الأمن الروحي في التشريع المغربي.

الأمن الروحي في التشريع المغربي. إن الأمن يعتبر من أهم مطالب الحياة، بل لا تتحقق أهم مطالبها إلا بتوفره، حيث يعتبر ضرورة لكل
نورالدين مصلوحي

الأمن الروحي في التشريع المغربي.

الأمن الروحي في التشريع المغربي.

من إعداد : نورالدين مصلوحي عدل متمرن و باحث بماستر القانون و الممارسة القضائية بالرباط.

مقدمة :

إن الأمن يعتبر من أهم مطالب الحياة، بل لا تتحقق أهم مطالبها إلا بتوفره، حيث يعتبر ضرورة لكل جهد بشري، فردي أو جماعي، لتحقيق مصالح الأفراد والشعوب.[1]

وما دام الأمن مطلبا إنسانيا، فإن الشريعة الإسلامية المبنية قواعدها على درئ المفاسد وجلب المصالح، أولت الأمن عناية خاصة لا مثيل لها، زد على ذلك أنه حتى المواثيق والإعلانات الدولية والتشريعات الداخلية لكل الدول، لم تقصر في التنصيص والحث على الأمن، كضرورة أساسية لا يستغني عنها الفرد ولا الجماعة.

والقرآن الكريم يطلعنا على تاريخ قريش، وكيف أن الله سبحانه فعل ما فعله بأصحاب الفيل، لأجل قريش وأمنهم، واستقامة مصالحهم، وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن، والصيف للشام، لأجل التجارة والمكاسب، فقال عز وجل في سورة قريش“لإيلاف قريش (1) إيلافهم رحلة الشتاء والصيف (2) فليعبدوا رب هذا البيت (3) الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف (4)”، فرغد الرزق والأمن من المخاوف، من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله عز وجل.[2]

هذا، وإن القوانين الوضعية من إعلانات ومواثيق دولية ودساتير، سارت على غرار الشريعة الإسلامية فكرست الأمن وجعلته حقا من حقوق الانسان، فإعلان حقوق الانسان والمواطن الصادر في 26 غشت 1789، جاء في مادته الثانية ما يلي: “الهدف من كل مجتمع سياسي هو المحافظة على الحقوق الطبيعية للإنسان والحقوق التي لا تسقط بالتقادم، وهذه الحقوق هي الحرية والملكية والأمن ومقاومة الظلم.

وقد تلا صدور الإعلان السابق ذكره بأزيد من قرن ونصف، صدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والذي أكد بدوره الحق في الأمن، فجاء في المادة الثالثة منه: ” لكل فرد حق في الحياة والحرية وفيالأمانعلى شخصه.”. فيتبين لنا بجلاء كيف جعل هذا الإعلان أمان الانسان على شخصه حقا من حقوقه، ولا عجب في هذا، فبهذا الحق يتحقق المعنى الحقيقي للحياة والحرية المنصوص عليهما في نفس المادة المذكورة قبل الحق في الأمان.

ونجد للحق في الأمن أصله حتى في الدساتير الغربية والعربية، فقد جاء في المادة 17 من الدستور الاسباني: “لكل شخص الحق في الحرية والأمن“. والحق في الأمن عبر عنه الدستور المغربي لسنة 2011، بتعبير أبلغ وأوضح، حي جاء في الفصل 22 منه: “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف، ومن قبل أي جهة، كانت خاصة أو عامة”.

ونظرا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أصبحنا نشهدها ونتعايش معها، بدأنا نلاحظ أنه حتى المفاهيم بدأت تتطور وتتجدد، تأثرا بهذه التطورات السابق ذكرها، فصرنا نسمع مفاهيم كلها تدور في فلك مفهوم الأمن، كالأمن السياسي، والأمن الثقافي، والأمن القومي…، وقبل عشر سنوات ظهر مفهوم جديد للأمن، حيث بدأ يتردد على ألسنة المسؤولين على الشأن الديني في المملكة المغربية، هذا المفهوم الجديد هو الأمن الروحي،

فيا ترى ما المقصود بهذا المفهوم؟ وما تجلياته في التشريع المغربي؟ (المطلب الأول)، وهل كفله المشرع بحماية قانونية يضمن بها بقاءه وفعاليته؟ (المطلب الثاني).

المطلب الأول : مفهوم الأمن الروحي وتجلياته في التشريع المغربي

إن معالجتنا لهذا المطلب، تستدعي التطرق لمفهوم الأمن الروحي (أولا) ثم بيان تجلياته في القانون المغربي (ثانيا) :

أولا : مفهوم الأمن الروحي

لفهم مدلول الأمن الروحي، يتعين علينا تفكيك كلماته وبيان معناها لغة، ثم جمع هذه الكلمات للتوصل إلى المفهوم الاصطلاحي، فالأمن كما يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي: “من فعل أمن، والأمن ضد الخوف، والفعل منه: أمن يأمن أمنا، والمأمن موضع الأمن، إلى أن قال: والأمان إعطاء الأمنة”[3]، وقال علي بن محمد الجرجاني: ” الأمن عدم توقع مكروه في الزمان الآتي”[4].

الروح لغة: جاء في لسان العرب لابن منظور[5]:” والروح النفس يذكر ويؤنث، والجمع أرواح، وتأويل الروح أنه ما به حياة النفس”، ويشبه كلام بن منظور هذا كلام الخليل بن أحمد الذي قال: ” الروح النفس التي يحيا بها البدن، يقال خرجت روحه أي نفسه”[6].

إذن نستخلص أن الأمن الروحي لغة هو ضد كل خوف أو مكروه يمكن أن يحصل للنفس البشرية، أما التعريف الاصطلاحي للأمن الروحي، فلم نقف صراحة على تعريف له، ولعل السبب هو حداثة هذا المفهوم وراهنيته.

ويمكن الاستعانة في سبيل فهم مدلول الأمن الروحي اصطلاحا، بأحد الخطب والرسائل الملكية السامية التي استعمل فيها هذا اللفظ، ففي سنة 2004 بالدار البيضاء قام الملك محمد السادس بإلقاء خطاب للشعب المغربي، كان من ضمنه ما يلي:

لقد دأبنا، منذ تقلدنا إمارة المؤمنين ملتزمين بالبيعة المقدسة وما تقتضيه من حماية الملة والدين، على إيلاء الشأن الديني الأهمية الفائقة والحرص على قيام مؤسساته بوظائفها على أكمل وجه والعناية بأحوال الساهرين عليها والسير على النهج القويم لأسلافنا المنعمين في الحفاظ على الأمن الروحي للمغرب ووحدة المذهب المالكي.

وفي مقتطف من نص الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في الندوة الدولية بفاس، حول تعزيز الحوار بين الحضارات واحترام التنوع الثقافي، قال جلالته:

“ونهوضا منا بهذه الأمانة المقدسة، فقد حرصنا، منذ اعتلائنا العرش، على التجديد العميق للحقل الديني الوطني، من أجل الحفاظ على الأمن الروحي للمغاربة، في إطار القيم الحقيقية للإسلام، طبقا لمبادئ المذهب المالكي، الذي يدعو للاعتدال والتسامح، والابتعاد عن الظلامية والتطرف”. [7]

يتبين لنا جليا بعد القراءة المتمعنة لتوجيهات الملك محمد السادس، أن الأمن الروحي مرتكزه وأساسه في حماية الدين والعقيدة، هذه الحماية التي هي من صلب وظائف وصلاحيات إمارة المؤمنين.

ويمكن استجلاء المفهوم الاصطلاحي للأمن الروحي بشكل أوضح وجلي، من رسالة سامية أخرى وجهها جلالته إلى أعضاء المجلس العلمي الأعلى والمجالس الجهوية المحلية، تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، وكان من ضمن ما فيها ما يلي: “وإذا كنا قد أعلنا عن حرصنا الدائم والمستمر، في أكثر من مناسبة، على تعزيز الأمن الروحي بمملكتنا، بتحصين عقيدتها، وصيانة وحدتها المذهبية، والذود عن ثوابتها وقيمها.”[8]

بعد كل ما سبق، يمكننا الخروج بمفهوم اصطلاحي للأمن الروحي، ويعني الذب عن العقيدة الإسلامية، مما قد يهددها من مخاطر داخلية أو خارجية، والحفاظ على ثوابت وقيم الأمة.

ثانيا : تجليات الأمن الروحي في التشريع المغربي

نظرا لما للأمن الروحي من أهمية قصوى في نظر المشرع المغربي، فقد أعطاه مكانة بارزة، لا من حيث التنصيص عليه، ولا من حيث تمتيع المواطنين بالحق فيه، وسنحاول إبراز تجليات هذا الأمن من خلال دستور الممكلة (أ) باعتباره يتربع على رأس التشريعات لكونه أسمى وثيقة في المملكة، ثم لنسبر أغوار المادة الأسرية مسلطين الضوء على أهم تجليات الأمن الروحي فيها (ب) لنختم المطلب هذا بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية (ج).

  • أ: الامن الروحي في الدستور المغربي الجديد

استهل واضعوا دستور المملكة المغربية هذه الوثيقة، بتصدير له يعد جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور، جاء في فقرته أن “المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة”، مؤكدا على أن “الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها “، كما أن من التزاماتها حسب ما جاء في هذا التصدير: ” فيها تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية“.

وجاء في الفصل الأول من الدستور في فقرته الثالثة: ” تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل فيالدين الإسلامي السمح.” ثم ليقرر الفصل الثالث منه أن “الإسلام دين الدولة”. فلأول وهلة يبدو أن التنصيص على أن الإسلام دين الدولة، هو بمثابة تحصيل حاصل، لكن الحرص على دسترة هذا المعطى، يحيل في حقيقة الأمر على أن المملكة المغربية ليست دولة علمانية، ثم التأكيد على أن الدين المرجعي للدولة هو الإسلام كما أنه ليس هو الدين الوحيد المسموح به.[9]

 ولكون أن كل أمن يحتاج لتحقيقه مؤسسات مستقلة، فإن دستور المملكة جعل من المجلس العلمي الأعلى الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة عليه، استنادا إلى مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.

  • ب : الأمن الروحي في المادة الأسرية

لقد سبق وأن ذكرنا أن القيم النابعة من روح الشريعة الإسلامية، تعد من مقتضيات الأمن الروحي كما جاء في كلام الملك محمد السادس، لذا فمؤسسة الأسرة لا بد وأن تكون على المنهاج والقيم التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، فالزواج يلزم أن يكون شرعيا ليعترف به كزواج، أي مبنيا على الكتاب والسنة، والدستور المغربي ينص في فصله الثاني والثلاثون على أن: “الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعيهي الخلية الأساسية للمجتمع” هذا الزواج هو الذي عرفته مدونة الأسرة في مادتها الرابعة بكونه” ميثاق تراضوترابط شرعيبين رجل وامرأة على وجه الدوام..”.

فالمشرع المغربي لا يعترف بالزواجات المخالفة للشريعة الإسلامية كزواج المثليين، كما أنه جعل من موانع الزواج المؤقتة زواج المسلمة بغير المسلم[10]، وكل هذا حفاظا على هوية المغاربة كون أن الهوية المغربية كما جاء في تصدير الدستور تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، ومن المعلوم أن زواج المسلمة بغير المسلم أمر محرم باتفاق علماء الأمة الإسلامية بشتى مذاهبهم.[11]

هذا، وإن الأمن الروحي لا ينحصر فقط فيما قبل الزواج، وذلك بتجنب الارتباط بالزوج غير المسلم، بل حتى بعد الزواج الشرعي، حيث نجد ان المشرع في المادة 54 من مدونة الأسرة، ضمن للأطفالحق التوجيه الدينيوالتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، وجعل هذا الحق واجبا من واجبات الأبوين، وجعلت هذه المدونةمن شروط القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وذلك في المادة 173/1، ولعل المشرع أتى بهذا الحق للطفل مصداقا وعملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: “مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع”[12].

ولا بد من الإشارة إلى أن الممكلة المغربية بعد تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، تحفظت على المادة 14 منها، والتي تنص على حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين، وهذا التحفظ جاء على الشكل التالي: “إن المملكة المغربية التي يضمن دستورها لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية، تتحفظ على أحكام المادة الرابعة عشرة التي تعترف للطفل بالحق في حرية التدين، نظرا لأن الإسلام هو دين الدولة”.[13]

هذا، وإن هذا التحفظ تم سحبه من طرف الممكلة وتم استبداله بإعلان تفسيري جاء كما يلي: “تفسر حكومة المملكة المغربية أحكام الفقرة 1 من المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل على ضوء دستور 7 أكتوبر 1996 والقواعد ذات الصلة في قانونها المحلي، ولا سيما الفصل 6 الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة، وأن الدولة تضمن لكل واحد ممارسة شؤونه الدينية[14]، وتنص الفقرة 6 من المادة 54 من القانون 70.03 المتعلق بمدونة الأسرة على أن للأطفال على أبويهم حق التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم، وبموجب هذا الإعلان، تؤكد المملكة المغربية تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا والتزامها من أجل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية”[15].

وفي مقتضى آخر من مدونة الأسرة، تنص م 145 على أنه:” متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاضي، أصبح الولد شرعيا، يتبع أباه في نسبه ودينه”، فإذا كان مجهول النسب في هذه الحالة يتبع أباه في الدين، فغير مجهول النسب من باب أولى.

وحرصا من المشرع على مصلحة الأطفال المهملين، سن قانونا ينظم شروط كفالتهم والإجراءات القانونية لتسجيل المتكفل بهم في الحالة المدنية، وأسباب انتهاء الكفالة، وما يهمنا في هذا المقال، هو ما يتعلق بالأمن الروحي، حيث جعل المشرع شرطا جوهريا لا يمكن بانعدامه أن تسند كفالة الأطفال لمن طلبها، هذا الشرط هو أن يكون طالب الكفالة مسلما، فالمادة التاسعة من هذا القانون تنص على ما يلي: ” تسند كفالة الأطفال الذين صدر حكم بإهمالهم إلى الأشخاص والهيئات الآتي ذكرها: 1- الزوجان المسلمان“، ويلاحظ أنالمشرع يمنع حتى الزوج المسلم المتزوج بكتابية من التكفل بطفل، ولعل منعه هذا غرضه تلافي كل خلاف يمكن أن يحدث بين الزوج المسلم والكتابية في كيفية توجيه الطفل دينيا وخلقيا.

هذا، ويمكن حتى للمرأة الغير متزوجة أن تطلب كفالة طفل، لكن شرط أن تكون مسلمة إضافة إلى شروط أخرى منصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. وحسب نفس المادةفالمؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال، والهيئات والمنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعترف لها بصفة المنفعة العامة، من شروط تكفلها بطفل، أن تكون قادرة على رعاية الأطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية.

  • ج : الأمن الروحي على ضوء قانون المؤسسات السجنية

بالاطلاع على القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، يلفت نظرنا عنوان الفرع من الباب السابع من هذا القانون، والمعنون باسم: “العناية الروحية والفكرية” فالمادة 120 أسفل هذا الباب تنص على ما يلي: ” ممارسة الشعائر الدينية مضمونة لكل معتقل، وعلى المؤسسة أن توفر له الإمكانيات التأهيلي، والإطار الملائم، كما عليها أن تسمح له بالاتصال بالممثل المؤهل لذلك دينيا.

وقد صدر مرسوم سنة 2000[16]، تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون السابق ذكره والمتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، فحدد هذا المرسوم بوضوح آليات تنزيل الحق في الأمن الروحي على أرض الواقع، فنص في المادة 107 منه على ما يلي: ” يستفيد جميع المعتقلين المسلمين من التعليم الدينيالذي يبرمج بتنسيق مع الجهة الحكومية المكلفة بالشؤون الإسلامية”، كما جاء في الفقرة الثانية من نفس الفصل: “يجي أن تحتوي خزانات المؤسسات السجنية على مصاحف قرآنية، ومؤلفات في التربية الإسلامية”.

وقد يحتاج السجين أو المعتقل لسجادات أو أقمصة أو كتب أخرى من اختياره، وهذا مسموح له قانونا حيث تنص المادة 109 من المرسوم أعلاه على أنه “يرخص للمعتقلين تحت ضمانات أمنية بالتوصل أو بالاحتفاظ معهم بالأشياء المتعلقة بأداء شعائرهم الدينية، وبالكتب الضرورية لملىء حياتهم الروحية والفكرية”.

1 2الصفحة التالية
زر الذهاب إلى الأعلى