] وكالة لبيع ملكهم المسمى “برودير س 4” موضوع الرسم العقاري عدد 1141 س الذي يقع بشارع عبد المومن بالدار البيضاء، وأن الوكيلة المذكورة باعت لها ذلك الملك بموجب عقد عرفي مؤرخ ب 14-06-1986 وأنها دفعت للبائعة جميع الثمن الذي حدده المالكون في 800603 درهم لذلك تلتمس الحكم لها عليهم بالتصريح بأنهم قد فوتوا لها العقار المعني وبتمكينهم أياما منه وباعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع يجب على المحافظ تسجيله في الرسم العقاري وبادائهم لها تعويضا قدره مائة الف درهم الثمن وبالرسالة التي وجهتها هذه الأخيرة في تاريخ 19-05-1986 إلى موكليها المدعى عليهم تخبرهم فيها بوقوع البيع طالبة منهم العمل على انجاز عقد البيع النهائي وبعد جواب المدعى عليهم المالكين بأنهم قد سحبوا الوكالة من البائعة بموجب رسائل وجهوها إليها في تاريخ 13 و19 فبراير و6 مارس 1987 وبأنهم قد باعوا ملكهم المذكور للطاعنة الأخرى في الملف 90.4425 [ الشركة المدنية العقارية “دلي” ] بموجب عقد مؤرخ في 30-06-1987 وبعد أن تدخلت هذه الأخيرة في الدعوى بموجب مقال مؤدى عنه بتاريخ 1989 طالبة رفض طلب المدعية الأصلية وملاحظة ان الرسم العقاري خال من اي تقييد لأي حق عيني في حين أن الوكيلة ماتيلد دهان اقرت بالبيع وبقبض الثمن، بعد ذلك أصدرت ابتدائية الدار البيضاء في تاريخ 23-11-1988 حكما وفق طلبات المدعية محددة التعويض المحكوم به في عشرة آلاف درهم وبرفض مقال التدخل، فاستأنفه كل من المدعى عليهم والمتدخلة وأبقى كل طرف تمسكه بالموقف الذي كان قد اعلن عنه في المرحلة السابقة، بعد ذلك كله صدر القرار المطلوب نقضه القاضي بتأييد الحكم الابتدائي.

وحيث ينبغي التذكير بما أشير إليه آنفا من أن القرار المطلوب نقضه طعن فيه كل من المدعي عليهما باتريك ودومنيك والمتدخلة في الدعوى الشركة المدنية العقارية “بدلي” بمقال مستقل عن الآخر ففتح لمقال هذه الأخيرة الملف رقم 4426-90 في حين فتح لمقال الأولين الملف رقم 4427 فارتأى المجلس الأعلى ضمهما ما دام أنهما يرميان إلى غاية واحدة ولتحقيق مصلحة مشتركة.

وحيث تتلخص الوسائل المثارة من طرف الطاعنين والمضمنة في المقالين معا من جهة في عيبهم على المحكمة العلة التي ردت بها على دفع الطاعنين باتريك ودومنيك بأن الوكالة التي اعطياها لامهما بوليت بوف في تاريخ 28-07-1977 لا تشمل البيع وقالت فيها “انه بالرجوع لأصل الوكالة المحررة بالفرنسية تبين لها ان الفقرة التي ثار النزاع حول ترجمتها تتضمن التصرف في العقار بالبيع والشراء” قائلين ان المحكمة لم تكن لها الصلاحية بمراجعة النص الفرنسي لوكالة ما دام أن عدالتنا تمارس باللغة العربية، وإنما كان عليها أن تعين خبيرا في الترجمة، ومن جهة أخرى في ملاحظة كون المحكمة لم تجب عن دفع الشركة الطاعنة بأنها حينما تقدمت برسم شرائها للمحافظة قصد تسجيله على الرسم العقاري لم يكن قد وقع في هذا الرسم اي تقييد لاي حق عدا الحجز التحفظي الذي اتخذ لفائدة المطعون ضدهما قصد ضمان أداء دين فقط وليس للحفاظ على حق في الملك، ويعتبر الطاعنان لذلك أن القرار المطعون فيه منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس وصدر خرقا للفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري.

لكن بالنسبة للوسيلة الأولى من جهة إن الوكالة المعتمدة أساسا  –  سواء من طرف المدعية المطعون ضدها وسواء من طرف قضاة الموضوع هي التي اعطاها المالكون جميعهم بمن فيهم الطاعنين باتريك ودومنيك كمباشرة للوكيلة ماتيلد التي أمضت معها عقد البيع وهو الوكالة المحررة بتاريخ 15-01-1983 التي لا ينازع الطاعنون في صحتها ولا يناقشونها بأي وجه، ومن جهة أخرى فإن من حق المحكمة بل من الواجب عليها الرجوع إلى وثيقة قدمت لها بصفة قانونية لمعرفة مضمونها ما دامت قد آنست من نفسها القدرة على فهمها دون الاستعانة بمترجم، وما دام ان اللغة العربية انما هي مطلوبة في المرافعات وتحرير المذكرات لا في تحرير العقود والاتفاقيات سيما وأن بالملف ترجمة للوكالة المؤرخة ب 23-07-1983 والتي أعطاها الطاعنان المذكوران لأنها تؤكد أنهما خولا لها التصرف بالبيع والشراء وهو ما فهمته المحكمة كذلك من هذه الوكالة وبالنسبة للوسيلة الثانية فإنه ما دام أنه لم يسجل على الرسم العقاري لا شراء الطاعنة ولا شراء المطعون ضدها فلا وجه للاستدلال بالفصلين 66 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري من طرف الطاعنة المتأخر شراؤها في مواجهة المطعون دعوة ضد البائعين لإتمام البيع ولتعجيل الحكم به في الرسم العقاري، الشيء الذي تصبح معه الوسيلتان معا عديمتي الأساس.

لهذه الأسباب

 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد عمور والمستشارين السادة: محمد بوهراس مقررا  –  أحمد عاصم  –  مولاي جعفر سليطن  –  أحمد بنكيران وبمحضر المحامي العام السيد محمد سهيل وبمساعدة كاتب الضبط السيد الحسن الخيلي.

  * من مجلة المحاكم المغربية عدد 67       

محكمة النقض إن اللغة العربية إنما هي مطلوبة في المرافعات والمذكرات، لا في تحرير العقود والاتفاقات

زر الذهاب إلى الأعلى