التحرش المعنوي المرتبط بالعمل

الفقرة الثانية : الضحية في التحرش المعنوي

تقتضي دراسة موضوع الضحية أولا تحديد هذا المفهوم ووضعه في إطاره الصحيح ، وبالتالي يمكن تعريفها بأنها : ” صاحب الحق الذي تصيبه الجريمة أو تجعله عرضة للخطر ” [72]، كما عرفها الفقه الفرنسي بأنها : “الشخص الذي تأذى في سلامته الشخصية بواسطة عامل أجنبي تسبب في ضرر ظاهر معترف به من طرف أغلبية المجتمع ” [73].

إلا أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن الضحية المقصودة تتميز بنوع من الخصوصية ، ألا وهي كون ضحية التحرش المعنوي من الأجراء أو أحد المشغلين نظرا لكون هذه الظاهرة جد حاضرة بين الرئيس والمرؤوس ، وكونها لا تنحصر دائما في هذه العلاقة ، بل نجدها كذلك بين الأجراء سواء كانوا رجالا أو نساءا ، لأنه غالبا ما تشتغل النساء إلى جانب الرجال وكذا الأحداث[74] ، داخل مقاولة واحدة كل حسب مركزه في هذه الأخيرة ، وفي هذا الإطار قد أشار أحد الباحثين[75] إلى أن النساء الأجيرات والأجراء الأحداث من أكبر ضحايا التحرش المعنوي في علاقة الشغل ، ومن هنا تظهر أهمية الحماية القانونية لهذه الفئة من المجتمع ، لأنه بالرغم من وجود مجموعة من النصوص التي تسعى إلى حماية الأجراء والمحافظة على حقوقهم ، إلا أن هذه النصوص لا تشمل حمايتهم من شتى أنواع الممارسات والتصرفات اللاأخلاقية ، كما هو الحال بالنسبة للتحرش المعنوي ، لذا يجب على المشرع أن يضع نصوصا قانونية زجرية لتحقيق هذه الحماية[76] .

لقد خص المشرع فئة معينة من الأجراء بحقوق وحماية تتماشى وبنيتها الفيزيولوجية ، ألا وهي المرأة الأجيرة والأجير الحدث ، باعتبار هذه الفئة كانت تعرف الاستغلال أكثر من غيرها ، من هذه الحقوق مثلا منع تشغيل النساء والأحداث في أشغال لا تتناسب مع بنيتهم وعدم قدرتهم على تحمل الأعمال الشاقة والخطيرة ، وكذا العمل خلال الليل ومنع تشغيلهم لساعات طويلة بأجرة قليلة ، ومن بين النصوص الخاصة بهذه الفئة من الأجراء نجد المادة 147 من مدونة الشغل والتي جاء في فقرتها الأولى على أنه : ” يمنع على أي شخص أن يكلف أحداثا دون الثامنة عشرة سنة بأداء ألعاب خطيرة ، أو القيام بحركات بهلوانية ، أو إلتوائية أو أن يعهد إليهم بأشغال تشكل خطرا على حياتهم ، أو صحتهم أو أخلاقهم …”[77] ، ويتضح من خلال هذه المادة أن المشرع اقر الحماية للأجير الحدث ، وذلك لصغر سنه وبنيته الفيزيولوجية التي تحتاج إلى الرعاية ، وتكريسا لهذه الأخيرة خولت المادة [78]144 من نفس المدونة للعون المكلف بتفتيش الشغل سلطة المراقبة ، والتأكد من أهلية الحدث الصحية والبدنية والنفسية من أجل مزاولة المهام المسندة إليه ، وهكذا إذا تبين من خلال الفحص أن الشغل يتجاوز القدرات البدنية للأجير الحدث ، فإنه يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل أن يأمر بإعفاء الحدث وذلك دون إخطار[79] ، وهناك سؤال يطرح نفسه في هذا الصدد هو هل يحق لمفتش الشغل أن يعرض الأجير الحدث ضحية التحرش المعنوي على الفحص الطبي ؟ .

لا يمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل أن يعرض الأجير الحدث، أو أي أجير أخر ضحية هذه الظاهرة على الفحص الطبي، وذلك راجع إلى عدم وجود نص قانوني يجرم التحرش المعنوي ، بخلاف الوضع في ظل التشريع الفرنسي الذي يعطي الحق للعون المكلف بتفتيش الشغل ، بعرض الأجير ضحية التحرش على الفحص الطبي ، بل أكثر من هذا قد نص المشرع الفرنسي على طبيب الشغل والطب العام وكذا الكب النفسي كآلية للوقاية من التحرش المعنوي في مكان العمل .

خاتمة :

يتميز قانون الشغل بكونه قانونا حمائيا وتقدميا ، بحيث ظل هاجس التشريعات الاجتماعية هو تكريس وتعزيز الضمانات الحمائية للطبقة الشغيلة ، باعتبارها طرفا ضعيفا في عقد الشغل ، إلا أن هذه الضمانات الحمائية قد تصطدم بواقع يعكس عدم كفايتها أو عدم مسايرتها للمشاكل التي تظهر على مستوى الواقع بسبب التطورات التي يعرفها المجتمع بصفة عامة والمقاولات بصفة خاصة ، ولعل أهم مظاهر قصور قانون الشغل بالمغرب هو انه رغم مروره بعدة مراحل ، فإن مدونة الشغل لم تستطع أن تأتي بحلول واضحة لبعض المشاكل التي يعيشها الأجراء ، منها ظاهرة التحرش المعنوي في العمل هذه الأخيرة التي تخلف نتائج وخيمة تؤثر على الصحة النفسية والجسدية للأجراء ضحية هذا النوع من العنف وتعرض مستقبلهم المهني للخطر ، وعليه يتضح أن المقتضيات الحمائية المقررة للأجراء ، تظل عاجزة عن تحقيق الهدف المتوخى منها ، ولعل ابرز مظاهر هذا العجز يتجلى في الخروقات التي لا زالت تعرفها أماكن العمل .

ويتبين من خلال الواقع المعاش أن مفهوم التحرش المعنوي كفكرة لم تنضج بعد لدى معظم أفراد لمجتمع المغربي، بحيث أن كلمة التحرش المعنوي هي كلمة مبهمة لدى هؤلاء، وخاصة الأجراء منهم نظرا لضعف مستواهم الدراسي والمعرفي ، وهنا تظهر أهمية تدخل بعض الفاعلين كالجمعيات الحقوقية وذلك عن طريق القيام بحملات تحسيسية لتوعية وتحسيس الأجراء بخطورة الظاهرة ، بالإضافة إلى تدخل المشرع من الناحية القانونية ، لان العلاقة بين الأجير ومشغله وباقي الزملاء في العمل يجب أن تنبني على الاحترام المتبادل والتعاون فيما بينهم ، خاصة أن المقاولة في الآونة الأخيرة تبنت مفهوما جديدا وهو المقاولة المواطنة ، أي أن الأجير يعتبر نفسه جزءا من المقاولة التي يشتغل فيها ، وليس مجرد عامل يتقاضى آجرا مقابل عمله ، وعلى هذا الأساس يجب حمايته ماديا ومعنويا مما قد يتعرض له من مضايقات معنوية ، لهذا يجب على المشرع أن يبادر إلى سن قانون خاص للتخفيف من استفحال ظاهرة التحرش المعنوي المرتبط بالعمل ، سواء بإدراج نص جديد ضمن مقتضيات مدونة الشغل ، أو بإضافة مصطلح التحرش المعنوي في العمل ضمن لائحة الأخطاء الجسيمة كما فعل بالنسبة للتحرش الجنسي في المادة 40 من مدونة الشغل .

بالإضافة إلى ضرورة تدخل المشرع المغربي لتنظيم طاهرة التحرش المعنوي قي أماكن العمل ، يتعين أيضا على مختلف الهيئات والأجهزة التي يمكنها التدخل لوقاية الأجراء من هذا النوع من العنف ، وذلك عن طريق التنسيق فيما بينها سواء كانت أجهزة تنتمي إلى المقاولة أو خارج عنها ، والتعاون لكشف مختلف الخروقات والتصرفات المشكلة للتحرش المعنوي المرتبط بالعمل ، وذلك باستعمال مختلف الوسائل الضرورية المتاحة لها لتحقيق تلك الوقاية ، لأنه لا يجب الظن بان هذه الظاهرة ستختفي بمجرد وضع مقتضيات قانونية تمنع ارتكابها في أماكن العمل ، فغالبا لا تستطيع هذه المقتضيات الحد من عدد الحالات الني تعرضت للتحرش المعنوي ، والدليل على ذلك أن بعض الدول قد أحاطت الظاهرة بتنظيم قانوني منذ 1953 ، لكنها لم تستطيع الحد من الظاهرة ، ففي السويد مثلا قد تضاعف عدد المصابين بأمراض نفسية من جراء تعرضهم للأفعال والتصرفات المشكلة للمضايقات المعنوية ما بين سنة 1996 – 1998 ، وارتفاع ضحايا هذا النوع من العنف بنسبة % 56 سنة 1998.

وإسهاما منا في تسليط مزيد من الضوء على موضوع التحرش المعنوي المرتبط بالعمل، ورغبة في التصدي لهذه الظاهرة وسد الثغرات القانونية المرتبطة بها، فيمكن استحضار العديد من الاستنتاجات والمقترحات التي توصلنا إليها من خلال هذا المقال، والتي نتمنى أن يأخذها المشرع المغربي بعين الاعتبار لمساعدته على تحويل التفاتته المحتشمة بخصوص موضوع التحرش المعنوي ، إلى التفاتة صريحة وصارمة من شانها التخفيف من حدة استفحال هذه الظاهرة في أماكن العمل ، ولكي يستغل الأجراء في ظروف ملائمة للشغل ، نلخص هذه المقترحات فيما يلي :

  • اغناء الترسانة القانونية ، وذلك بسن قوانين خاصة بالتحرش المعنوي المرتبط بالعمل ضمن مقتضيات مدونة الشغل.
  • تجريم الظاهرة بمقتضى القانون الجنائي.
  • سن مقتضيات خاصة بحماية الشهود في مدونة الشغل.
  • اعتماد حملات تحسيسية موازية لعملية الإنتاج التشريعي في هذا الباب تهدف إلى توعية الأجراء بخطورة الظاهرة.
  • إعطاء مفتش الشغل صلاحيات واسعة لكشف مختلف الخروقات المرتبطة بالشغل.
  • إعطاء طبيب الشغل صلاحية إحالة الأجير ضحية التحرش المعنوي على الطب النفسي.
  • تعزيز دور الجمعيات الحقوقية في هذا المجال.
  • تكريس ثقافة الاحترام المتبادل كوسيلة في أفق تنمية العلاقة التعاقدية بين المشغل والأجير.

علاوة على هذه الإجراءات ، يجب كذلك وضع خطوات وقائية لتحسين الصحة النفسية منها :

  • توفير خدمات نفسية شاملة للكشف المبكر والرعاية.
  • دمج الصحة النفسية داخل أنشطة الرعاية الصحية الأولية.
  • تزويد جميع المهنيين بالمهارات المتعلقة بالصحة النفسية. 

[1] . بن عزوز بن صابر : ” مبادئ عامة في شرح قانون العمل الجزائري دراسة مقارنة “، دار الجامعة الجديدة للنشر ، طبعة 2010، ص : 7.

[2] . نادية زوجي : ” التحرش المعنوي المرتبط بالعمل ” . مذكرة لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية ، تخصص قانون الأعمال ، جامعة محمد الخامس الرباط . كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال ، السنة الجامعية 2014-2015 ، ص : 1.

[3] . نادية زوجي : ” التحرش المعنوي المرتبط بالعمل “، مرجع سابق، ص : 1.

[4] . سناء بوجلود : ” المرض النفسي للأجير وأثره على عقد الشغل ” ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال ، الرباط ، السنة الجامعية 2013-2014 ، ص : 56.

[5] . ظهير 2 يوليوز 1947 المتعلق بسن ضابط للخدمة والعمل القديم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1825 بتاريخ 1947/10/17.

[6] . ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 ( 11 سبتمبر 2003 ) ، بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل ، الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 13 شوال 1424 ( 8 ديسمبر 2003 ) ، ص : 3969.

[7] . تنص المادة 24 من مدونة الشغل في فقرتها الأولى  على أنه : ” يجب على المشغل بصفة عامة ، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم ، وكرامتهم ، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته ، وأن يسهر على مراعاة حسن السلوك والأخلاق الحميدة ، وعلى استتباب الآداب العامة داخل المقاولة ” .

  • انظر أيضا المادتين 147 و 181 من مدونة الشغل.

[8] .RAVISY PHILLIPE : le harcèlement moral au travail. Edition Delmas.2000.p.12.

[9] . Laila SALAH-EDDINE : le harcèlement moral au travail. Analyse sociologique. Thèse de doctorat. Sciences humaines et sociales. Université PARIS-DESCARTES.2008.P.89.

[10] . عندما يتعرض أجير ما للتحرش المعنوي في مكان عمله ، فهو غالبا ما لا يستطيع متابعة العمل بسبب ما تعرض له من أفعال أثرت على صحته النفسية والجسدية مما يضطره إلى التوقف عن العمل ، هذا الأخير الذي قد يتحول إلى فصل تعسفي إذا طالت مدته ، وهكذا يجب وضع مقتضيات زجرية لحماية هذه الفئة من الأجراء .

[11] . Marie-France HIRIGOYEN : Le harcèlement moral. La violence au quotidien. Édition la découverte et Syros POKET. PARIS 1998.P.65.

[12] . ظهير 13 يوليوز 1926 المتعلق بتنظيم الشغل في المؤسسات الصناعية والتجارية القديم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1256.

  . ظهير 2 يوليوز 1947 المتعلق بسن ضابط للخدمة والعمل القديم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1825.

[13] . صباح كوتر : ” مفتشية الشغل ودورها في ضمان الحماية العمالية ” ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ، شعبة القانون الخاص ، في إطار وحدة التكوين والبحت ، قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني، عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية 2003-2004، ص : 185.

[14] . نادية زوجي : ” التحرش المعنوي المرتبط بالعمل “، مرجع سابق، ص : 8.

[15] . تنص المادة 147 من مدونة الشغل على انه : يمنع على أي شخص أن يكلف أحداثا دون الثامنة عشرة سنة بأداء ألعاب خطرة ، أو القيام بحركات بهلوانية ، أو إلتوائية ، أو أن يعهد إليهم بأشغال تشكل خطرا على حياتهم ، أو صحتهم ، أو أخلاقهم .

يمنع أيضا على أي شخص، إذا كان يحترف مهنة بهلوان، أو ألعبان، أو عارض حيوانات، أو مدير سيرك أو ملهى متنقل، أن يشغل في عروضه أحداثا دون السادسة عشرة.

[16] . KARIM ADYEL : Le harcèlement moral et sexuel en droit marocain et en droit français. Jeudi 26 juillet 2012.p.2.www://les formes de harcèlement moral .article. Date de marquage le 3/12/2014.

[17] . AHMED BOUHARROU : La violence dans le milieu du travail. La revue du droit marocain. N : 15 mars 2010.p.12.

[18] . نادية زوجي : ” التحرش المعنوي المرتبط بالعمل “، مرجع سابق، ص : 9-10.

[19] . AHMED BOUHARROU : op.cit.p.12.

[20] . CHRISTOPHE RADE : code de travail. Soixante-douzième édition. Édition DAL 2010.P.22.

[21] . نادية زوجي : ” التحرش المعنوي المرتبط بالعمل “، مرجع سابق، ص : 10.

[22] . نادية زوجي : ” التحرش المعنوي المرتبط بالعمل “، مرجع سابق، ص : 11.

[23] . نادية زوجي : ” التحرش المعنوي المرتبط بالعمل “، مرجع سابق، ص : 11.

[24] . لقد تصدى المشرع الكويتي لظاهرة التحرش المعنوي في ميثاق 1983 وخاصة المادة 10.1 ، بحيث منع كل ما من شأنه التأثير على السلامة النفسية والبدنية للأجراء ، ويشكل اعتداءا على كرامتهم .

[25] . Marie –France HIRIGOYEN : op.cit.p.67.

[26] . Christian balico .susvisé dans :

-MCHRISTOPHE PAPINEAU : Management avance des ressources humaines et des relations d’emploi. Mémoire de D.E.S.S.Université Paris 1.PANTHEON-SORBONNE. Institut. D’administration des entreprises. Juin 2002. p.8.

[27] . MCHRISTOPHE PAPINEAU : op.cit.p.8.

[28] . HEINZ LEYMANN. Susvisé dans :

-RAVISY PHILIPPE : op.cit.p.12.

[29] . KHALDI KAOUTHER : La représentation sociale de harcèlement moral chez les enseignants du cycle primaire. Mémoire en vue de l’obtention du diplôme de magister en psychologie clinique. Option psychologie traumatique. Université Montouri – Constantan tine. Faculté des sciences humaines et sociales. Année universitaire 2007-2008. p.84.

[30] . RAVISY PHILIPPE : op.cit.p.22.

[31] . لقد نص المشرع الفرنسي على التحرش المعنوي في مدونة الشغل، وذلك في الفصول L1152-1 و L1152-2 و L1152-3 و L1152-4 و L1152-5 و L1152-6، وكذا الفصل 2-33-222 من القانون الجنائي.

[32] . نادية زوجي : ” التحرش المعنوي المرتبط بالعمل “، مرجع سابق، ص : 16.

[33] . HEINZ LEYMANN. Susvisé dans Anne – Marie Laflamme. Op. Cit. p .45.

[34] . CHRISTOPHE PAPINEAU : op.cit.p.10.

[35] . J.Pierre et PIERRE-Sébastien Fournier : la santé et la sécurité du travail. Problématiques en émergence. et stratégies d’intervention. Les presses de l’université Laval. Collection pull. 4 trimestre 2008.p.38 et 39.

Voir aussi :

  • Loïc Lerouge : Risques psychosociaux au travail. Etude comparée Espagne. Grèce. France. Italie. Portugal. ED L’Harmattan 2009. p.172.

[36] . Anne – Marie Laflamme : op.cit.p.84.

[37] . KARIM ADYEL : op.cit.p.7.

[38] . AHMED BOUHARROU : op.cit.p.10.

[39] . نادية زوجي : ” التحرش المعنوي المرتبط بالعمل “، مرجع سابق، ص : 18.

[40] . . KHALDI KAOUTHER : op.cit.p.46.

[41] . تتلخص وقائعه في : كون أجيرة تشتغل لدى جمعية بباريس كمحاسبة مالية منذ 1995 ، وفي سنة 1997 تم تكليفها بالمحاسبة المالية والضريبية لدى مؤسستين أخريتين ، إضافة إلى محاسبة لدى ثلاث جمعيات ، مما تسبب لها في انهيار عصبي سنة 2000 وفي نهاية نفس السنة اقترحت عليها مهمة محاسبة لدى جمعية أخرى وبسبب هذا الضغط المتواصل وكثرة المهام الموكولة إليها ، قررت هذه الأخيرة تقديم استقالتها .

[42] . CASS.SOC.30 MARS 2011. R.D.S n : 7/8 JUILLET / AOUT 2011. P.805.

[43] . نادية زوجي : ” التحرش المعنوي المرتبط بالعمل “، مرجع سابق، ص : 19.

[44] . Marie-France HIRIGOYEN : op.cit.p.70.

[45] . Le site internet précédent : www.cabinet-alina-paragyios.fr/different-types-harcèlement-moral.Date de marquage: le 12/11/2014.

[46] . نادية زوجي : ” التحرش المعنوي المرتبط بالعمل “، مرجع سابق، ص : 21.

[47] . نادية النحلي : ” الحق في الصحة بالوسط المهني في مدونة الشغل “، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الدراسات والأبحاث، العدد 9 فبراير 2009. ص.94.

[48] . تنص المادة 24 من مدونة الشغل على أنه : يجب على المشغل بصفة عامة ، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم وكرامتهم ، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته ، وأن يسهر على مراعاة حسن السلوك والأخلاق الحميدة ، وعلى استتباب الآداب العامة داخل المقاولة.

يجب عليه أيضا اطلاع الأجراء كتابة ، لدى تشغيلهم على المقتضيات المتعلقة بالمواضيع التالية ، وعلى كل تغيير يطرأ عليها :

  • اتفاقية الشغل الجماعية ومضمونها عند وجودها.
  • النظام الداخلي.
  • مواقيت الشغل.
  • أساليب تطبيق الراحة الأسبوعية.
  • المقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة ، وبالوقاية من خطر الآلات.
  • تواريخ أداء الأجر، ومواقيته، ومكان أدائه.
  • رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  • الهيئة المؤمنة ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.

[49] . تنص المادة 40 من مدونة الشغل على أنه : يعد من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة ، ما يلي :

  • السب الفادح.
  • التحرش الجنسي.
  • التحريض على الفساد.

وتعتبر مغادرة الأجير لشغله بسبب أحد الأخطاء الواردة في هذه المادة في حالة ثبوت ارتكاب المشغل لإحداها، بمثابة فصل تعسفي،

[50] . ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر في 14 رجب 1424 ( 11 سبتمبر 2003 ) ، بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل ، الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 13 شوال 1424 ( 8 ديسمبر 2003 ) ، ص : 3969.

[51] . ينص الفصل 1-503 من مجموعة القانون الجنائي على أنه : يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة ألاف إلى خمسين ألف درهم من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل إكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه لأغراض ذات طبيعة جنسية .

[52] . مشار إليه في : موالدة عبد الواحد : حماية الأجيرة على ضوء الاتفاقيات الدولية ومدونة الشغل ، بحث نهاية التمرين ، الفوج 34 المعهد العالي للقضاء، 2007-2009 ، ص : 26 .

[53] . نادية زوجي : ” التحرش المعنوي المرتبط بالعمل ” مذكرة لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية نخصص قانون الأعمال ، جامعة محمد الخامس الرباط ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال ، السنة الجامعية 2014-2015 ، ص : 22-23 .

[54] .

Loïc LEROUGE : les différences de traitement juridique du harcèlement moral dans le secteur privé et la fonction publique : les rapprochements possibles R.D.S.n709 ، mai 2012 ، DAL ، p.483.

[55] .

BEATRICE LAPEROU-SCHNEIDER : L’éclipse du harcèlement sexuel ، commentaire conseil constitutionnel ، 4 mai 2012 ، DAL.P.715.

[56] .

Art. L.1153-1 : Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits ، ( Anc.art L.122- 46).

[57] .

Art. L.1153-2 : aucun salarié ، aucun candidat  à un recrutement ، à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné ، licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire ، directe ou indirecte ،notamment en matière de rémunération ، de formation ، de reclassement ، d’affectation ، de qualification ، de classification ، de promotion professionnelle ، de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ، ( Anc.art.122-46).

[58] .

Art .222-33-22 : Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité، D’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ، est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

[59] . القرار رقم 758 الصدر بتاريخ 2 يونيو 2011 في الملف الاجتماعي عدد 96/1/2010 عن محكمة النقض، ( منشور في مجلة قضاء محكمة النقض العدد 75 )، ص : 314.

[60] . القرار رقم 672 الصادر بتاريخ 9 مايو 2013 في الملف الاجتماعي عدد 1494/5/1/2012 عن محكمة النقض، ( منشور في مجلة قضاء محكمة النقض العدد 76)، ص : 267.

[61] . القرار رقم 3173 الصادر بتاريخ 18/7/2013 عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرار غير منشور.

[62] . KHAOUTHER KHALDI : op.cit.p.53.

[63] . CHRISTOPHE PAPINEAU : op.cit.p.187.

[64] . نادية زوجي : ” التحرش المعنوي المرتبط بالعمل “، مرجع سابق ، ص : 25.

[65] . نادية النحلي : ” الحق في الصحة بالوسط المهني في مدونة الشغل “، مرجع سابق، ص : 96.

[66] . محمد بلموح :  ” عقد الشغل بين التعديل الجوهري لعناصره والتغيير في شروط العمل ، مذكرة نهاية الدراسة قصد نيل الماستر في العلوم القانونية ، تخصص قانون الأعمال ، السنة الجامعية 2010-2011 ، ص : 6.

[67] . Denis HANOT : harcèlement au travail de quel droit ؟ Quelle procédures et lois utiliser pour sanctionner les illégalités dans les secteurs privé et public ؟ Édition L’Harmattan 2002.p.21.

[68] . KHAOUTHER KHALDI : op.cit.p.61.

[69] . Marie France HIRIGOYEN : op.cit.p.149.

[70] . CHRISTOPHE PAPINEAU : op.cit.p.17.

[71] . Marie-France HIRIGOYEN : op.cit.p.76.

[72] . محمد الحسيني كروط : ” المجني عليه في الخصومة ” ، دراسة تحليلية مقارنة على ضوء علم المجني عليه ، مطبعة ووراقة الفضيلة ، الطبعة الأولى 2011، ص : 64.

[73] . FRITZ.R.PEACH : Problèmes fondamentaux et situation de la victime. Rev Int de droit pénale. 1967. p.131.

[74] . إذا كانت أنواع الضحية وفقا للمفهوم التقليدي تختلف باختلاف الجرائم ، وعليه نجد ضحايا القتل العمد والقتل الخطأ ، وضحايا السرقة والنصب ، وضحايا العنف ضد النساء والأطفال وغيرها من الجرائم الأخرى ، فإن الأنواع المقصودة هنا لا ترتبط بنوع الجريمة لأن هذه الأخيرة هي واحدة وهي التحرش المعنوي في مكان العمل ، بل بقصد بهذه الأنواع ما إذا كانت الضحية أجيرا أو امرأة أجيرة أو أجيرا حدثا أو مشغلا .

[75] . KHAOUTHER KHALDI : op.cit.p.42.

[76] . نادية زوجي : ” التحرش المعنوي المرتبط بالعمل “، مرجع سابق، ص : 29.

[77] . نادية زوجي : ” التحرش المعنوي المرتبط بالعمل “، مرجع سابق، ص : 29

[78] . تنص المادة 144 من مدونة الشغل على أنه : يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يطلب في أي وقت عرض جميع الأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن 18 سنة، وجميع الأجراء المعاقين، على طبيب بمستشفى تابع للوزارة المكلفة بالصحة العمومية، قصد التحقق من أن الشغل الذي يعهد به إليهم، لا يفوق طاقتهم، أو لا بتناسب مع إعاقتهم.

يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل ، أن يأمر بإعفاء الأحداث والأجراء المعاقين من الشغل دون إخطار ، إذا أبدى الطبيب رأيا مطابقا لرأيه ، وأجرى عليهم فحص مضاد بطلب من ذويهم .

[79] . ياسين الصيوتي : ” الأجير الحدث على ضوء مدونة الشغل ” ، بحث نهاية التمرين ، المعهد العالي للقضاء ، دورة 2009-2010 ، الرباط ، ص : 35.

الصفحة السابقة 1 2 3 4
زر الذهاب إلى الأعلى