المحكمة الدستورية تضمن استقرار المؤسسة التشريعية بعد “انتخابات 8 شتنبر”

علاقة بالانتخابات التشريعية التي عرفها المغرب يوم 8 شتنبر 2021، قضت المحكمة الدستورية، أمس الإثنين، بعدم قبول 27 طعنا تتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وبرفض 28 طلب إلغاء.

وذكرت المحكمة الدستورية، في بلاغ صحافي أصدرته إثر بتها في المنازعات الانتخابية المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة يوم 8 شتنبر 2021، أنها “طبقا لأحكام الفصل 132 من الدستور، والأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في القانونين التنظيميين المتعلقين بالمحكمة الدستورية وبمجلس النواب، قامت بالبت، داخل الأجل الدستوري، في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021، وقضت إثر ذلك بعدم قبول 27 طعنا وبرفض 28 طلب إلغاء”.

كما قضت المحكمة ذاتها، يضيف المصدر المذكور، مستعرضا الحصيلة، بإلغاء انتخاب 16 عضوا بمجلس النواب، وبتصحيح نتيجة اقتراع بدائرة انتخابية محلية واحدة.

هشام زوبير، باحث في القانون العام والعلوم السياسية، أشار إلى أن رقابة القضاء الدستوري على الانتخابات التشريعية آلية فعالة للتصدي لمختلف الخروقات الماسة بمصداقية العملية الانتخابية، واعتبر أن “القاضي الانتخابي يمتلك في ميدان الطعون سلطات واسعة، إذ لا يكتفي بمراقبة شرعية عملية الانتخاب والوقوف على مدى احترامها للإجراءات التي أقرها القانون لسير الاقتراع، بدءا بتشكيل المكاتب وانتهاء بفرز الأصوات وإعلان النتائج، بل يتجاوز ذلك إلى تصحيح النتائج والإعلان عن المرشح الفائز أو الأمر بتنظيم انتخاب جزئي”.

وبتاريخ 1 غشت 2022 أعلنت المحكمة الدستورية عن نشاط عملها المتعلق بالمنازعات الانتخابية، وكونها قامت بالبت داخل الأجل الدستوري في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب؛ وقضت إثر ذلك بعدم قبول 27 طعنا، وبرفض 28 طلب إلغاء، وبإلغاء انتخاب 16 عضوا بمجلس النواب، وبتصحيح نتيجة اقتراع بدائرة انتخابية محلية واحدة، تتعلق بمقعد عبد الرحيم بوعيدة، بالمقارنة مع انتخابات 7 أكتوبر 2016 التي تلقت فيها المحكمة الدستورية 136 عريضة تهم 75 دائرة انتخابية محلية من أصل 92 دائرة، أي ما يعادل %82 من الدوائر الانتخابية.

وقال المتحدث ذاته إن “هذا الإعلان يثير مجموعة من الملاحظات الهامة؛ فهو ينسجم مع الإلزام الدستوري المنصوص عليه في الفصل 132 من الدستور، الذي ينص على أنه: ‘تبت المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها، غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب مقرر معل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها’”، وزاد: “نستشف أن هذا الأمد الدستوري يستهدف توخي النجاعة وضمان استقرار المؤسسة التشريعية”.

كما يساهم الأمر، يضيف زوبير، “في تحصين العملية الانتخابية وإضفاء المصداقية على الاقتراع، اعتبارا لكونه أحد المبادئ الأساسية في الديمقراطية، وهو بمثابة حجر الزاوية في دولة القانون؛ مردفا: “بالإضافة إلى صيانة الاختيار الديمقراطي باعتباره من ثوابت المملكة، وحماية إرادة الناخبين من كل الوسائل التي تشوب العملية الانتخابية”.

وتابع الباحث ذاته بأن “قرارات المحكمة الدستورية بخصوص الطعون الانتخابية لا تقبل أي طريقة من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، طبقا للفصل 134 من الدستور؛ الأمر الذي يضفي على هذه القرارات حجية مطلقة ويحول بالتالي دون فتح باب إعادة النظر فيها”، وأضاف أنها “تعمل على تكريس شرعية السلطة، إذ تنبثق السلطة من الشعب بواسطة الانتخابات؛ فالانتخابات هي الركن الأساس في تحقيق الديمقراطية، وفي اكتساب شرعية لا يرقى إليها الشك، إذا ما مورست وفق الدستور، وبما يحقق رغبات الشعب وتطلعاته، وهي عنصر أساسي أيضا في تحقيق الانتظام العام، لذلك ينبغي أن تكون الانتخابات صحيحة ونزيهة وتتمتع بالصدقية”.

ويشير زوبير إلى أن “باب الطعن الانتخابي يظل مفتوحا فقط بخصوص الانتخابات الجزئية التي تم تنظيمها مؤخرا، وذلك من أجل ملء المقاعد التي تم إلغاؤها، وهو الأمر الذي دعا إليه أمين عام حزب العدالة والتنمية برسم الانتخاب الجزئي بدائرة مكناس، الذي أسفر عن هزيمة مرشحه، وحثه على ممارسة الطعن ولو استدعى ذلك مرات عديدة”.

#المحكمة #الدستورية #تضمن #استقرار #المؤسسة #التشريعية #بعد #انتخابات #شتنبر

زر الذهاب إلى الأعلى