الإثبات بالوسائل العلمية في المادة الجنائية على ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية '' دراسة مقارنة''

 الإثبات بالوسائل العلمية في المادة الجنائية على ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية '' دراسة مقارنة''
انجاز الباحث ايوب عويش. باحث في القانون الخاص وحاصل على شهادة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة

الإثبات بالوسائل العلمية في المادة الجنائية على ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية ” دراسة مقارنة”

الإثبات بالوسائل العلمية في المادة الجنائية

مقدمة :   

     تتوقف إدانة المتهم على أمرين التأكد من ارتكاب الجريمة طبقا لمبدأ الشرعية تم إسنادها إلى مرتكبها بالاعتماد على نظام جنائي أساسه حرية القاضي الزجري في تقدير الدليل، او بما يعرف بمبدأ القناعة الوجدانية للقاضي الزجري، ويعرف الإثبات أنه إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق، أو على واقعة تترتب عليها الآثار،[1] أو هو ذلك النشاط الإجرائي موجه مباشرة للوصول إلى اليقين القضائي طبقا لمعيار الحقيقة الواقعية، ذلك بشأن الاتهام أو أي تأكيد أو نفي آخر توقف عليه إجراء قضائي[2]،ولا تفوتنا الفرصة أن نيبين في هذا التقديم  وحتى لا يختلط الأمر على بعض الباحثين أنه هناك فرق بين الإثبات والدليل، فالدليل هو مجموعة من الحقائق المعينة والمتنوعة المقدمة إلى المحكمة، والنتيجة التي توصلت إليه تعد هي الإثبات التي يستند عليها القاضي في الحكم أو القرار القاضي بالإدانة أو البراءة.

          وفيما يخص نظم الإثبات فهناك نظامين الأول قانون أو مقيد[3] يهتم المشرع سلفا بتحديد الوسائل التي يمكن للقاضي الاعتماد عليها في الإثبات، وما على القاضي سوى التقيد بما وضعه له المشرع والتالي لا يمكن للقاضي تكون قناعاته خارج هذه الأدلة المحددة حصرا ولو كان اقتناعه يؤكد بالبراءة، أما النظام الثاني فهو نظام الإثبات الحر وهذا النظام كان محل اعتداد من طرف العديد من التشريعات وظهر كرد فعل قوي على النظام الأول التقليدي لأنه لا يتمشى مع منطق العقل والصواب وفيه تكريس للظلم والقهر وكان يعتبر الإعتراف سيد الأدلة، وهذا النظام يمكن القاضي من تكوين قناعاته من أي دليل دون قيد او شرط مفروض عليه من المشرع، فإذا كان النظام الأول يستند على الأدلة ومبدأ اقتناع المشرع وسلبية دور القاضي فإن هذا النظام يستند على الأدلة ودور المشرع السلبي وحرية القاضي ودوره السلبي، هذا الأخير هو ما اعتمده المشرع المغربي في المادة 286.

إقرأ أيضا : وسائل الإثبات في التشريع الجنائي المغربي الأستاذ توفيق عبد العزيز

وفي ظل قصور وسائل الإثبات التقليدية المنظمة في المواد من 286 الى 296 والتي هي المحاضر والتقارير والخبرة وشاهد الشهود والاعتراف الذي لا ينزع بإكراه او عنف وأخرى خارج هذه المواد، ظهرت وسائل إثبات علمية حديثة من أبرز تطورات العصر الحديث في كافة النظم القانونية وتلك التطورات التي جاءت نتيجة الثورة العلمية في المجال العلمي والتكنولوجي على وجه الخصوص مما أدى إلى تطور الفكر الإجرامي الذي أصبح معه الإثبات بالوسائل التقليدية غير ذي فائدة لا من حيث الكشف عن الجرائم ولا من حيث كشف مرتكبيها.

          ان استعانة القاضي المغربي بالوسائل التقنية الحديثة في الإثبات أصبح من الضرورات لهذا نجد المغرب مثله مثل باقي الدول ينظم دورات تكونية في هذا المجال للأجهزة المكلفة بذلك والتي تعتبر ضمن الفئات المساعدة للقضاء، من أجل محاصرة هذه الجرائم ومسايرة ذكاء الجناة بهذه الوسائل.

     رغم المزايا التي سجلتها هذه الوسائل العلمية في مجال الإثبات الجنائي إلا أن تطبيقها قد يؤدي إلى مخاطر تمس حقوق وحريات الأفراد، الشيء الذي يساجل تعارض صارخ بين حماية الحقوق والحريات وحماية كرامتهم وحق الدولة في العقاب، مما أثار جدل واسع في اوساط الفقه والقضاء حول مدى مشروعية الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي لما لها من مساس بحرمة الجسد والحق في حماية المعطيات الخاصة.

دوافع وأهمية اختيار هذا الموضوع

    تلح الرغبة في اختيار هذا الموضوع كمجال لدراستي وبحثنا هذا الى ما يكتسبه الإثبات في المادة الجنائية من أهمية في تحديد براءة أو إدانة المتهم.

كما اسهم الفراغ التشريعي وجمود في مواكبة التطورات الحديثة الحاصلة في مجال التحقيق الجنائي وكذا أثر استخدام وكذا الوسائل العلمية الحديثة على حقوق وحريات الأفراد وسلامتهم، بالإضافة إلى ذلك فإنه هناك شح في الدراسات المغربية في هذا الموضوع .

بالإضافة إلى ذلك صعوبة استبعاد القاضي الزجري للدليل العلمي درايته بالمسائل الفنية التي يمنع عليه ابداء وإلا تعرض لرقابة محكمة النقض.

الإشكالية:

     أمام هذا التطور الحاصل في مجال التحقيق الجنائي بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي ساهمت بشكل لافت في الكشف عن الجرائم وإسنادها إلى مرتكبيها، وكذلك القصور التشريعي المغربي في وضع تنظيم  لهذه الوسائل، سأضع إشكالية بحثي المحورية كالآتي:

مشروعية الإثبات بالوسائل التقنية العلمية الحديثة بين هاجس احترام قرينة البراة وحقوق الانسان واكراه الوصول إلى الحقيقة

منهجية البحث:

  بالنسبة لمنهجية البحث المتتبعة فقد فضلت الإعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى المنهج التاريخي والمقارن، معتمدا في ذلك على بعض الإجتهادات القضائية التي ستجدونها ي ملحق العرض انشاء الله وهو ما استوجب أن اقسم الموضوع إلى مبحثين ؛

    المبحث الأول: مشروعية الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية  الحديثة

    المبحث الثاني: الضوابط المؤطرة للإثبات الجنائي بالوسائل العلمية الحديثة

المبحث الأول: مشروعية الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية  الحديثة

         ان استفادة النظام الجنائي من ذلك التطور الذي شهده التطور العلمي هو أمر عادي لدرجة أنه ظهرت العديد من الآليات أصبح معها أمر حصرها مستحيلا، وفي هذا المبحث سنحاول التركيز على تلك الآليات المستمدة من الطب الشرعي[المطلب الأول] وآليات أخرى مستمدة من الآليات التقنية [المطلب الثاني].

المطلب الأول : الآليات المستمدة من الطب الشرعي

تأثر الإثبات الجنائي بما حققه العلم من تقدم في مجال الخبرة وتحديد دلالات الأمارات والقرائن.وطرح هذا التقدم العلمي مشكل التوفيق بين الإثبات القائم على حرية الاقتناع وبين الثبات العلمي. ومن الأجهزة التي شملها هذا التطور هناك الطب الشرعي.إذ لهذا الأخير دور مهم في كشف  الأدلة ونسبتها إلى المجرمين.

و يعرف بالطب العدلي او الجنائي له اهمية بالغة في التأثير على الاقتناع الشخصي و الوجداني للقاضي حيث يلعب دورا كبيرا في تشخيص الجريمة و تحديد الفعل الاجرامي و طبيعته ،خاصة في جرائم القتل و الجرائم الاغتصاب. كما أن مجموعة من الأدلة لا يمكن الوصول إليها إلا بالاعتماد عليه وهذا ما سنحاول أن نعرضه خلال الفقرتين التاليتين.

الفقرة الاولى : البصمة الوراثية و مدى مشروعيتها كتقنية علمية لتحديد هوية الجناة

اولا: مفهوم البصمة الوراثية

البصمة الوراثية عبارة عن عملية عزل للحامض النووي (ADN) عن مصادرة الحيوية بواسطة أنزيمات خاصة تقسم هدا الحامض إلى قيد حيت يكون له تسلسل معين،ومن تم يتم تصنيف أجزاء الحامض النووي التي تم الحصول عليها بهده الطريقة بواسطة الهجره الكهربائية التي تتمثل في أن يوضع على أطراف هلامية تحت مجال كهربائي المحلول الذي يحمل أجزاء الحامض النووي، وبطريقة خاصة يتم جعلها مرئية و يتم التمييز بين الأجزاء وضع علامات على كل منهما عن طريق مجسات جزيئية ذات نشاط  إشعاعي،فيتكون عندئذ فيلم حساس ابيض و اسود يمكن أن تظهر منه الركيزة (التصوير الإشعاعي الذاتي) و دلك بترك خطوط واضحة على حد ما والمقارنة من حيث العدد والمكان الخاص بصورتين إشعاعيتين يتيح الحصول الى هوية مصدرها البيولوجي.[4]

والحمض النووي عبارة عن مادة كيميائية تتحكم في تطوير شكل الخلايا والأنسجة في جسم الإنسان، فهو بمثابة خريطة خاصة بتطوير الجسم  محفوظة في داخل كل خلية من خلاياه (1)[5].

و يتميز الحمض النووي بكونه :

-استحالة التشابه بين الافراد عند تحليل بصماتهم الوراثية إلا في حالة التوأم المماثل و المتطابق الناتج عن بويضة واحدة و حيوان منوي واحد .

-ان البصمة الوراثية هي ادق وسيلة عرفت حتى الان في تحديد هوية الانسان و ذلك لكون نتائجها قطعية و لا تقبل الطعن و لا الظن .

إقرأ أيضا : المحامي والمحاماة: مدرسة شاقة تتطلب صبراً وحلماً.

-تقوم البصمة بوظيفتين هما الإثبات و النفي .

-قوة الحمض النووي و تحمله ضد التعفن و التغيرات الجوية .

   و تكمن أهمية البصمة الوراثية في التعرف على المشتبه فيهم في جرائم القتل و الاغتصاب عن طريق ما يتركه الجناة من مخلفاتهم البيولوجية في مسرح الجريمة , كالدم و المني و الشعر او اللعاب . و عند اخذ هذه المخلفات تتطابق مع الحمض النووي للأشخاص المشتبه فيهم .

و بهذا يمكن القول بان البصمة الوراثية هي من أهم الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي لفعاليتها و دقتها و دقة نتائجها في نسبة الجريمة للمتهم الا انه للأسف و بالرجوع للقانون الجنائي المغربي نجده يحدد وسائل الإثبات في الجرائم الجنسية كالخيانة الزوجية و الفساد التي لا يمكن إثباتها إلا بالاعتراف القضائي او أوراق صادرة عن المتهم أو محضر يحرر من طرف الضابطة القضائية في حالة التلبس .

ثانيا: مشروعية البصمة الوراثية

     تثير البصمة الوراثية عدة مشكلات في مدى مشروعيتها لانها تتعارض مع مصلحة المجتمع في الحفاظ على امنه و استقراره من جهة و مصلحة المتهم في حماية حقوقه في سلامته الجسدية التي تكفلها له قرينة البراءة .

   فهناك من يرى انه يجب الاستعانة بهذه الوسيلة لان الجريمة تمس كيان المجتمع , فالأفراد يتنازلون عن بعض حقوقهم في سبيل تحقيق اكبر قدر من العدالة و الأمن الاجتماعي .

و كذلك يثور إشكال اخر في مسالة البصمة الوراثية و هو مدى مشروعية اجبار المتهم للفحوص الطبية , لان المبدا العام هو منع اجبار الشخص على تقديم دليل ادانته بنفسه و هو مبدا منصوص عليه في اغلب الدساتير و القوانين الوضعية .

و لكي يكون الدليل مشروعا يجب ان لا يتحصل عليه خلسة من جسم المتهم دون علمه و الا عد غير مشروعا .

و بهذا فان الافراط في حماية الحق في الخصوصية الجينية لا يستحق هذه الاهمية لان هذا سيؤدي لا محالة الى افلات المجرمين من العقاب و تهديد الامن العام و عدم تحقيق العدالة .

الفقرة الثانية : تطبيقات تقنية البصمة الوراثية في الدول الغربية و العربية .

    سوف نطبق ما تمت دراسته في الجانب النظري من هذا العرض على بعض الاحكام و القرارات القضائية و قرارات التحقيق و التقارير الفنية التي استخدمت فيها هذه التقنية الحديثة و الصادرة عن عدد من المحاكم الغربية و العربية و تبيان مدى اعتماد القضاء المقارن على هذه التقنية مع ايراد بعض الملاحظات عليها .

وفي قضايا الزنا يمكن إثبات أن الزوجة بتأكيد ان العينة المأخوذة منها للفاعل تخالف عينة الزوج.فقد طلعتا الصحف لعدة أسابيع بما يسمى فضيحة (مونيكا جيت و اضطرار الرئيس الأمريكي بيل كلينتول إلى الاعتراف بواقعة التحرش الجنسي بالمجني عليها مونيكا، ودلك بمجرد التلويح له بتحليل عينة من سائله المنوي الموجود على قطعة من ملابس المجني عليها.

انجلترا : تعد من اوائل الدول التي اتخذت تقنية البصمة الوراثية في العمل القضائي حتى قبل صدور قانون العدالة الجنائية و النظام العام الانجليزي لسنة 1985 الذي ساهم في استخدام اختبارات الحمض النووي ADN من اجل تحديد الهوية الوراثية , و كانت اول قضية[6] هي حول فتاة كانت مع اصدقائها في رحلة عائدين الى المنزل لكن الفتاة لم تصل الى منزلها ليتم اكتشاف جثثها ملقاة على الارض بعد تعرضها الى عملية اغتصاب وحشية و ضرب مبرح مما تسبب في وفاتها . و كنتيجة للبحث في هذه القضية تم اخذ عينات دماء من مئات الرجال المقيمين في تلك المنطقة و ضواحيها و ادت وسيلة الفحص باسلوب البصمة الوراثية عن طريق المسح الجماعي الى اكتشاف هوية الفاعل حيث تطابقت بصمته الوراثية مع تلك الماخوذة كعينة مهبلية من الضحية و تم تقديمه للمحاكمة و ادين من اجل ذلك .

إقرأ أيضا : المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات في قانون 17.95

عند اجراء هذا النوع من التحاليل كانت لا تراعى في ذلك ارادة المعني بالامر حيث كانت العملية تتم بشكل قسري و الزامي و اعتماد انجلترا على نطام الادلة القانونية في الاثبات الجنائي خول للقاضي الاخذ بالبصمة الوراثية كدليل كافي و قاطع على ارتكاب المتهم للجريمة و هو ما لا يتماشى مع مبدا حرية الاقتناع الوجداني للقاضي الجنائي المعمول به في القانون المغربي .

الولايات المتحدة الامريكية :و من القضايا التي استعملت فيها هذه التقنية هي القضية[7] التي اثارت ضجة اعلامية و سياسية , و يتعلق الامر بقضية الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون و موظفته مونيكا لونسكي و التي اتهمته بوجودها في علاقة جنسية معه فنفى الرئيس ذلك فقدمت مونيكا للمحكمة فستانها عليه بقعة منوية تريد بها اثبات التهمة عليه و ارسل الفستان مع عينة من دم الرئيس فوجد التطابق بينهما و اعترف بعد ذلك الرئيس و قدم اعتذارا لعائلته و الشعب الامريكي .

قدرة البصمة الوراثية على الاحتفاظ بخصائصها لمدة طويلة .

مصر :في سنة 1985 انشأ اول مختبر للطب الشرعي ساعد في فك العديد من القضايا و كانت اول قضية[8]حين ابلغ مواطن مصري تعطل به جراره الزراعي في منطقة صحراء قاحلة حيث شاهد فيها خصلة من شعر ادمي و بجوارها ملابس طفلة تعلوها جمجمة فامرت النيابة بارسال المحجوزات الى مصلحة الطب الشرعي لفحصها و بيان ما اذا كانت تعود لبقايا بشرية ام لا , فخلصت مصلحة الطب الشرعي الى ان اختبارات الحمض النووي لهذه البقايا تتطابق مع الصفات الوراثية لوالدين ابلغا عن اخفاء طفلتهما .

قدرة الطب الشرعي على استخلاص الحمض النووي من اية بقايا بشرية و تحت اية عوامل كانت .

الجافة في وجود أمثال  هذه الإفرازات و ترى هذه البقع بيضاء مصفرة على الملابس الفاتحة اللون كأنها منخسفة على مستوى القماش  بشكل نقط أو بطش متفرقة  .

وقد ورد النص على هذه الوسيلة في القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يناير 2003، إذ تنص الفقرة الأخيرة من المادة 47 من هذا القانون على ما يلي: “يمكن لوكيل الملك لضرورة البحث إذا ما عرضت عليه مسألة فنية أن يستعين بأهل الخبرة والمعرفة. كما يمكنه أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات الجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم“.

   واستطعنا الوصول الى احدى القرارات لسنة 2018 صادرة عن محكمة الإستئناف بالرباط في احدى النوازل الذي جاء فيها ما يلي ”،…. كما أنها لم تكن بكرا و بالفعل بعد { } المرات التي مارست معه الجنس علم فيها أنها حامل حيث بعد أن تقدم بشكاية ضده تم اعتقاله بخصوصها من طرف درك تمارة الشاطئ وتقدمت على إثرها أمام السيد وكيل للملك لدى المحكمة الإبتدائية بتمارة إلا أنه طلب إجراء التحاليل الجينية بعد الوولادة لكون المسماة حكيمة عفيف معروفة بتعاطيها للفساد بسيدي يحية زعير مقابل أجرة وبالفعل تم إجراء تحاليل جينية وثبت أن البنت ابنته فتقدم بطلب أمام السيد وكيل الملك من أجل ثبوت النسب إلا أنه تم رفضه كونه كان رفقة المشتكية بالدائرة الأولى لأمن الوطني بتمارة بعد أن تقدمت المشتكية بشكاية ضده من أجل الضرب والجرح ، مؤكدا أنه خلال فترة ممارسته للجنس معها كانت تبلغ من العمر 22 وليس 16 السنة وأنها كانت تمارس معه الجنس برضاها وعن طيب خاطرها ويسلمها مبالغ مالية  ”[9]

1 2 3 4الصفحة التالية
زر الذهاب إلى الأعلى