الإثبات بالوسائل العلمية في المادة الجنائية على ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية '' دراسة مقارنة''

المطلب الثاني : سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل العلمي و حدود هذه السلطة

     ان سلطة القاضي التقديرية هي رخصة قبل كل شيء حيث أنها مفهوم واسع لا يشمل مبدأ تفريد الجزاء كموضوع لم يحط به إلا القلة القليلة من الفقهاء في المغرب،[25] بل يمكن ان نقول ان مبدأ تقدير الأدلة هو المنفد الثاني للقاضي في اعمال سلطته التقديرية، هذه الأخيرة لا تقتصر على قضاة الحكم بل كذلك قضاة النيابة العامة الذين يكونون اكثر اطلاعا على مسرح الجريمة، يمكن القول على ان مسرح الجريمة هو ذلك الحيز المكاني الذي كان شاهدا على الركن المادي للجريمة اي المكان الذي مارس فيه الجاني نشاطه .

فبعد قيام الاجهزة المختصة من جهاز النيابة العامة وضابطة الشرطة القضائية التي تعمل تحت اشرافها أو من طرف قاضي التحقيق في حالة التلبس بجمع الادلة يتم عرضها على القاضي الجنائي الذي يقوم بتقييمها و الترجيح فيما بينها بكل حرية و يأخذ بالدليل الذي اقنعه مستخلصا بذلك البراءة او الادانة طبقا لما يعرف بمبدأ الاقتناع الوجداني للقاضي، الا ان هذه الحرية المخولة للقاضي طبقا لهذا المبدأ ليست مطلقة بل لها ضوابط تحكمها و ذلك لحماية حقوق الافراد من تعسف القضاة .

و موضوع الاثبات بالوسائل العلمية يثير مجموعة من الاشكالات الكبيرة اهمها : مدى امكانية القاضي الجنائي من مناقشة الدليل العلمي سيما ان هذه الوسيلة العلمية تتحول الى دليل فني يطرح في شكل تقرير امام قاضي لا يملك اي دراية في مجال الخبرة ؟ الى اي حد يمكن للقاضي الزجري استبعاد الدليل العلمي ان لم يقتنع به خصوصا اذا لم يكن هناك دليل اخر يضحده او يعززه ؟

الفقرة الاولى : المبدأ العام الذي يحكم الاثبات في المادة الجنائية

يتمتع القاضي الجنائي بسلطة تقديرية تمكنه من تقدير الادلة بكل حرية و تكوين قناعته من اية وسيلة اثبات , حيث يبني حكمه على ما اطمئن عليه وجدانه و هو ما يعرف بمبدأ الاقتناع الوجداني للقاضي و قد تبنت جل التشريعات هذا المبدأ بما فيها التشريع المغربي و هذا ما نستشفه من منطوق المادة 286 من ق م ج و الذي جاء فيه : و يحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم و يجب ان يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 08 من المادة 365 الاتية بعده .

و قد تم تأكيد هذا المبدأ في العديد من القرارات منها قرار عدد 7931 الصادر عن محكمة النقض سنة 1983 و الذي جاء فيه : لما كان القانون قد اعطى لقضاة الموضوع كامل الصلاحية لتكوين قناعاتهم من جميع وسائل الاثبات و لم يقيدهم بوسيلة اثبات معينة الا في حالات استثنائية على سبيل الحصر فان المحكمة تكونن قد استعملت سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها في ذلك .

و يمكن تعريف الاقتناع بانه تلك الحالة الذهنية الذاتية التي يستنتجها القاضي من الوقائع المعروضة عليه و ذلك بتفاعل ضميره مع الدليل , فهة احتمال على درجة كبيرة من التأكيد و استبعاد للشك بطريقة جازمة و يقينية لأنه يبنى على ادلة موضوعية يبينها القاضي من خلال تسبيب حكمه[26] .فهذا المجهود الذهني هو الذي يمكن القاضي من الوصول الى الحقيقة الواقعية كما وقعت في العالم الخارجي و لا تظهر هذه الاخيرة الا بعد البحث و التتبث من الادلة باستخدام العقل و المنطق و الضمير[27]  .

     و كما سبق الذكر بان الاثبات بالوسائل العلمية الحديثة يخضع لتقدير القاضي الذي يأخذ بالدليل الذي اطمئن اليه و اقتنع به . و لا يكون ملزما بالنتيجة التي خلص اليها الخبير , الا انه يتوجب على القاضي ان يراعي خصوصية هذه الادلة باعتبارها مسائل علمية دقيقة فيتعين عليه ان لا يهدر القيمة العلمية لهذا الدليل المستمدة من القواعد الثابتة , و عليه ان لا يناقش قيمته لأنه لا يستطيع بحكم تكوينه الالمام بها فهو يفقه في المسائل القانونية دون العلمية , الا ان هذا لا يسلبه حقه في الرقابة القانونية اي طريقة الحصول على الدليل و الظروف التي وجد فيها, و بالتالي فان الاستعانة بمعطيات التطور العلمي في وسائل الاثبات لم تنل من هذا المبدأ في تكوين عقيدته فتبقى له كامل الحرية في تقدير القوة الدلالية لها . وقد تعامل القضاء المغربي مع عدة نوازل خصوصا في جرائم التهديد التي هي جنحة وقد توصلنا الى قرار صادر عن محكمة  الإستئناف انها اعتمدت الصور كوسيلة اثبات تهديد وجاء في صلب القرار أن ”الإغتصاب إلا انه قام بالتقاط صور لها وهي عارية وهددها لأنه سوف ينشرها إن هي لم تلب طلباته ورغباته الجنسية كلما رغب في ذلك واخبرها  انه له نفودا ومعارف وأنها لن تجني منه ةمن شكايته أي شيئ بعد ذلك قام بإرجاعها متن سيارته وأنزلها بالقرب من منزلها وراح إلى حال سبيله ” إلا أنها تبين لها بعد ذلك وحيث إن تصريحات المشكية مجردة من أي وسائل إثبات أو قرائن قوية تمكن الركون إليها للقول بخلاف إنكار المتهم، على حسب قول المحكمة ثم عادت لتبين في قرارها على أن ”             وبحيث إنه استناذا لما ذكر تكون هذه الغرفة قد كونت قناعتها بعد المداولة بعدم تبوت الأفعال المنسوب إلى المتهم ويتعين عدم مؤاخدته والتصريح بالاصل الذي هو البراءة تأسيسا على مقتضيات المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية ”[28]

    إلا أنه في  مشروع قانون الجنائية عمل المشرع المغربي على اضافة فقرة ثانية للمادة 286  اكد على انه لا يجوز للمحكمة أن تبني قناعتها على تصريحات متهم أو آخر إلاّ إذا كانت معززة بقرائن قوية، ونستغرب لماذا المشرع المغربي اكد فقط على الإدانة دون البراءة وقد كان بالأحرى عليه ان يستحضر حتى البراءة؟ صحيح هو شيء جميل ان يستحضر المشرع المغربي هذا المبدأ لكن هذا الأمر يدفعنا للتشكيك بالمشرع نفسه هل تعمد ذلك ام ان البراءة مصطلح سقط سهوا، ام ان الإدانة بناء على تصريحات متهم آخر اهون من البراءة

   و لما كانت الحقيقة القضائية تتسم بالنسبية فان حرية القاضي في الاقتناع بالدليل سواء كان تقليديا او علميا ليست مطلقة لأنها ما اذا كانت كذلك و تركنا القاضي يبني قناعته على هواه فان ذلك سيشكل خطرا على الحريات الاساسية للأفراد , خاصة حق المتهم في الدفاع و الابعد من ذلك الرجوع الى العقوبات التحكمية .

لذلك وضع المشرع و الفقه و القضاء جملة من الضوابط على هذه السلطة .

الفقرة الثانية :الظوابط التي تحكم سلطة القاضي في تقدير الدليل العلمي

هناك مجموعة من الضوابط التي تحكم سلطة القاضي في هذا الاطار ضمانا لحقوق المتهم خلال مرحلة تعتبر من اخطر المراحل وهو بصدد نطقه بالادانة او البراءة, ومن بين اهم هذه الظوابط :

  • يتعين على القاضي ان يؤسس قناعته على ادلة قضائية لا شخصية , اي ان يثار الدليل في اوراق الدعوى و ان تتم مناقشته امام المحكمة و الخصوم بصورة علنية , و هذا ما اكدته المادة 287 من ق م ج .
  • يتعين على القاضي ان يبني على ادلة مشروعة , اي على ادلة محصل عليها بطريقة قانونية و الا عد الدليل باطلا و يعرض بذلك حكمه للنقض .
  • ان لا تكون الادلة التي اعتمد عليها القاضي غامضة و متناقضة , بل يجب ان تكون متساندة يكمل بعضها البعض الاخر, و ان تكون جازمة توصل القاضي الى اليقين.
  • على القاضي ان يقوم بتسبيب احكامه حتى يمكن محكمة النقض من اعمال سلطتها في المراقبة .

فعندما يعمل القاضي الجنائي بهذه الظوابط[29]و غيرها في تكوين قناعته يكون بذلك قد قام بتقدير الادلة تقديرا صحيحا و بالتالي اصدار احكام جيدة خالية من الاخطاء القضائية محققا بذلك العدالة الجنائية المرجوة , اما اذا اهمل الاخذ بهذه الظوابط فان حكمه يكون معرضا للنقض .

خاتمــــــــــــة :

  وهناك وسائل اخرى للإثبات بالوسائل الجنائية إلا انه لم نستعرض لها فقد استعرضنا فقط لبعض الوسائل لأن هناك اخرى من قبيل مسطرة تحقيق الخطوط وفحص الأسلحة النارية والمواد الكيماوية والتسليم المراقب، أجهزة التنصت على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة و يلاحظ أن القاضي  يملك تقدير الدليل و يستطيع أن يستخلص منه ادانة المتهم أو براءته و لا يتدخل القانون في تحديد قيمة الدليل أو قوته في الاثبات، فكل الادلة عند القانون سواء  لها نفس القوة في الاثبات و أي منها من حيث المبدأ يمكن ان يهدم الاثبات الذي يمكن أن ينتج من أية وسيلة أخرى.

ان العديد من القوانين في الكثير من الدول الغربية العربية تأخد بمبدأ  الاقتناع الوجداني للقاضي كما هو الحال بالنسبة للمشرع المغربي  ما يؤكد على أن يحكم القاضي حسب القناعة التي تكونت لديه و مع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح على الخصوم في الجلسة.

   و بالرغم من الانتقادات الموجهة لهذا المبدأ الا أن حدود مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقناع تعتبر الاساس في الاثبات و حرية القاضي في الوصول الى الحقيقة وهناك من اعتبر هذا النظام عودا الى عهد تحكم القضاة في القرون القديمة و الذي عانت فيه الانسانية  الا أن التطور في أراء الفقهاء في هذا المجال لابد من أن يخضع حرية القاضي في الاقناع الى عدد من الضوابط و الضمانات المحددة و المعينة اذ أن الاصل هو البراءة كمنطق والإستثناء هو الإدانة.

لائحة المراجع المعتمدة

المراجع العامة والخاصة

– محمد لطفي عبد الفتاح؛ القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية: الهندسة الوراثية، البصمة الطبعة الأولى 2017

-الدكتور الإدريسي العلمي المشيشي، دراسة حول ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع مبادئ حقوق الإنسان …… المجلس الوطني لحقوق الإنسان2012 .

– محمد العبودي : القضاء و تقنيات الحمض النووي  (البصمة الوراثية ) , المؤتمر العربي الاول لعلوم الادلة الجنائية و الطب الشرعي . منشورات جامعة نايف ,12 2008

-علي حسن الطوالبة، مشروعية الدليل الالكتروني المستمد من التفتيش الجنائي دراسة مقارنة مركز الإعلام الأمني 2009 .

– كوثر خالند، الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية الحديثة دراسة تحليلية مقارنة مكتب التفسير للنشر والإعلام اربيل، الطبعة الأولى 2009.

–احمد فتحي سرور، مراقبة المكالمات التلفونية   المجلة الجنائية القومية العدد الاول2002.

– احمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، بيروت، الطبعة الثالثة 1999

-مدوح عبد الحميد عبد المطلب،”إستخدام برتوكول تي سي بيفي بحث و تحقيق الجرائم”،المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية و  الأمنية للعمليات الإلكترونية،مركز البحوث و الدراسات، تاريخ29/04/2003،الصفحة53.أنظر الموقع الإلكتروني :www.arablawinfo.com

– عبد الناصر محمد محمود فرغني،محمد عبيد سيف سعيد المسماري،”الإثبات الجنائي من الناحيتين القانونية و الفنية”،دراسة تطبيقية مقارنة،المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية و الطب الشرعي،الرياض عقد أيام 2007/14-13 -12،أنظر الوقع:

www.nauss.edu.sa/Ar/colleges

  • [1]أحمد محمود سعد  »مفهوم السلطة التقديرية ,ماهيتهاو ضوابطها و تطبيقاتها « الطبعة الأولى 1988 داز النهضة العربية  مصر,
  •  

البحوث و الأطروحات

  • نور الهدى محمودي، مشروعية الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، اطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق 2017-2018
  • انتصار احميد محمد امسيوط، التحول في نظام الإثبات الجنائي، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق  السنة الجامعية 2016.

  –  لطيفة المهداتي؛حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، طبعة 2013  .
    – بحث نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء مشروعية الوسائل العلمية الحديثة و حجيتها في الاثبات الجنائي .توفيق الفقير 2013-2015.

 –   –   بحث نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء الوسائل العلمية الحديثة في الاثبات الجنائي ، جواد بوير 2011-2013

-شادية الشومي، حقوق الدفاع خلال مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام الجنائي المغربي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون الخاص، جامعة  الحسن الثاني، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2002/2003


[1] – احمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، بيروت، الطبعة الثالثة 1999 م2 ص46

[2] -علي حسن الطوالبة، مشروعية الدليل الإلكتروني المستمد من التفتيش الجنائي دراسة مقارنة، مركز الإعلام الأمني 2009ص 1

[3]

انتشر نظام الاثبات القانوني، بعد ظهور الدولة وتم تكريس هذا النظام من قبل حدة تشريعات قديمة.

يقوم الاثبات القانوني او المقيد على وضع شروط قانونية محددة من طرف المشرع، بحيث لا يجوز للقاضي التصريح بثبوت الواقعة الاجرامية ما لم تتوفر تلك الشروط، وبتوفرها يتحتم الحكم وفقا لما جاءت به،بصرف النظر عن اقتناع القاضي.

ان نظام الاثبات القانوني يقوم على اعتبار حماية حقوق المتهم ودالك عن طريق تقييد حرية القاضي في الإثبات.منعا لجوره كلها جنح الى الجور.ويتولى المشرع تبعا لذلك  تحديد وسائل الإثبات على أساس افتراض صحة الأدلة المعتمدة قانونا وبصرف النظر عن الحقيقة الواقعية واختلاف ظروف كل نازلة

– أسفر نظام الإثبات المقيد عن عدة ويلات ومظالم،لانه نظام يتنافى مع العقل ويجافي قواعد المنطق، ويدفع الى التعسف،وهو سبب ذلك.ما لبت   ان اضمحلت شعلته وهوى نجمه تحث النقد الشديد الذي تعرض له، ولا سيما من طرف ثلة من الفقهاء والفلاسفة، الذين روعهم ما شهدوه من قهر وغلبة وظلم ومجافاة للعدالة والإنصاف.

وقد تطور هدا التيار الفكري بسرعة في فرنسا على الخصوص ودعمه جماعة من الفلاسفة والفقهاء ورجال الدين.وقد أجمع هؤلاء على مناهضة الظلم القائم على تقييد ضمير القاضي و نادوا بإلغاء القانون الصادر في 1670 وهو اول قانون يكرس نظام الاثبات القانوني

[4] محمد لطفي عبد الفتاح؛ القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية: الهندسة الوراثية، البصمة

 الصفحة 84  الطبعة الأولى 2017

[5]   1  -جميل عبد الباقي الصغير، ادلة الاثبات الجنائي والتكنولوجية الحديثة (اجهزة الرادار الحسابات الآلية-البصمة الوراتية) دراسة مقارنة.دار النهضة العربية،القاهرة 2002

[6] محمد العبودي : القضاء و تقنيات الحمض النووي  (البصمة الوراثية ) , المؤتمر العربي الاول لعلوم الادلة الجنائية و الطب الشرعي . منشورات جامعة نايف ,12 2008  ص 16 .17

[7]احمد حسام طه تمام : الحماية الجنائية لاستخدام الجينات الوراثية في الجنس البشري , دار النهضة العربية , القاهرة 2005 ص : 39 .

[8]محمد العبودي : م س . ادلة الاثبات الجنائي و العلوم التكنولوجية الحديثة , دار النهضة العربية 2002 ص 66 .

[9]   قرار صادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالرباط  … ستجدون القرار اسفل العرض بتاريــــــــــــــــــــــــــــــخ 23/05/2018

[10] مدوح عبد الحميد عبد المطلب،”إستخدام برتوكول تي سي بيفي بحث و تحقيق الجرائم”،المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية و  الأمنية للعمليات الإلكترونية،مركز البحوث و الدراسات، تاريخ29/04/2003،الصفحة53.أنظر الموقع الإلكتروني :www.arablawinfo.com

[11] .جميل عبد الباقي الصغير،أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة  (أجهزة الرادار – الحاسبات الآلية – البصمة الوراثية) – دراسة مقارنة مرجع سابق،ص 54

[12] عبد الناصر محمد محمود فرغني،محمد عبيد سيف سعيد المسماري،”الإثبات الجنائي من الناحيتين القانونية و الفنية”،دراسة تطبيقية مقارنة،المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية و الطب الشرعي،الرياض عقد أيام 2007/14-13 -12،الصفحة 15،أنظر الوقع:

www.nauss.edu.sa/Ar/colleges And centre/…/025.pdf

[13]  نصت المادة 1-67 من مسودة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية على ما يلي : ” يقوم ضابط الشرطة القضائية بتسجيل سمعي بصير لاستجوابات الأشخاص المودعين تحت الحراسة النظرية المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنــح . يرفق ضابط الشرطة القضائية المحضر بنسخة من التسجيل  توضع في غــلاف مختوم وتضم إلى وثائـق الملف. إذا تعذرت عملية

التسجيل لأسباب تقنيـة ، أشار ضابط الشرطة القضائية إلى ذلك في المحضر  ويشعر النيابة العامة  فورا بذلك

[14]  محمد شهبون ،  محمد شهبون ، ملاحظات حول مشروع قانون تغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية ، جريدة الاخبار العدد 581، السنة 3 أكتوبر 2014، ص 14

[15] – المادة 59

إذا كان نوع الجناية أو الجنحة مما يمكن إثباته بحجز أوراق ووثائق أو أشياء أخرى في حوزة أشخاص يظن أنهم شاركوا في الجريمة، أو يحوزون مستندات أو أشياء تتعلق بالأفعال الإجرامية، فإن ضابط الشرطة القضائية ينتقل فورا إلى منزل هؤلاء الأشخاص ليجري فيه طبقا للشروط المحددة في المادتين 60 و62 تفتيشا يحرر محضراً بشأنه.

 وفيما عدا حالات المس بأمن الدولة أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية فلا يحق إلا لضابط الشرطة القضائية ومعه الأشخاص المشار إليهم في المادة 60 وحدهم الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل القيام بحجزها[1].

وفيما عدا حالات المس بأمن الدولة، فلا يحق إلا لضابط الشرطة القضائية ومعه الأشخاص المشار إليهم في المادة 60 وحدهم الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل القيام بحجزها.

إذا تعين إجراء التفتيش في أماكن معدة لاستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يشعر النيابة العامة المختصة وأن يتخذ مسبقاً جميع التدابير لضمان احترام السر المهني.

إذا كان التفتيش أو الحجز سيجري بمكتب محام، يتولى القيام به قاض من قضاة النيابة العامة بمحضر نقيب المحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره بأي وسيلة من الوسائل الممكنة.

تحصى الأشياء والوثائق المحجوزة فورا وتلف أو توضع في غلاف أو وعاء أو كيس ويختم عليها ضابط الشرطة القضائية. وإذا استحال ذلك، فإن ضابط الشرطة القضائية يختم عليها بطابعه.

إذا تعذر إحصاء الأشياء المحجوزة على الفور، فإن ضابط الشرطة القضائية يختم عليها مؤقتاً إلى حين إحصائها والختم النهائي عليها.

تتم هذه الإجراءات بحضور الأشخاص الذين حضروا التفتيش، ويحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا بما قام به من عمليات.

[16] -المادة 60

يطبق ما يلي، مع مراعاة مقتضيات المادة السابقة:

 أولا: إذا كان التفتيش سيجري بمنزل شخص يشتبه في مشاركته في الجريمة، وجب أن يتم التفتيش بحضور هذا الشخص أو ممثله، فإن تعذر ذلك وجب على ضابط الشرطة القضائية أن يستدعي شاهدين لحضور التفتيش من غير الموظفين الخاضعين لسلطته؛

ثانيا: إذا كان التفتيش سيجرى في منزل شخص من الغير يحتمل أن يكون في حيازته مستندات أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية، فإنه يجب حضور هذا الشخص لعملية التفتيش، وإذا تعذر ذلك وجب أن يجري التفتيش طبقا لما جاء في الفقرة السابقة.

تحضر هذا التفتيش في جميع الأحوال امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لتفتيش النساء في الأماكن التي يوجدن بها؛

ثالثاً: يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يستدعي أي شخص لسماعه، إذا تبين له أن بوسع هذا الشخص أن يمده بمعلومات حول الأفعال أو الأشياء أو الوثائق المحجوزة، وأن يرغمه على الحضور في حالة امتناعه بعد إذن النيابة العامة؛

رابعا: توقع محاضر العمليات من طرف الأشخاص الذين أجري التفتيش بمنازلهم أو من يمثلهم أو الشاهدين، أو يشار في المحضر إلى امتناعهم عن التوقيع أو الإبصام أو تعذره.

[17] -المادة 61

كل إبلاغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش إلى شخص ليست له صلاحية قانونية للاطلاع عليها، يتم دون موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو ممن وجهت إليه، ولو كان ذلك لفائدة البحث، يعاقب عليه بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 1.200 إلى 2.000 درهم.

[18] موسى مسعود رحومة عبد الله،حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته- دراسة مقارنة- ،دار الثقافة للنشر و التوزيع،2004،لم يشار للطبعة،ص 88 و 89.

[19]شادية الشومي، حقوق الدفاع خلال مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام الجنائي المغربي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون الخاص، جامعة  الحسن الثاني، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2002/2003،ص 24 و 25

[20] -انتصار حميدة محمد امسيويط، التحول في نظام الإثبات الجنائي  مركز الدراسات العربية رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق نوقشت في جامعة عين الشمس سنة 2016 ص 356

[21] – انتصار حميدة محمد امسيويط، مرجع سابق ص358

[22] – انتصار حميدة محمد امسيويط، مرجع سابقص 359

[23] حكم ابتدائي عدد 4،صادر بتاريخ 2/01/2012،في ملف جنحي تلبسي عدد 3823/2103/11،عن المحكمة الإبتدائيةبمراكش،حكم غير منشور.

[24] حكم إبتدائي غير مشار إلى عدده، الصادر بتاريخ 09/12/2010،في ملف جنحي ع400/2010،عن المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، حكم غير منشور.

[25] لطيفة المهداتي؛حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، طبعة 2013 الصفحة 50

[26]أحمد محمود سعد  »مفهوم السلطة التقديرية ,ماهيتهاو ضوابطها و تطبيقاتها « الطبعة الأولى 1988 داز النهضة العربية  مصر, ص :39 

[27]ممدوح خليل البحر نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية مجلة التشريع و القانون العدد21 يونيو 2004ص :13-14

[28]

[29]بوعزة نزار,سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل أدلة الاثبات بحث نهاية التمرين(1992-1994)المعهد الوطني للدراسات القضائية وزارة العدل و الحريات المملكة المغربية الفوج22رقم 2325 ص : 20

الإثبات بالوسائل العلمية في المادة الجنائية الإثبات بالوسائل العلمية في المادة الجنائية الإثبات بالوسائل العلمية في المادة الجنائية الإثبات بالوسائل العلمية في المادة الجنائية الإثبات بالوسائل العلمية في المادة الجنائية الإثبات بالوسائل العلمية في المادة الجنائية ر الإثبات بالوسائل العلمية في المادة الجنائية الإثبات بالوسائل العلمية في المادة الجنائية الإثبات بالوسائل العلمية في المادة الجنائية الإثبات بالوسائل العلمية في المادة الجنائية الإثبات بالوسائل العلمية في المادة الجنائية الإثبات بالوسائل العلمية في المادة الجنائية الإثبات بالوسائل العلمية في المادة الجنائية الإثبات بالوسائل العلمية في المادة الجنائية

الصفحة السابقة 1 2 3 4
زر الذهاب إلى الأعلى