المجتمع المدني والتشريع الجنائي

المبحث الثاني: واقع وأفاق مشاركة المجتمع المدني في التشريع الجنائي

    إن إزدياد وثيرة مواكبة المغرب لمضامين الإتفاقيات الدولية التي تدخل في مجال حقوق الإنسان، يعتبر مؤشر حتمي على ضرورة استمرار مسايرة هذه الإلتزامات الدولية من خلال ملائمة التشريع الجنائي مع توجهات المرجعية الدولية، وفي نفس السياق جاء مشروع القانون [36]10.16 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي والذي عرف النقاش حول مضامينه مشاركة واسعة من مختلف الفاعلين المدنيين (المطلب الأول)،

المطلب الأول: النقاش العمومي حول القانون 10.16

    يعتبر التشريع الجنائي بمثابة موجه للسلوك الإجتماعي، الأمر الذي من شأنه أن يمس أحيانا حريات الأفراد ويضيق من مجال ممارستها، ومن هذا المنطلق توجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمجموعة من التوصيات والإقتراحات حول مشروع القانون رقم 10.16 (الفقرة الأولى)، كما أن هذا المشروع أثار جدلا واسعا بين مختلف الفعاليات الحقوقية حول بعض مقتضياته (الفقرة الثانية).

     الفقرة الأولى: توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان

    مادام المجلس الوطني لحقوق الانسان، باعتباره مؤسسة وطنية دستورية مستقلة ومتعددة تضعها مهامها ومسؤولياتها في مفصل الكوني والوطني، وفي قلب العلاقة بين الدولة والمجتمع، يشتغل هذا المجلس باستمرار على القانون الجنائي وتطبيقاته المختلفة ومختلف مشاريع تعديله في أفق ملاءمته مع المعايير الدولية ذات الصلة، فإن هذا الأخير تقدم بملاحظات ومقترحات وتوصيات [37] بشأن مشروع القانون رقم 10.16 الذي يتم التداول حوله حاليا من لدن السيدات البرلمنيات والسادة البرلمانيين، تتوخى في المجمل تفعيل المقتضيات الدستورية وإعمال الالتزامات الدولية للمغرب.

    وتمحورت المقترحات التي تقدم بها المجلس حول مجموعة من المستجدات المتعلقة بالتجريم (جريمة التعذيب، الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، الإختفاء القسري، الإجهاض، وانتهاك الأدب)، بالإضافة إلى مقترحات أخرى همت الجانب المتعلق بالعقاب تمحورت حول العقوبات البديلة وعقوبة الإعدام.

    حيث قام المجلس بتزكية المقتضى الجديد في المشروع والذي أضاف إلى تعريف الموظف عبارة “أي شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية”[38]، معتبرا أن هذا المقتضى أصبح أكثر انسجاما مع نص المادة الأولى من معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي تستعمل أيضا نفس الصياغة[39].

    ويرى المجلس في مذكرته أن “التعذيب قد يتخذ أحيانا طابعا “لا ماديا” يجعله أكثر تأثيرا من الناحيتين المعنوية والنفسية، مما يستوجب تضمين هذه الأبعاد في النص القانوني الذي يجرم التعذيب باعتباره فعلا ماديا يخلف آثارا مادية وعضوية”.

    كما يؤاخد على المشرع في نفس المادة كون التعريف لا يستوعب سوء المعامة و العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفضلا عن ذلك، “فإن مبدأ الشرعية يحتم على المشرع الجنائي تحديد الأفعال بأركانها وعناصرها التكوينية المستوعبة لكافة صورها”،  والملاحظ أن المشروع لم يتردد في تعريف هذه الجرائم في المواد (16ـ231[40] وكذلك في الفقرة الخامسة من المادة 9ـ448[41] ضمن جملة جرائم الحرب) إلا أنه لم يعرفها.

    وبخصوص الانتهاكات التي قد تحصل بسبب خضوع المرؤوس لأوامر القانون دعا المجلس إلى الاقتباس الحرفي للمادة 2ـ[42]3 من المعاهدة الأممية لحضر التعذيب، وتضمينها في مقتضيات الفصل 231ـ1، معتبرا أن الفصل 123 من القانون الجنائي الحالي الذي ينص على أن الفعل الذي يوجبه القانون أو بأمر من الرئيس لا يرتب مسؤولية جنائية هو نص خاص حينما لا يكون متيسرا على المرؤوس التأكد من شرعية الأمر الموجه إليه.

     وقد تقدم المجلس كذلك بملاحظات إيجابية حول تجريم الإختفاء القسري معتبرا أن إعطاء تعريف لهذه الجريمة بموجب الفصل 9ـ231 [43]معتبرة أن هذا المقتضى يتماشى مع معاهدة الأمم المتحدة التي تلزم التشريعات بتجريم هذا النوع من الأفعال، إلا أن المجلس وقف عند بعض النواقص والمتمثلة في كون المشروع لم يجرم الاختفاء القسري الذي يرتكبه الخواص دون تدخل من أعوان الدولة على خلاف مقتضى المادة 3 من معاهدة الأمم المتحدة.

    وحول جريمة الإجهاض يعتبر المجلس بأن التعديلات التي تبناها المشروع مازالت محدودة بالنظر إلى التحولات المجتمعية وتطور العلاقات بين الجنسين. وهي تعديلات لا ترقى إلى مستوى الإشكاليات والممارسات المجتمعية التي تطرحها ظاهرة اللجوء إلى الإجهاض السري بالمغرب[44].

    ويستحضر المجلس التعليمات الملكية الصادرة إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 16 مارس 2015 من أجل ” الانكباب على تدارس هذا الموضوع الذي صار قضية طبية بامتياز، وكذا إجراء لقاءات واستشارات موسعة مع جميع الفاعلين المعنيين وتلقي آرائهم على اختلافها”، كما جاء في بلاغ الديوان الملكي الصادر بالمناسبة.

    كما استحسن المجلس تخلي المشروع عن ضرورة موافقة زوج الحاملة لأجل القيام بالإجهاض في الحالات التي يكون فيها تشوه للجنين لا يمكن معالجته أو في الحالة التي تكون فيها صحة الحامل في خطر، وأشار المجلس إلى تعقيد مسطرة القيام بالإجهاض في حالة الاغتصاب أو زنا المحارم الشيء الذي قد يجعل بنظر المجلس اللجوء المتزايد إلى الإجهاض السري، رغم مخاطره، لبساطته مقارنة بالمسطرة القانونية. ويستحضر المجلس قلق لجنة حقوق الطفل “من إدراج شرط تقديم شهادة رفع دعوى قضائية يسلمها الوكيل العام للملك بعد تأكده من جدية الشكاية” حسب الفصل 1ـ453 [45]من المشروع.

    وتقدم المجلس بمجموعة من التوصيات المتعلقة بالعقوبات البديلة وبعقوبة الإعدام :

 ـ تبني حمل سواء إلكتروني كعقوبة بديلة.

 ـ مراجعة الفصل 35ـ3[46] بعدم إقصاء الاتجار في المخدرات بصيغة العموم من إمكانية الحكم بعقوبة بديلة والسماح للقاضي بالحكم بعقوبة بديلة تتمثل في الخضوع لعلاج ضد الإدمان في الحالات التي يتبين فيها أن ذلك هو الحل.

 ـ إضافة بعد المرونة على عدم إمكانية الحكم بالعقوبة البديلة في حالة العود بتخويل القاضي إعمال سلطته التقديرية بخصوص اللجوء أو عدم اللجوء إلى تلك المرونة (الفصل 35ـ[47]1).

 ـ إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي.[48]

الفقرة الثانية: الشارع المغربي وتعديل القانون الجنائي

    لقد عرف مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 جدلا في أوساط الرأي العام، حيث تجدد النقاش حول توجهات التشريع الجنائي في مجموعة من القضايا التي نالت إهتمام المواطنين المغاربة، فأصبح كل تفكير في تعديل النصوص القانونية الجنائية بمثابة مناسبة لجس النبض في المجتمع المغربي ومعرفة طريقة نظره للتشريع الجنائي خاصة النصوص الجنائية المتعلقة بالتجريم والعقاب.

    حيث أن مقتضيات الفصل 3ـ448 من مشروع التعديل الجنائي والمتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، أحيت النقاش حول عقوبة الإعدام من جديد، فبين منظمات حقوقية تطالب بإلغاءها وجهات رسمية تدعو للإبقاء عليها مع تقليص الجرائم المحاكم عليها بالإعدام.

    وأما بخصوص العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج بدأت وثيرة الأصوات المطالبة برفع التجريم عنها تتزايد في الأشهر الأخيرة، حيث وجه نشطاء يدافعون عن ضمان الحريات الفردية عريضة إلى البرلمان لإسقاط القوانين التي تعاقب بالسجن لإقامة علاقات رضائية بين البالغين وحريات أخرى، تحت مايسمونه “بالحب ليس جريمة”،.

    وقال نشطاء ما يسمى بإتلاف [49]490: ” قدمنا للتو عريضة للبرلمان نلتمس فيها إلغاء تجريم كل الأفعال التي تندرج في إطار الحريات الفردية”[50]، وهم بذلك ينادون بالتوسيع من الحرية الجنسية وحرية المعتقد، الأمر الذي من شأنه أن يتعارض مع الهوية المغربية والمقررة دستوريا في إطار ثوابت المملكة.

    وبخصوص تجريم الإجهاض، فلا تزال قضية هاجر الريسوني تجد صداها في المغرب حتى بعد إطلاق سراحها بعفو ملكي، حيث تجددت النداءات بإلغاء ورفع التجريم عن عملية الإجهاض.

    وفي نفس الإطار وجه الائتلاف النسوي المسمى “خارجات على القانون” رسالة إلى رئيس النيابة العامة (المدعي العام) يطالبه فيها “بالتوقف فورا عن تطبيق هذه القوانين الوحشية والتعسفية”، وإيقاف الملاحقات في قضايا العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض والخيانة الزوجية..، وفي نفس الإطار أقامت السلطات العام الماضي دعاوى قضائية ضد 14503 أشخاص بسبب “الفساد”، و3048 بسبب الخيانة الزوجية، و170 بسبب المثلية و73 بسبب الإجهاض[51].[52]

    ويعتزم ائتلاف آخر مكون من عدة جمعيات حقوقية رفع مذكرة إلى البرلمان المغربي تتضمن عدة مطالب من أجل “قانون جنائي ينبني على مقاربة حقوقية وليس أخلاقية”، موصيا على الخصوص بإلغاء كل القوانين المجرمة للحريات الفردية.

    وفي نفس الإطار قد سبق وتقدم مرصد عيون نسائية[53] بمذكرة حول موضوع الإجهاض بناء على طلب رأي تقدم به رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طالب فيها برفع التجريم عن عملية الإجهاض، في إطار التواصل مع المجتمع المدني بغية عرض هذه المقترحات على أنظار الملك تنفيذا لتوصياته بخصوص اللجنة المشكلة لتدارس موضوع الإجهاض، بعد مشاورات عميقة قام بها المجلس العلمي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان مع مختلف فعاليات المجتمع المدني حول موضوع الإجهاض.

    ومن بين أهم التوصيات التي تقدم بها المرصد:

ـ وضع وتفعيل استراتيجيات مناهضة العنف ضد النساء تتضمن البعد الوقائي والزجري والحمائي وتوفير الأمن ضد العنف الجنسي، الذي قد ينجم عنه حمل غير مرغوب فيه.

ـ نشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها ترسخ قيم ومبادئ الحرية والكرامة والمساواة كقيم مؤطرة لوضع السياسات وموجهة في وضع التشريعات، وضمنها التشريع الجنائي،

ـ مراجعة القانون الجنائي مراجعة جذرية وشاملة، بشكل يعكس احترام الحريات الفردية فيما يتعلق بالحياة الخاصة، ويحظر العنف ضد المرأة، ويلغي ضمن مقتضياته كل أشكال التمييز بين النساء والرجال بسبب النوع الاجتماعي، وبين النساء والنساء بسبب الوضعية العائلية.

إن الإيقاف الإرادي للحمل يعد تعبيرا عن الحق في الاختيار والتقرير، وبالتالي فالفصول التي تتعلق به في القانون الجنائي والمتضمنة لعقوبات سالبة للحرية للمرأة المجهضة لا تستند على أي أساس حقوقي، بل هي انتهاك للحقوق والحريات الفردية، لذا ينبغي إلغاؤها، ورفع التجريم عن الإجهاض الذي يتم تحت إشراف طبي، مع تجريم الإجهاض القسري باعتباره عنفا، والإجهاض الناتج عن التعرض للعنف. إن هذه المراجعة التشريعية ستساهم بشكل كبير في وضع حد للإجهاض السري الذي يعرض حياة المرأة للخطر.[54]

    إن الملاحظ للنقاش المجتمعي الدائر حول مقتضيات القانون الجنائي، والحراك الحقوقي بالمغرب، وأرقام المتابعات في الجرائم المرتبطة بالحقوق الفردية، يلمس تغيرا مهولا في البنية الثقافية والدينية والجنسية للمجتمع، الأمر الذي أدى إلى ظهور أصوات تنادي بإباحة أفعال جرمية يعتبرها المشرع المغربي تتعارض مع النظام العام، كالأصوات المنادية بإعادة النظر في الباب المتعلق بالأداب، والإفطار العلني، وحرية المعتقد، والحرية الجنسية…).

    وبناء على ذلك يبقى التساؤل المطروح ما هي حدود السماح للمجتمع المدني بمختلف مرجعياته أن يتدخل في سياسة التجريم والعقاب، التي تجعل من حزمة الثوابت المشكلة للهوية المغربية والمنصوص عليها في الدستور بمثابة الخطوط الحمراء لأي نص قانوني، ويمنع كليا تجاوزها.

المطلب الثاني: المجتمع المدني وزجر الفساد الإداري    

    إن الرقي بدور جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال مكافحة الفساد الإداري إلى مستوى شريك أساسي في صنع القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري (الفقرة الأولى)، كما أن اضطلاع المجتمع المني بأدواره المهمة في مجال التشريع الجنائي خاصة في بعده الزجري يقتضي توفير مجموعة من الشروط التي تسهل قيام هذه المنظمات بدورها في هذا المجال على أحسن وجه، خاصة على مستوى تيسير الوصول إلى المعلومات المتعلقة بجرائم الأموال (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: المجتمع المدني شريك في صنع وتجويد التشريعات الزجرية للفساد الإداري

    تعمل مختلف مكونات المجتمع المدني جاهدة على إيصال صوتها إلى الجهات المعنية، وهذا في إطار مكافحتها للفساد والحد منه، مطالبة بدمجها في صنع القوانين والتشريعات اللازمة، كونها على دراية بالواقع المعاش، وهذا ماينعكس بالإيجاب على المجتمع ككل.

    لا شك أن بلوغ هدف تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد يحتاج إلى بيئة تشريعية وقانونية ملائمة من أجل تعزيز المساءلة والمحاسبة[55]، وهذا يجعل من منظمات المجتمع المدني خاصة الجمعيات المهتمة بحماية المال العام ومكافحة الفساد الإداري على حشد أصوات المواطنين لتقديم ملتمسات في مجال التشريع والمرتبطة بمكافحة الفساد، أو المعززة لاستقلالية وحياد الهيئات الرقابية والمقترحات المتعلقة بتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب أو الاعتداء على الممتلكات العامة والاستيلاء عليها.

    ما ينبغي الإشارة إلى أن موضوع محاربة الفساد لم يعد شأنا حكوميا أو برلمانيا ، بل مطلبا شعبيا من خلال ما لاحظناه في كل الشعارات التي رفعت على إثر المسيرات الشعبية بعدد من المدن المغربية خلال سنتي 2011 و 2012 والتي شارك فيها مواطنون وأطرها المجتمع المدني، مما أصبح لهذا الأخير ، انطلاقا من مبدأ الديمقراطية التشاركية التي أقرها الدستور المغربي لسنة 2011 ، مكانته المعتبرة في المساهمة في إعداد السياسات العمومية ، وبالتالي الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات حازمة ، على ضوء تقارير المجلس الأعلى للحسابات وهيئات رقابية أخرى ، من أجل مساءلة ومتابعة المفسدين بمختلف الإدارات ، والقطع مع كل السياسات التي تستنزف ميزانية الدولة وتساعد المسؤولين الحكوميين على الاغتناء غير المشروع والإثراء بدون سبب[56].

    وبالتالي فالمجتمع المدني يساهم بدوره في خلق ثقافة مناهضة للفساد ومرتكزة على قيم النزاهة في مختلف شرائح المجتمع باختلاف الأعمار والمستويات الثقافية، وذلك بكل الوسائل الممكنة والمتاحة، من خلال عروض وندوات ولقاءات تحسيسية مباشرة مع المواطنين، وقد جعلت بعض الجمعيات كالجمعية المغربية لمحاربة الرشوة من التوعية والتحسيس أحد أهدافها الأساسية. كما تقوم جمعيات المجتمع المدني في إطار الرفع من التوعية الاجتماعية للفرد وأيضا بالنسبة للمؤسسات العامة المعنية، بإعداد التقارير، الدراسات والبحوث الرامية إلى تحديد أسباب الفساد ودوافعه… وكذا مدى نجاعة التشريعات والبنيات المؤسساتية في مكافحة الفساد[57]، بهدف الرفع من نجاعة وفعالية هذه النصوص التشريعية خاصة في بعدها الزجري.

    ويمكن استخلاص دور منظمات المجمع المدني في سن القوانين والتشريعات فيما يلي :

     ـ تعزيز علاقة مؤسسات المجتمع المدني مع السلطتين التشريعية والتنفيذية والمتابعة القضائية لحالات الفساد، وتشكيل التحالفات لتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد.

    ـ يمكن للمجتمع المدني مساعدة البرلمان، الذي تعلق على عاتقه وظيفة مراقبة نشاط الحكومة وتعزيز مبادئ المساءلة والمحاسبة، ورصد انتهاكات السلطة التنفيذية للحريات العامة والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، ومراقبة الأداء الحكومي ومدى انسجامه مع الدستور والقوانين والتشريعات ومراقبة حالات الفساد .

    ـ كما يقع على عاتق البرلمان إشراك المجتمع المدني في صياغة الأنظمة والتشريعات والقوانين والسياسات العامة المنظمة لحياة الأفراد في المجتمع، وتوطيد العلاقة بينهما وتبادل المعلومات حول قضايا الفساد.

الفقرة الثانية: انفتاح السياسة الجنائية على منظمات المجتمع المدني

    إن اضطلاع المجتمع المدني بالرهانات المتوقفة عليه وضمان فعالية تدخلاته في ميدان محاربة الفساد الإداري يتوقف على توفير شرط مهم وهو تمكين المواطنين من الحق في الحصول على المعلومة[58].

    إذ يعتبر الحق في الحصول على المعلومة أولوية في مجال محاربة الفساد الإداري، ذلك أن نجاعة وسائل محاربة هذه الجرائم ذات الطابع الخاص يعتمد بالأساس على مدى توفر المعلومة، الأمر الذي جعل المشرع الدستوري يقوم بدسترة هذا الحق بموجب الفصل 27 والذي أعطى الحق للمواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وأحاط هذا الحق بمجموعة من الضمانات، حيث نص على عدم جواز تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون.

    ويأتي هذا التنصيص الدستوري على هذا الحق في سياق دولي تم التنصيص فيه على هذا الأخير بموجب مجموعة من الاتفاقيات والعهود الدولية[59]، وبالرجوع إلى السياق الوطني، فعلى الرغم من التأصيل الدستوري لهذا الحق، وتحديد الفقرة الثانية من الفصل 27، لنطاقه باعتباره حقا مطلقا ” لايمكن تقييده إلا بمقتضى القانون” فقد أثيرت عدة نقاشات بشأن هذا القانون قبل صدوره، حول نطاقه، والمواضيع التي يفترض أن يشملها، حيث طرحت الفرق البرلمانية، عدة صيغ ومقترحات قوانين في هذا الشأن، كما قدمت الحكومة مشروعها الحامل لرقم [60]31.13، بالإضافة إلى ذلك، فقد انخرطت مجموعة من الهيئات الدستورية في هذا النقاش، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال تقديمه رأيه الاستشاري في الموضوع بالإضافة إلى تنظيم عدم ندوات وموائد دراسية[61].

    وقد حددت المادة الثانية من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، في سياق وضعها لمجموعة من التعاريف والمصطلحات المستعملة في مواد هذا القانون، المقصود ب “المؤسسات والهيئات المعنية” بما يلي: “مجلس النواب، مجلس المستشارين، الإدارات العمومية، المحاكم، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.”، والملاحظ أن هذا التحديد أغفل المؤسسات والهيئات الممولة كليا أو جزئيا من التمويلات العمومية، وعلى سبيل المثال، الشركات العمومية التي تمارس الأنشطة التجارية.

    وتنص المادة السادسة من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، على أنه: “يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو وضعها رهن إشارة العموم أو تم تسليمها لطالبيها من لدن المؤسسات أو الهيئات المعنية، شريطة أن يتم ذلك لأغراض مشروعة وألا يتم تحريف مضمونها، مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير.”.

وإذا كانت هذه الشروط تبدو موضوعية، فإنها من زاوية أخرى تعتبر فضفاضة، على اعتبار أنها تحدد استثناءات على استعمال المعلومة المحصل عليها، وترتب جزاءات في حال مخالفتها، فهي ترتبط بمدأ أساسي في القانون الجنائي، يتعلق بمبدأ الشرعية الجنائية، الذي يقضي وجوب تفصيل الجريمة وتحديد العقوبة عليها على نحو لا يسمح بإمكانية التأويل أو التفسير الواسع[62].

    كما أن هذه الصياغة من شأنها أن تحد من إقبال طالبي المعلومات، على استعمالها، خوفا من التعرض للمتابعات القضائية،في حالة استعمالها على نحو من شأنه إزعاج الهيئات العامة، لذلك ينبغي على المشرع أن يراجع بعض مقتضيات هذا القانون ليلائمها مع المعايير الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب في هذا الباب.

 كما ينبغي إلى جانب الحق في الحصول على المعلومات، أن يتم توفير الحماية القانونية للمبلغين والشهود عن جرائم الفساد، وعموما فمنظمات المجتمع المدني أضحت فاعلا وشريكا للدولة وللجماعات الترابية، في ترجمة أهدافها وخططها،وهذا ما يؤهلها للقيام بأدوار طلائعية في ميدان تخليق الحياة العامة عبر مكافحتها للفساد بمختلف أشكاله وأنواعه، وهذا مايفرض تطوير البنيات التشريعية والمؤسساتية بغية تحقيق هذه الغايات.

     خـاتـمـــة:

    ختاما يمكن القول أن المجتمع المدني يناط به القيام بمجموعة من الأدوار التدخلية  في مجال التشريع الجنائي بموجب النصوص القانونية المؤطرة لآلية اشتغاله، وبحكم متطلبات الواقع الدولي، وخصوصيات القانون الجنائي، حيث يعتبر المجتمع المدني قوة اقتراحية قوية تساعد في تجويد والحرص على ملائمة التشريع الجنائي للمرجعية الدولية للحقوق والحريات، ويبقى التساؤل المطروح حول مدى إلتزام الجهات المعنية برسم معالم التشريع الجنائي بهذه المقترحات وبأراء الشارع المغربي التي بدأت تجد صداها في مجموعة من المنابر الإعلامية.

     كما تبقى الأحزاب السياسية في إطار الديمقراطية التمثيلية هي المرآة التي تعكس توجهات الشارع العام، وتقوم بإيصال صوته إلى اللجان التشريعية بالبرلمان حول النصوص القانونية التي تقوم هذه الأخيرة بالتداول حولها، لذلك فالأحزاب منوط بها أن تملك تصورا واضحا حول التشريع الجنائي وأن تقوم بالإعلان عنه في برامجها الإنتخابية، نظرا لما أصبح هذا الأخير يلقاه من اهتمام من طرف المجتمع المدني.

    كما ينبغي على الإعلام بمختلف أشكاله أن يكون في مستوى التحدي المطلوب وأن يتحلى بأخلاقيات الصحافة وأن يمتاز بالإستقلالية، وألا يخلق ضجات إعلامية حول أراء بعض الشرائح الشاذة من المجتمع، خاصة تلك المتعلقة برفع التجريم على بعض الأفعال التي تتعارض مع مفهوم الأداب العامة والأخلاق الحميدة المتعمقة في تاريخ المغاربة ودينهم الإسلامي، ويبنغي على وسائل الإعلام الإهتمام أكثر بنشر المعلومات والأخبار حول جرائم الأموال، والترويج لتقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، ذلك من أجل تعزيز وتفعيل أدوار المجتمع المدني في مجال تخليق الحياة العامة.

لائحة المراجع

الكتب:

ـ أحمد شكر الصبيحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2000.

ـ الصادق الحمامي، المجال الإعلامي العربي: إرهاصات نموذج تواصلي جديد، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، 2013.

ـ محمد بنهلال، الإعلام الجديد ورهان تطوير الممارسة السياسية: تحليل لأهم النظريات والاتجاهات العالمية والعربية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، نوفمبر 2013.

الأطروحات والرسائل:

ـ نور الهدى بوقرة، دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد الإداري، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر شعبة العلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي ـ أم البواقي ـ كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 2014ـ2015.

ـ محي الدين بياضي، المجتمع المدني في دول المغرب العربي ودوره في التنمية السياسية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة بسكرة، 2011ـ2012.

التقارير والدراسات:

ـ مركز دعم التنمية والتأهيل، تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم وتعزيز آليات الشفافية والمساءلة، القاهرة، 2008م.

ـ مجلس المستشارين، دراسة حول “آليات الديمقراطية التشاركية بالمغرب”، منشورات مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية.

ـ مجلس المستشارين، “التأطير القانوني للحق في الحصول على المعلومات بالمغرب ـ دراسة حول ملاءمة القانون رقم 31.13 للمعايير الدولية للحق في الحصول على المعلومات ـ “، منشورات مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية.

النصوص القانونية:

ـ ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي.

  ـ دستور الفاتح من يوليوز 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011).

ـ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 في 20 من رمضان (7 يوليو 2015)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015.

ـ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85بتاريخ 7 يوليوز 2015، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015.

ـ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 7 يوليوز 2015، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015. 

 ـ القانون التنظيمي رقم 44.14، الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.16.107 المؤرخ في 28 يوليوز 2016، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6492 بتاريخ 18 غشت 2016.

ـ القانون التنظيمي رقم 64.14، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.108 المؤرخ في 28 يوليوز 2016، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6492 بتاريخ 18 غشت 2016.

ـ الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول 1423، الموافق لفاتح مارس 2011، بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ـ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 بتاريخ 22 فبراير2018، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018.

ـ القانون رقم 86.14 ‏القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، الصادر بتنفيذه ظهير شريف  رقم 1.15.53 ‏صادر في فاتح شعبان 1436 (20 ‏ ماي 2015 ‏)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6365 الصادرة بتاريخ 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015).

المقالات الإلكترونية:

ـ لطيفة العروسني، ” قضايا أثارت الجدل في المغرب عام 2015 من «الإرث» ومعركة التنورة..إلى قصة حُب داخل الحكومة”، مقال منشور بالموقع الإلكتروني: https://aawsat.com/home/article/537931/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2015، تاريخ الزيارة ‏13‏-12‏-2019‏ 14:31:23.

ـ تحرك لوقف تجريم الحريات الفردية بالمغرب”، مقال منشور بالموقع الإلكترونيي

https://www.menara.ma/article/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7، تاريخ الإطلاع‏ 14‏-12‏-2019‏ على الساعة 1:12:45.

ـ رويترز، ” المغرب: دعوات لوقف الملاحقات في قضايا العلاقات الجنسية والإجهاض والخيانة الزوجية”، مقال منشور بالموقع الإلكتروني: https://www.france24.com/ar/20191014-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9، ‏تاريخ الإطلاع 14‏-12‏-2019‏ على الساعة 1:27:19.

“المجتمع المدني ومكافحة الفساد”، مقال نشره مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، على الموقع الإلكتروني: https://arabicrabatcenter.weebly.com/1575160416051580157816051593-157516041605158316061610-1608160516031575160115811577-157516041601158715751583.html، بتاريخ ‏13‏/12‏/2019‏ على الساعة 10:44:36 مساء.


[1] ـ ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي.

[2] ـ دستور الفاتح من يوليوز 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011).

[3] ـ أحمد شكر الصبيحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2000، ص.17.

[4] ـ احتكار الدولة لاستعمال القوة بطريقة مشروعة ( مفهوم صاغه على الخصوص ماكس فيبر وله صلة بفكرة العقد الاجتماعي في صورتيها الأساسيتين التين أبرزهما كل من هوبز وروسو).

[5] ـ الفقرة الثالثة من الفصل الثاني عشر من دستور 2011 تنص على أن: “تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة طبق شروط وكيفيات يحددها القانون”.

[6] ـ الفصل الثالث عشر من دستور 2011 ينص على أنه: “تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها”.

[7] ـ الفصل الخامس عشر من دستور 2011 ينص على أنه: “للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.

   ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.”

[8] ـ الفصل الرابع عشر من دستور 2011 ينص على أنه: “للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع”.

[9] ـ ينص الفصل 136 من دستور 2011 على أنه:” يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن        مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة”.

    ينص الفصل 139 من دستور 2011 على أنه:” تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى، أليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير    مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.

 يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في إختصاصه ضمن جدول أعماله”.

[10] ـ مجلس المستشارين، دراسة حول “آليات الديمقراطية التشاركية بالمغرب”، منشورات مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية، دون ذكر السنة، ص.9.

[11] ـ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 في 20 من رمضان (7 يوليو 2015)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015.

     القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85بتاريخ 7 يوليوز 2015، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015.

     القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 7 يوليوز 2015، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015. 

[12] ـ القانون التنظيمي رقم 44.14، الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.16.107 المؤرخ في 28 يوليوز 2016، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6492 بتاريخ 18 غشت 2016.

[13] ـ القانون التنظيمي رقم 64.14، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.108 المؤرخ في 28 يوليوز 2016، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6492 بتاريخ 18 غشت 2016.

[14] ـ قرار المجلس الدستوري رقم966.15 بتاريخ 13 من رمضان 1436 (30 يونيو 2015).

[15] ـ مجلس المستشارين، دراسة حول “آليات الديمقراطية التشاركية بالمغرب”، مكرر، ص.9.

[16] ـ يتألف من 9 أعضاء من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.

   14 عضوا مشكلة من جمعيات المجتمع المدني.

  14 عضوا يختاره الملك.

[17] ـ محي الدين بياضي، المجتمع المدني في دول المغرب العربي ودوره في التنمية السياسية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة بسكرة، 2011ـ2012، ص.35.

[18] ـ محي الدين بياضي، نفس المرجع، ص.36.

[19] ـ الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول 1423، الموافق لفاتح مارس 2011، بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

[20] ـ مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية (صيغة 19 ماي 2014)، سلسلة المساهمة في النقاش العمومي رقم 7، ص.1.

[21] ـ ظهير شريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1424 (30 يناير2003).

[22] ـ تنص الفقرة الثامنة من المادة 66 من قانون المسطرة المدنية على أنه: “يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون على أن لا يتجاوز ذلك التأخير مدة ثمانية وأربعين ساعة ابتداء من التمديد الأول”.

[23] ـ تنص الفقرة الثالثة من الفصل 23 من الدستور على أنه: “يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاتفاذة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن امكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون”.

[24] ـ مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية (صيغة 19 ماي 2014)، سلسلة المساهمة في النقاش العمومي رقم 7، مكرر، ص. 11.

[25] ـ ينص الفصل 120 من الدستور على أنه: “لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.

    حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.

[26] ـ مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية (صيغة 19 ماي 2014)، سلسلة المساهمة في النقاش   العمومي رقم 7، مكرر، ص.12.

[27] ـ القانون رقم 86.14 ‏القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، الصادر بتنفيذه ظهير شريف  رقم 1.15.53 ‏صادر في فاتح شعبان 1436 (20 ‏ ماي 2015 ‏)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6365 الصادرة بتاريخ 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015).

[28] ـ طلب إبداء رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون رقم 86.14 المتعلق بتغيير وتتميم أحكام القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، قدمه رئيس مجلس النواب بتاريخ 16 ديسمبر 2014.

[29] ـ الفصل 1-1- 218.- تعتبر الأفعال التالية جرائم إرهابية :

ـ الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات، إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها. ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها

              – تلقي تدريب أو تكوين، كيفما كان شكله أو نوعه أو مدته داخل أو خارج المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال  الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع ؛

              – تجنيد بأي وسيلة كانت أو تدريب أو تكوين شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات، إرهابية داخل المملكة المغربية أو خارجها أو محاولة ارتكاب هذه الأفعال.

[30] ـ مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بمشروع القانون رقم 86.14 المتعلق بتغيير وتتميم أحكام القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، يناير 2015، ص.8.

[31] ـ مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول العقوبات البديلة، سلسلة المساهمة في النقاش العمومي ـ رقم 5.

[32] ـ مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول العقوبات البديلة، سلسلة المساهمة في النقاش العمومي ـ رقم 5، مكرر،ص.10.

[33] ـ الصادق الحمامي، المجال الإعلامي العربي: إرهاصات نموذج تواصلي جديد، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، 2013، ص. 100.

[34] ـ محمد بنهلال،الإعلام الجديد ورهان تطوير الممارسة السياسية: تحليل لأهم النظريات والاتجاهات العالمية والعربية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، نوفمبر 2013، ص. 28.

[35] ـ لطيفة العروسني، ” قضايا أثارت الجدل في المغرب عام 2015 من «الإرث» ومعركة التنورة..إلى قصة حُب داخل الحكومة”، مقال منشور بالموقع الإلكتروني: https://aawsat.com/home/article/537931/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2015، تاريخ الزيارة ‏13‏-12‏-2019‏ 14:31:23.

[36] ـ مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم المجموعة الجنائية، الأمانة العامة للحكومة، (2016).

[37] ـ مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بمشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير المجموعة الجنائية، بتاريخ 28 أكتوبر 2019.

[38] ـ تنص المادة 1ـ231 من مشروع القانون 10.16 على أنه ” يقصد بالتعذيب……… شديد جسدي أو عقلي يرتكبه عمدا موظف عمومي أو أي شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية أو يحرض عليه ….. أو بيانات أو اعتراف أو بهدف معاقبته على عمل….”.

[39] ـ لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد “بالتعذيب” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث ـ أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز آيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو آي شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عريضة لها.

[40] ـ ينص الفصل 16ـ231 على أنه: “يقصد بتهريب المهاجرين، القيام عمدا بتنظيم أو تسهيل الدخول إلى التراب المغربي أو مغادرته بطريقة غير مشروعة لشخص أو عدة أشخاص، من أجل الحصول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أي منفعة مادية أخرى، وذلك باستعمال وسيلة احتيالية أثناء اجتياز أحد مراكز الحدود للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أو باستعمال وثيقة سفر مزورة، أو بانتحال هوية مستعارة، أو بالدخول إلى التراب المغربي أو مغادرته عبر منافذ غير مراكز الحدود المعتمدة”.

[41] ـ جاء في الفقرة الخامسة من الفصل 9ـ448 مايلي: “الاعتداء على كرامة الشخص ولاسيما المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة”.

[42] ـ تنص المادة 2ـ3 من المعاهدة الأممية لحضر التعذيب على أنه : “لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب”.

[43] ـ ينص الفصل 9ـ231 على أنه: “يقصد بالاختفاء القسري، كل اعتقال أو احتجاز أو اختطاف أو أي شكل من الأشكال السالبة للحرية ارتكبه موظفون عموميون أو أشخاص يتصرفون بموافقة الدولة أو بإذنها أو بدعم منها، ويتبعه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من الحماية التي يكفلها له القانون.

يعاقب عن الاختفاء القسري بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم”.

[44] ـ مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بمشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير المجموعة الجنائية، مكرر، ص.30.

[45] ـ ينص الفصل 1ـ453 على أنه: ” لا يعاقب على الإجهاض، إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم، شريطة:

         1ـ أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك

         2ـ أن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل،

        3ـ أن يتم الإدلاء بشهادة رسمية تفيد فتح مسطرة قضائية، يسلمها الوكيل العام للملك المختص بعد تأكده من جدية   الشكاية،…”.

[46] ـ ينص الفصل3ـ35 على أنه : “لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح التالية:

ـ الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع،

ـ الاتجار غيرالمشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية،

ـ الاتجار في الأعضاء البشرية،…”.

[47] ـ ينص الفصل 1ـ35 على أنه: “العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا.

 تحول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه، في حالة تنفيذه الالتزامات المفروضة عليه بمقتضاها، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الفرع.

 لا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود”.

[48] ـ مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بمشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير المجموعة الجنائية، مكرر، ص.64.

[49] ـ سمي بهذه التسمية في إشارة للفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص على أن: ” كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.

[50]ـ”تحرك لوقف تجريم الحريات الفردية بالمغرب”، مقال منشور بالموقع الإلكتروني:

https://www.menara.ma/article/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7، تاريخ الإطلاع‏ 14‏-12‏-2019‏ على الساعة 1:12:45.

[51] ـ التقارير السنوية لمرصد عيون نسائية الصادرة خلال 2010 ،2011 ،2012 ،2013 ،2014 : مصدر الإحصائيات قاعدة المعلومات الكمية المشكلة من تسجيل ومعالجة المعطيات المتعلقة بالنساء المعنفات اللواتي زرن مراكز الاستماع التابعة للجمعيات النسائية ما بين 2009 و2013:

الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء،مركز فاما ومركز حبيبة الزاهي، جمعية التضامن النسوي، جمعية إنصاف، جمعية أمل حركة نسائية من أجل غد أفضل ، جمعية السناء النسائية بالجديدة، جمعية إنصات ببني ملال، جمعية نساء الجنوب بأكادير ، جمعية تطلعات نسائية بمكناس، جمعية السيدة الحرة بجهة طنجة تطوان، جمعية ملتقى نساء الريف بالحسيمة, لائحة الجمعيات الموقعة على مذكرة المرصد المغربي لمناهضة العنف عيون نسائية الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء البيضاء جمعية السيدة الحرة – جهة طنجة/تطوان جمعية التضامن النسوي- البيضاء جمعية أمل حركة نسائية من أجل غد أفضل- البيضاء جمعية نساء الجنوب- أكادير جمعية السناء النسائية – الجديدة جمعية إنصات- بني ملال جمعية تطلعات نسائية- مكناس جمعية أيادي متضامنة/ العرائش جمعية ملتقى المرأة بالريف/الحسيمة جمعية إنصاف بالبيضاء نساء من اجل المساواة والديمقراطية جمعية الحرية والمعرفة القنيطرة جمعية المراة الريفية الحسيمة.

[52] ـ رويترز، ” المغرب: دعوات لوقف الملاحقات في قضايا العلاقات الجنسية والإجهاض والخيانة الزوجية”، مقال منشور بالموقع الإلكتروني: https://www.france24.com/ar/20191014-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9، ‏تاريخ الإطلاع 14‏-12‏-2019‏ على الساعة 1:27:19.

[53] ـ يعد المرصد المغربي للعنف ضد النساء “عيون نسائية” آليية متخصصة في مناهضة العنف الموجه للنساء، تأسس منذ مارس 2006 من طرف ائتلاف جمعيات نسائية غير حكومية، وهو يضم حاليا 12 جمعية نسائية حقوقية تعمل في عدة مدن مغربية (الحسيمة، تطوان،طنجة،العرائش،مكناس،الجديدة،الدار البيضاء،بني ملال، أكادير)، تسعى إلى مناهضة كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

[54] ـ المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الصحافة الوطنية، شعبة الإعلام والتواصل، 2015ـ04ـ20، منشور بالموقع الإلكتروني للمجلس : http://WWW.cndh.org.ma، ص.16.

ـ نور الهدى بوقرة، دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد الإداري، مرجع سابق، ص.55.[55]

[56] ـ “المجتمع المدني ومكافحة الفساد”، مقال نشره مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، على الموقع الإلكتروني: https://arabicrabatcenter.weebly.com/1575160416051580157816051593-157516041605158316061610-1608160516031575160115811577-157516041601158715751583.html، بتاريخ ‏13‏/12‏/2019‏ على الساعة 10:44:36 مساء.

[57] ـ مركز دعن التنمية والتأهيل، تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم وتعزيز آليات الشفافية والمساءلة، القاهرة، 2008م، ص.39.

[58] ـ بدر أسريفي، “دور المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة”، مقال منشور بمجلة الأفاق القانونية، على موقعها الإلكتروني، ص.8.

[59] ـ تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه: “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الاراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الأخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.

  ـ تنص الفقرة الثانية من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أنه: “لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

[60] ـ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 بتاريخ 22 فبراير2018، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018.

[61] ـ مجلس المستشارين، “التأطير القانوني للحق في الحصول على المعلومات بالمغرب ـ دراسة حول ملاءمة القانون رقم 31.13 للمعايير الدولية للحق في الحصول على المعلومات ـ “، منشورات مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية، ص.3.

[62] ـ مجلس المستشارين، “التأطير القانوني للحق في الحصول على المعلومات بالمغرب ـ دراسة حول ملاءمة القانون رقم 31.13 للمعايير الدولية للحق في الحصول على المعلومات ـ “، مكر، ص.12.

الصفحة السابقة 1 2
زر الذهاب إلى الأعلى